الباب السابع
المعاينــــة مادة (160) : للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى أن تجري معاينة بان تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل إلى الحقيقة في شانها ويجوز لها أن تستعين بخبير (عدل) أو اكثر أثناء قيامها بالمعاينة . مادة(161) :تصرف تكاليف انتقال المحكمة والقاضي المنتدب للمعاينة من خزينة المحكمة بأمر من رئيسها. مادة (162) : يدعى الخصوم للحضور أثناء المعاينة ويجوز الانتقال إلى المكان الذي يوجد به الشيء أو الأثر المراد معاينته بطلب الخصم أو من تلقاء نفس المحكمة مع تحقيق المصلحة ويكون على الخصم الذي تعينه المحكمة دفع ما تقدره المحكمة أمانة (عدال) لانتقال الخبراء وأجورهم . مادة (163) : يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات وينفذ فوراً مما دفعه الخصم طبقا للمادة السابقة فان بقي له شيء رجع به على الخصم . المادة (164): تثبت المحكمة ما عاينته وتراءى لها من المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخصوم أو من يمثلهم والخبراء ومن رئيس المحكمة والكاتب ، ويجب أن يبين في المحضر يوم وساعة ومكان إجراء المعاينة ووصف الشيء أو الأثر الذي جرى معاينته (نظره) وتحديده بحسب الحال ، فان أمتنع أحد الخصوم عن التوقيع أثبتت المحكمة ذلك وأكتفي بتوقيع الآخرين. الباب الثامنفي الاستعانة بالخبراء ( العدول )
مادة (165) :على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيرا (عدلا) أو اكثر من المؤهلين علميا وفنيا أو ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها ويجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد ، ويجوز أن يتفق الخصوم على خبير (عدل ) أو اكثر تعينهم المحكمة بناء على طلبهم كما يجوز أن يختار كل من الخصمين خبيرا (عدلا ) على أن تختار المحكمة خبيرا (عدلا مرجحا). مادة(166) : يجوز رد الخبير للأسباب التي يرد بها القاضي وفقا لقانون المرافعات ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلاَّ إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه . مادة (167) : يكون تعيين الخبراء (العدول) من تلقاء نفس المحكمة او بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم بأداء الأمانة (العدال ) التي تقدرها لصرف أتعاب الخبراء منها ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة أن يدفع الأمانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء ( عدول ) مالم يقم خصمه بدفعها ويجوز للمحكمة أن تقسم الأمانة بين الخصوم مادة (168) : يجوز للمحكمة أن تقدر جزء من الأمانة يصرف للخبير مقدما للاستعانة به في أداء المهمة التي كلف بها ، كما يجوز أن تصرفها له كلها مقدما مع تحقق المصلحة . المادة (169) : بمجرد دفع الأمانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فان قبلها تحلفه اليمين إن رأت ذلك بأن يؤديها بالذمة والأمانة والصدق وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما إن لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال واطلاع وغيره لأداء المهمة المكلف بها. مادة (170) : يكون أداء المهمة بحضور الخصوم كلما أمكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وان يحرر محضرا بالإجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم واستدعائه له . مادة (171) : للخبير (العدل ) أن يستمع إلى أقوال الخصوم وأقوال شهودهم وان يجري المعاينات ( النظر ) والأبحاث اللازمة والمقيدة في أداء مهمته . مادة(172) : على الخبير أو الخبراء تقديم تقاريرهم في الميعاد الذي حددته المحكمة ويجوز للخبراء إذا تعددوا تقديم تقرير مشترك متفق عليه بينهم وموقع عليه منهم كما يجوز لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه موقعا عليه منه. مادة (173) :للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريراً آ خر ولها أن تستمع إلى مناقشات الخصوم في شان التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير أو الخبراء مرة أخرى لاستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الأمر أو ترفض طلبات الخصوم. المادة (174) : إذا تأخر الخبير أو الخبراء عن تقديم تقاريرهم في الميعاد المحدد جاز للمحكمة أن تمنحهم أجلاً مع تغريمهم في حدود ما تراه المحكمة إذا تبين تقصيرهم ، ويجوز لها إذا تكرر تأخرهم عن تقديم التقرير وثبت لها أن الخبير لم يباشر ما كلف به أصلاً أو باشرها وتلكأ في إتمامها بقصد تعطيل الفصل في الدعوى أن تعزلـه وتعين خبيراً آخر بـدلـه مع تغريمه وإلزامه بالتضمينات المناسبة التي يطلبها الخصوم نتيجة تعطيله للدعوى وما أنفق من مصاريف.كما يجوز للمحكمة استبدال الخبير إذا اعتذر عن أداء ما كلف به بعد قبـولـه للتكليف وإلزامه بالمصروفات التي أنفقت بسبب قبوله للمهمة إذا لم يقدم عذراً مقبولاً . مادة(175) : تعتبر النتيجة التي توصل إليها الخبير او الخبراء وتطمئن إليها المحكمة دليلا كاملا في المسائل التي يعينون فيها .
الباب التاسع
استجواب الخصوم
مادة (176) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم استجواب خصمه للإحاطة بجوانب المسالة المتنازع عليها ويكون توجيه الأسئلة للخصم عن طريق المحكمة أو من تنتدبه لذلك من قضاتها أو قضاة المحاكم الأخرى ويبدأ بتوجيه الأسئلة التي ترى المحكمة أو القاضي المنتدب توجيهها ثم أسئلة الخصم وللخصم المستجوب الإجابة فان امتنع اثبت امتناعه في المحضر وسببه إن وجد ولا يخل ذلك بما تستنبطه المحكمة من قرائن تفيد في إثبات أو نفي الحق المتنازع عليه . مادة(177) : يحرر محضر يثبت فيه الاستجواب وتتلى على الخصم المستجوب إجاباته لإبداء ملاحظاته عليها ، ويوقع عليه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب . الباب العاشر
أحكام ختامية
مادة (178) : يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانــون رقـــم (90) لعام 1976م بشان الإثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء كما تلغى أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول المــواد مــن (90) إلى (173) من قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م الصادر في عدن . مادة (179) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. مادة (179)مكرر: كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.صدر برئاسة الجمهوريـة ـ بصنعاء
بتاريخ : 25/رمضان / 1412هـ
الموافق :29/ مــارس/ 1992م
الفريق / علي عبدالله صالح
رئيــس مجلس الرئاســة المادة (121) ملغية