المبحث الثاني
حكم النشرة في الشرع
بعد أن بينا معنى النشرة وأنواعها اتضح لدينا أن حكم النشرة متعلق بأقسامها فحكم النشرة ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : النشرة بالرقى والمعوذات والأدعية الصحيحة المأثورة والأدوية المباحة . وهذه جائزة شرعاً بدلالة الكتاب والسنة واجماع الأمة ولكن بشروطه المعتبرة وهي :
قال العلماء: إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإن الرقية جائزة:
الشرط الأول: أن تكون بأسماء الله وصفاته وآياته القولية من القرآن.
الشرط الثاني: أن تكون من إنسان عربي يعرف معنى الكلام الذي يتكلم به.
الشرط الثالث: أن يعتقد أن ما يحصل بها يكون بإذن الله، وأنها لا تنفع بذاتها ولا بفعل الراقي نفسه، وإنما ذلك يكون بإذن الله وإرادته وأمره. فإذا كانت الرقية بكلام لا يُعرف أو بحروف مقطعة فإنها محرمة، بل قد تكون كفراً، وقد تكون شركاً، وقد تكون طلسمات كما هو الواقع في كثير من الناس. فهذه الشروط إذا وجدت في الرقية فإنها جائزة من كل داء ومن كل مرض.
القسم الثاني : حل السحر عن المسحور بسحر مثله وصورة أن يأتي المسحور أو يؤتى به إلى الساحر أو الكاهن ليسأله حل السحر واطلاقه عنه فيقوم الساحر أو الكاهن ليصنع ذلك بإحدى طرق عدة منها :
أحدها : أن يقوم الساحر بعد أن يستعين بشياطين الجن بإخبار المسحور عن مكان السحر الذي عُمل له وفي أي شئ هو وقد يخبره كذلك بمن سحره فيقوم المسحور باستخراج السحر من المكان الذي أخبره به ليقوم بإتلافه فينحل عنه السحر ويبرأ .
ثانيها :أن يقوم الساحر بنفسه بإحضار السحر إلى المسحور واستخراجه له وهو في مجلسه الذي أتاه فيه .وفي كلتا الطريقتين ربما يقوم الساحر بالنفث على المسحور وقراءة شئ من القرآز والأدعية تلبيساًعلى المسحور ليطمئن له ويسكن إليه .
ثالثها :أن يأمر الساحر المسحور بأمور مختلفة كي ينحل عنه السحر كأن يأمره بذبح شاة أو بقرة ونحو ذلك وأن يذكر اسم الساحر أو الجني عليها كأن يقول عند الذبح باسم الساحر فلان أو الجني فلان ليطلق عني السحر ويأتي بها إلى الساحر أوغير ذلك من الأقوال والأعمال الشركية التي يتقرب بها إلى السحرة والشياطين .
رابعها :أن يكتب الساحر للمسحور بعض العزائم والتعاويذ التي لا يعرف معناها كالطلاسم ونحوها والتي قد تحتوي على الشرك الأكبر ثم يعطيه إياها في شكل تمائم ليعلقها على بدنه أو في داره أو يضعها في فراش نومه ونحو ذلك أو في شكل رقى مكتوبة وربما كتبت بسائل نجس كبول أو دم . وهذه العزائم والرقى ونحوها التي يستخدمها الساحر وغيره ممن يدعي تسخير الجن والشياطين له ربما يأتي معها بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل فيجمع إلى ذكر الله وأسمائه وصفاته ما يشوبها من ذكر الشياطين والإستعانة بهم والتعوذ بمردتهم وقد يحصل بذلك الشفاء للمسحور وقد لا يحصل لأن الشفاء من الله تعالى .
الفصل الثالث
بيان الخلاف والأقوال ومناقشتها بالأدلة
المبحث الأول : بيان أقوال العلماء في مسألة النشرة وأدلتهم :
حل السحر بالسحر الذي هو مثله اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين:
*القول الأول:
ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك محتجين بأنهم يريدون إصلاح ما أفسد السحرة، وهذا من باب النفع وانقسم أصحاب هذا القول إلى فريقين :
الرأي الأول : أن حل السحر عن المسحور جائز عند الحاجة إليه وهو قول أكثر فقهاء الحنابلة ومنهم من قيده بحال الضرورة فقط . كما في (الفروع) لشمس الدين ابن مفلح و(الانصاف) و(تصحيح الفروع) للمرداوي , و(منتهى الإرادات) لابن النجار وشرحه للبهوتي .
الرأي الثاني : منهم من أطلق ذلك ولم يقيده كما في غريب الحديث لابن الجوزي والمغني لابن قدامة والشرح الكبير لابي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر المقدسي . وهذا القول منسوب لسعيد بن المسيب . وقال القرطبي :وإليه مال المزني . (النشرة ص27) .
قال الامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله :"وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبوجعفر الطبري وغيرهما " (فتح الباري 10/289).
القول الثاني :
قول الجمهور: فجمهور العلماء يمنعونه ويقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) وهذا من المحرمات بالاتفاق، فلا يجوز تعاطي ذلك.
وكذلك الذهاب إلى الساحر والطلب منه يكون رضاً بما صنع أو إقراراً له على ما يصنع، وهذا لا يجوز بحال.
أدلة القول الأول
أولاً: توقف الإمام أحمدرحمه الله في هذه المسألة قال الأثرم :سمعت اباعبدالله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحرفقال قد رخص فيه بعض الناس قيل لأبي عبدالله أنه يجعل في الطنجير ماء ثم يغيب فيه ويعمل كذا فنفض يده كالمنكر وقال ماأدري ما هذا قيل له :فترى أن يؤتى مثل هذا فيحل السحر ؟ فقال ما أدري ما هذا.(المغني مع الشرح 10/117).قالوا فالإمام أحمد لم ينه عن إتيام مثل هؤلاء,بل توقف في ذلك ولوكان ذلك ممنوعاً لصرح بالنهي عنه .
ثانياً: أثرسعيد بن المسيب . قال البخاري رحمه الله في : "صحيحه" : "باب: هل يَسْتخرجُ السِّحْر؟ . وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : ( رجل به طبٌّ ـ أو يؤخَّذ عن امرأته ـ أيحلُّ عنه أو يُنشّر ؟. قال : لا بأس به ؛ إنما يريدون به الإصلاح . فأما ما ينفع فلم يُنْهَ عنه )" . . قال الحافظ في : "الفتح" (10/244) : " قوله (باب : هل يَسْتخرج السحر؟) كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف ، وصَدّر بما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز : إشارة إلى ترجيحه . قوله : (وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب الخ) وَصَلَه أبو بكر الأثرم في : (كتاب السنن) من طريق أبان العطار عن قتادة" أ. هـ. وسند الأثرم رحمه الله ذكره ابن عبدالبر رحمه الله في : "التمهيد" (60/244) بقوله : "قال الأثرم : حدثنا حفص بن عمر النمري ، قال حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : في الرجل يؤخذ عن امرأته فليتمه من يداويه، قال : إنما نـهى الله عما يضر، ولم يَنْه عما ينفع" أ.هـ . وهو طريق آخر للأثر، وقد أشار الحافظ في : "الفتح" (10/244) إلى ذلك ، وصَحَّح إسناده في : "تغليق التعليق" (5/49) .
ثالثاً : عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :"من أستطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل "رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه (4/1726). ووجه ذلك أن المنتشر تحصل له المنفعة وينحل عنه السحر بسبب تلك النشرة وإن كانت ممنوعة , لأن كل رقية جربت منفعتها جاز أستخدامها للحاجة وإن كانت محرمة.
رابعاً: ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها دبرت جارية لها فسحرتها ,فاشتكت عائشة بعد ذلك ما شاء الله أن تشتكي فذهب بنو أخيها إلى رجل يتطبب فذكروا له شكواها ,فقال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الأن صبي بال في حجرها .فقالت عائشة اتوني بها فأتي بها فقالت عائشة :أسحرتيني ؟ فقالت :نعم .قالت :لم؟ أردت أن أعتق . فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسئ ملكتها فبيعت. وفي رواية أن ذلك الرجل دخل على عائشة وأخبرها أنها مطبوبة. ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن ذلك الرجل قد أخبر عائشة وبني أخيها بأمور غيبيةلا يكاد يخبر عنها إلا من له إتصال بالشياطين حيث يأتونه بها إذ أخبرهم بأن الموصوفة بتلك الصفات مسحورة وأن التي سحرتها جارية لها فلو كان إتيان مثل أولئك ممنوعاً لأنكرته عائشة رضي الله عنها على بني أخيها ولم ترضه لهم ولم تقرهم عليه .(راجع كتاب النشرة للشيخ عبد العظيم أباطين).
خامساً: قولهم بأن ذلك جائز عند الإضطرار إليه فكما أنه يجوز الأكل من الميتة عند الضرورة للإبقاء على النفس فكذلك يجوز إتيان السحرة ونحوهم والتداوي بأدويتهم للإبقاء على النفس والعقل ,ورجوع الألفة والمحبة بين الزوجين وغير ذلك من مصالح النفس وحظوظها ,وأن ما حرمه الشرع يجوز فعله عند الضرورة لفع مفسدة أعظم منه والله تعالى يقول :"وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما أضطررتم إليه "(الأنعام :119).
سادساً: مما استدل به أصحاب هذ القول كذلك أن المسحور في حكم المكره الذي أباح له الشرع اللجؤ إلى السحرة لحل السحر وإن أدى ذلك إلى الكفر على الظاهر إلا أنه معذور لكراهة ذلك مع اطمئنان قلبه بالإيمان .
سابعاً: ومن جملة ماأستدل به أصحاب القول الأول كذلك :
*أقوال طائفة من العلماء :
1ـ وإلى الجواز مال الإمام أحمد رحمه الله، قال المرداوي رحمه الله في : "تصحيح الفروع" (6/178) "قال في : "المغني" و"الشرح" : تَوَقَّف أحمد في الحِلّ ـ وهو إلى الجواز أَمْيَل"أ.هـ المراد .
واختلف الأصحاب في ذلك على وجهين ، أطلقهما في : "الفروع"(6/178) بقوله : "وتوقّف الإمام أحمد في الحَلّ بسحرٍ ، وفيه وجهان" أ.هـ إلا أن المعتمد عندهم الجواز للضرورة .
قال في : "الإقناع" (4/301) : "ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والأقسام والكلام المباح. وإن كان بشيء من السحر : فقد تَوقَّف فيه أحمد، والمذهب جوازه ضرورة" أ.هـ .
وقال في : "منتهى الإرادات" (5/175) : "ويجوز الحَلّ بسحرٍ ضرورة"أ.هـ. (أي : لأجل الضرورة) قاله البهوتي رحمه الله في : "شرح منتهى الإرادات" (3/405) وفي : "إرشاد أولي النُّهى"(2/1353).
2ـ قال ابن بطال رحمه الله في : "شرح صحيح البخاري" (9/445) : "واختلف السلف هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور ؟ فأجازه سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري ، وكرهه الحسن البصري وقال : (لا يَعْلم ذلك إلا ساحر ـ ولا يجوز إتيان الساحر)" أ.هـ.
3ـ وبالجواز جزم جماعة ، ومنهم الطبري وابن حجر رحمهما الله ، يقول ابن بطال رحمه الله في : "شرح صحيح البخاري" (9/445) : "قال الطبري : وليس ذلك عندي سواء؛ وذلك أن مسألة الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام .
وحل السحر عن المسحور نفع له ، وقد أَذِن الله لذوي العلل في العلاج من غير حصر معالجتهم منها على صفة دون صفة ، فسواء كان المعالج مسلماً تقياً أو مشركاً ساحراً ـ بعد أن يكون الذي يتعالج به غير مُحرَّم ـ ، وقد أذن النبي ـ عليه السلام ـ في التعالج وأمر به أمته فقال : "إن الله لم ينـزل داء إلا وأنزل له شفاء ، عَلِمه مَنْ عَلِمه ، وجَهِله مَنْ جَهِله" .
فسواء كان علم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر ، وأما معنى نـهيه عليه السلام عن إتيان السحرة : فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنـهم سحرة أو كهان ، فأما من أتاهم لغير ذلك ـ وهو عالم به وبحاله ـ فليس بمنهيّ عنه عن إتيانه"أ.هـ .
4ـ وقال الحافظ رحمه الله في : "فتح الباري" (1/244) : "وهذا هو المعتمد ـ أي: القول بالجواز ـ ، ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله : ( النشرة من عمل الشيطان ) إشارة إلى أصلها ، ويختلف الحكم بالقصد ، فمن قصد بـها خيراً كان خيراً ، وإلا فهو شر" أ. هـ المراد.
5ـ وظاهر كلام ابن عبدالبر رحمه الله في : "التمهيد" (6/243فما بعد) ، والموفق ابن قدامة رحمه الله في : "المغني" (12/305) : يَدُلُّ عليه.
وقال البخاري رحمه الله في : "صحيحه" : "باب: هل يَسْتخرجُ السِّحْر؟ . وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : ( رجل به طبٌّ ـ أو يؤخَّذ عن امرأته ـ أيحلُّ عنه أو يُنشّر ؟. قال : لا بأس به ؛ إنما يريدون به الإصلاح . فأما ما ينفع فلم يُنْهَ عنه )" .
قال الحافظ في : "الفتح" (10/244) : " قوله (باب : هل يَسْتخرج السحر؟) كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف ، وصَدّر بما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز : إشارة إلى ترجيحه .
قوله : (وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب الخ) وَصَلَه أبو بكر الأثرم في : (كتاب السنن) من طريق أبان العطار عن قتادة" أ. هـ.
وسند الأثرم رحمه الله ذكره ابن عبدالبر رحمه الله في : "التمهيد" (60/244) بقوله : "قال الأثرم : حدثنا حفص بن عمر النمري ، قال حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : في الرجل يؤخذ عن امرأته فليتمه من يداويه، قال : إنما نـهى الله عما يضر، ولم يَنْه عما ينفع" أ.هـ .
وهو طريق آخر للأثر، وقد أشار الحافظ في : "الفتح" (10/244) إلى ذلك ، وصَحَّح إسناده في : "تغليق التعليق" (5/49) .
أدلة القول الثاني
فهو قول من قال أن حل السحر عن المسحور بمثله أوبما لايعرف أوبما لايعقل معناه من الرقى والعزائم والتعاويذ لايجوز مطلقاً سواء كان للضرورة أو لعدمها ولم يستفصلوا ,وإلى ذلك ذهب علماء الأمة كما نقله عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله(مجموع الفتاوى 19/13) والحافظ ابن حجرفتح الباري (10/287) وابن أبي العز الحنفي(شرح الطحاوية ص505) وغيرهم .
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :"وعامة ما بايدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفهم معناها لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف أنها شرك "وقال أيضاً "ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره والتي تتضمن الشرك ,بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز".(مجموع الفتاوى 19/13).
وعى هذا أئمة الفتوى من السلف والخلف حيث أننا سنحاول عرض أقوال أهل المعتبرين بعد سرد أدلتهم من الكتاب والسنة والله الموفق .
أدلة تحريم النشرة :
أولا : أدلة تحريم النشرة من كتاب الله عز وجل :
يقول تعالى في محكم كتابه : ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ) ( سورة الأعراف – الآية 157 ) 0
ثانيا : أدلة تحريم النشرة من السنة المطهرة وبعض الآثار الواردة في ذلك :
1ـ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة ، فقال : ( هو من عمل الشيطان ) 0
قال شمس الحق العظيم أبادي : ( قال الحسن : النشرة من السحر وقد نشرت عنه تنشيرا انتهى 0 وفي فتح الودود : لعله كان مشتملا على أسماء الشياطين أو كان بلسان غير معلوم ، فلذلك جاء أنه سحر سمي نشرة لانتشار الداء وانكشاف البلاء به ( هو من عمل الشيطان ) أي من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه ، وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة النبوية فلا بأس به ) ( عون المعبود في شرح سنن أبي داود – 10 / 249 ) 0
عن أبي رجاء عن الحسن قال : ( سألت أنس بن مالك عن النشرة فقال : ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنها من عمل الشيطان ) ) ( مصنف ابن أبي شيبة – 8 / 29 ) 0
عن الحكم بن عطية قال : ( سمعت الحسن وسئل عن النشرة فقال : ( من عمل الشيطان ) ) ( مصنف ابن أبي شيبة – 8 / 29 ) 0
قال عبد الرزاق الصنعاني في " مصنفه " : ( أخبرنا عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال : سئل جابر بن عبدالله عن النشر 0 فقال : ( من عمل الشيطان ) ( مصنف عبدالرزاق - 11 / 13 ) 0
2- عن أم الدرداء - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى خلق الداء والدواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بحرام ) ( حديث صحيح - السلسلة الصحيحة 1633 ) 0
قال المناوي : ( " إن الله تعالى خلق الداء والدواء " أي أوجده وقدره " خلق الداء والدواء " ندبا بكل طاهر حلال وكذا بغيره إن توقف البرء عليه ولم يجد غيره يقوم مقامه ، والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب وكذا تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار ودخل فيه الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته ) ( فيض القدير228/2).
3ـ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن الدواء الخبيث ) ( حديث صحيح - أنظر صحيح الجامع 6878 ) 0
قال المناوي : ( " الدواء الخبيث " أي السم أو النجس أو الخمر ولحم غير المأكول وروثه وبوله ، فلا تدافع بينه وبين حديث العرنيين 0 وقيل : أراد الخبيث المذاق لمشقته على الطباع والأدوية وإن كانت كلها كريهة ، لكن بعضها أقل كراهة )( فيض القدير – 6 / 314 ) 0
4ـ قالت أم سلمة - رضي الله عنها - : اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال : ما هذا ؟ فقلت : إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) وفي رواية : ( إن الله لم يجعل في حرام شفاء ) ( حديث حسن - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – أنظر السلسلة الصحيحة 4 / 175 ) 0
قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( وأما التداوي - بالخمر- فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره ، وأيضا فتحريمها مجزوم به ، وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث 0 ولا يجوز تعاطيها في التداوي إلا في صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالله ) ( فتح الباري – 10 / 80 ) 0
قلت : وفي عصرنا الحاضر لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا لانتفاء الأسباب الداعية لاستخدام المضطر كما بين الحافظ –رحمه الله- في الفتح ، ولتوفر المستشفيات والمصحات وتوفر الأجهزة والمواد الطبية التي تغني عن استخدامها لذهاب عقل المريض ، كالبنج ونحوه ، إلا في حالة الضرورة التي ينتفي معها وجود تلك الأسباب المشار إليها آنفا 0
يعقب الدكتور عبدالرزاق الكيلاني على مجموع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحث على طلب الدواء مع وجود الداء فيقول :
(هذه الأحاديث الشريفة تمثل قاعدة عظيمة من قواعد الطب أرساها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا ، فهو :
أولا : جعل طلب الدواء امتثالا لأمر الله تعالى الذي وضع لكل داء دواء ، فقال لأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - : تداووا عباد الله ، وهم الذين كانوا ينسبون الأمراض إلى الأرواح الشريرة والشياطين00 ويتخذون لها التمائم والتعاويذ ، لذلك سألوه عليه الصلاة والسلام : أنتداوى ؟
ثانيا : فتح آفاق البحث والتجربة أمام الأطباء والعلماء ليكتشفوا لكل داء دواء ، فالدواء موجود ولكنه قد يبقى مجهولا إلى أن يكتشفه العلماء والباحثون 0
ثالثا : بعث الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى ، فلا ييأسون ويقول بعضهم : دائي ليس له دواء ، فإذا كان الدواء مجهولا اليوم فقد يكتشف غدا 0
رابعا : بين أن الموت لا بد منه ، فلا خلود في الأرض ، وعندما يأتي القضاء يعمى البصر ولا ينفع الدواء :
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته000000يوما على آلة حدباءمحمول
) الحقائق الطبية في الإسلام – ص 64(.
5ـ عن عائشة - رضي الله عنها – : ( أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم : أفلا - أي تنشرت - فقال : أما والله فقد شفاني وأكره أن أشير على أحد من الناس شرا ) ( متفق عليه ) 0
قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( قوله " قالت : فقلت أفلا ؟ أي تنشرت " وقع في رواية الحميدي " فقلت : يا رسول الله فهلا ؟ قال سفيان بمعنى تنشرت " فبين الذي فسر المراد بقولها : " أفلا " كأنه لم يستحضر اللفظة فذكره بالمعنى ، وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة 0 وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عند أحمد " فقالت عائشة : لو أنك " تعني تنشر ، وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة ، ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ " فهلا أخرجته " ويكون لفظ هذه الرواية " هلا استخرجت " ) ( فتح الباري – 10 / 235 ) 0
6ـ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا عليه : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - أنظر السلسلة الصحيحة - 4 / 175 ) 0
7ـ وعن أبي الأحوص : ( أن رجلا أتى عبدالله فقال : إن أخي مريض اشتكى بطنه ، وإنه نعت له الخمر أفأسقيه ؟ قال عبدالله : سبحان الله ! ما جعل الله شفاء في رجس ، إنما الشفاء في شيئين : العسل شفاء للناس ، والقرآن شفاء لما في الصدور ) ( قال الألباني : وإسناده صحيح – السلسلة الصحيحة - 4 / 176 ) 0
ثالثا : أقوال أهل العلم في النشرة :
قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - : ( والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير ، فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال ، لأن ذلك محرم في كل حال ، وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه ، فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه ، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر ) ( مجموع الفتاوى – 19 / 64 ) 0
قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبد الوهاب : ( قال ابن القيم - رحمه الله - : " النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان : حل السحر بمثله والذي هو من عمل الشيطان 0 وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطله عمله عن المسحور 0
والثاني : بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز " انتهى كلام ابن القيم 0
قال شارح كتاب التوحيد : هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب ، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك ، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية ، وليس في كلامه ما يدل على ذلك 0 بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال : قد رخص فيه بعض الناس 0
قيل : إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه فنفض يده ، وقال لا أدري ما هذا 0
قيل له : أترى أن يؤتى مثل هذا ؟ قال : لا أدري ما هذا ؟ 0 وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه 0
وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث إنها من عمل الشيطان ، لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة – ظنوا أنه أجاز الذي من عمل الشيطان ، وحاشاه من ذلك ) ( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد – ص 419 ) 0
وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله :
وحله بالوحي نص يشرع000000000أما بسحر مثله فيمنع
( وحله ) يعني حل السحر عن المسحور ( بـ ) الرقى والتعاويذ والأدعية من ( الوحي ) الكتاب والسنة ( نصا ) أي بالنص ( يشرع ) كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين ، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليها ، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر ، فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى : ( فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ) ( سورة الأعراف – الآية 118 ، 119 ) ، وقوله عز وجل : ( فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) ( سورة يونس – الآية 81 ) وقوله تعالى : ( إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ) ( سورة طه – الآية 69 ) ونحوها كان ذلك حسنا ، ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى ، وكحديث : ( ربنا الله الذي في السماء ، تبارك اسمك ، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء ، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ، فيبرأ ) ( حديث ضعيف - أنظر ضعيف الجامع 5422 ) 0
رواه أبو داوود ، وكحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال : ( أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امسح بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد 0
قال : ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – أنظر الكلم الطيب 147 ) ، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل ، فمن ابتغى ذلك وجده ، والله الموفق ) ( معارج القبول - 1 / 380 ) 0
وقال – رحمه الله – : ( أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم فإنه معاونة للساحر ، وإقرار له على عمله ، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور ، ولهذا قال الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر 0 ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل ، فيستحوذ على أموالهم ودينهم نسأل الله تعالى العافية ) ( معارج القبول – باختصار – 2 / 566 ، 567 ) 0
قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - : ( قال بعض الحنابلة : يجوز الحل بسحر ضرورة 0 والقول الآخر أنه لا يحل ، وهذا الثاني هو الصحيح 0 وحقيقته أنه يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك ، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان ، وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل ، فيبطل عمله عن المسحور 0 وكلام الأصحاب هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط ، ولكن هذا يحتاج إلى دليل ، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب 0 ومعنا حديث جابر في ذلك ، وقول ابن مسعود وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر ، وهو لا يتوصل إلى حله إلا بسحر 0 والسحر حرام وكفر ، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة ؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله ، فالرسول صلى الله عليه وسلم منع وسد الباب ، ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور ) ( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم - 1 / 165 ) 0
قال الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي تعقيبا على حديث عائشة - رضي الله عنها - آنف الذكر : ( التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة : أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين ، وآية الكرسي ، ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك ، وإن كان بسحر أو ألفاظ أعجمية أو بما لا يفهم معناه ، أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع ، وهذا واضح وهو الصواب 0 إن شاء الله تعالى كما ترى ) ( أضواء البيان – 4 / 465 ) 0
وسئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – عن حكم علاج السحر بالسحر عند الضرورة ؟؟؟
فأجاب : ( بسم الله والحمد لله 00 ، لا يجوز علاج السحر بالسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال : ( هي من عمل الشيطان ) 0 والنشرة هي حل السحر بالسحر ؛ ولأن حلها بالسحر يتضمن دعوة الجن والاستعانة بهم ، وهذا من الشرك الأكبر ؛ ولهذا أخبر الله سبحانه عن الملكين أنهما يقولان لمن يريد التعلم منهما ما نصه : ( وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ ) ( سورة البقرة – الآية 102 ) ، وقبلها قوله تعالى : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمـَا أُنـزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِـلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ ) ( سورة البقرة – الآية 102 ) 0 ثم قال سبحانه : ( وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الأخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِـهِ أَنفُسَهُـمْ لـَوْ كَانُـوا يَعْلَمُـونَ *وَلَـوْ أَنَّهُـمْ ءامَنُـوا وَاتَّقَـوْا لَمَثُوبَـةٌ مِـنْ عِنْـدِ اللَّهِ خَيْـرٌ لَـوْ كَانُـوا يَعْلَمُونَ ) ( سورة البقرة – الآية 102 ، 103 ) 0
وفي هاتين الآيتين تحذير من تعلم السحر وتعليمه من وجوه كثيرة ، منها : أنه من عمل الشيطان ، ومنها : أنّ تعلمه كفر ينافي الإيمان ، ومنها : أنه قد يحصل به التفريق بين المرء وزوجه ، وهذا من أعظم الظلم والفساد في الأرض ، ومنها : أنه لا يقع شيء من الضرر ولا غيره إلا بإذن الله ، والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري ، ومنها : أن هذا التعلم يضرهم ولا ينفعهم ، ومنها : أن من فعله ليس له عند الله من خلاق 0 والمعنى ليس له حظ ولا نصيب من الخير 0 وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر من تعلم السحر وتعليمه ، ومنها : ذمه سبحانه من تعاطي هذا السحر بقوله تعالى : ( وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ) ( والمراد بالشراء هنا البيع 00 ومنها : إخباره سبحانه أن هذا العمل ينافي الإيمان والتقوى 0
وبهذه الوجوه يظهر لكل مسلم شدة تحريم تعلم السحر وتعليمه ، وكثرة ما فيه من الفساد والضرر ، وأنه مع هذا كفر بعد الإيمان وردة عن الإسلام ، نعوذ بالله من ذلك 0 فالواجب الحذر من ذلك ، وأن يكتفي المسلم بالعلاج الشرعي وبالأدوية المباحة بدلاً من العلاج بما حرمه الله عليه شرعاً ، والله ولي التوفيق ) ( مجلة الدعوة – تاريخ 10 / 11 / 1414 هـ ) 0
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم حل السحر بسحر مثله فأجابت :
( لا يجوز ذلك ، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال : ( هي من عمل الشيطان ) 0
وفي الأدوية الطبيعية ، والأدعية الشرعية ، ما فيه كفاية : ( فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ) ( حديث صحيح - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - أنظر صحيح الجامع 1809 - السلسلة الصحيحة 451 ) ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي ، ونهى عن التداوي بالمحرم ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( 000 تداووا ولا تتداووا بحرام ) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ) 0
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) ( فتاوى مهمة لعموم الأمة – 106 ، 107 ) 0
يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله - : ( لا شك أن السحر من عمل الشيطان ، وأن السحرة يتقربون إلى الشياطين بأنواع القربات والطاعات لكي تعينهم على عمل السحر الذي هو عبارة عن الإضرار بالمسحور ونحوه ، فلا يحصل لهم تأثير في المسحور إلا بمساعدة الشياطين 0 فالسحر إذن من عمل الشياطين 0
والنشرة هي حل السحر عن المسحور ، قال ابن القيم – رحمه الله - : " النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان :
الأول : حل السحر بمثله والذي هو من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطله عمله عن المسحور 0
والثاني : بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز 0 ا هـ " 0
أما حكم النوع الأول : لا يجوز حل السحر بسحر مثله ، وذلك بأن يطلب من الساحر نفسه أن يبطل عمله الذي هو السحر ، فإن في ذلك إقرار له ، وإبقاء لعمله ، مع أن الواجب قتله متى عرف وتحقق أنه ساحر ، فإن حده ضربة بالسيف ، وكذا لا يجوز الذهاب إلى ساحر آخر لطلب حل ذلك السحر لما في ذلك من إبقائه وتقريره الذي هو كرضى بفعله ، وعلى هذا يحمل قول الحسن البصري – رحمه الله – لا يحل السحر إلا ساحر ، أي أن الساحر عمله وأحكمه بعمل شيطاني ، فالثاني يعمل أيضاً عملاً شيطانياً إذا أتاه المنتشر الذي يطلب منه حل ذلك السحر ، فيظهر من المسحور ضعف عزيمة ، وقلة إيمان ، فيعظم ذلك الناشر ويركن إلى كلامه ، ويمتثل ما يقوله غالباً ، ثم إن الناشر يتقرب إلى الشيطان بما يحب من المعاصي من دعائه وعبادته واستخدامه وطاعته بفعل المحرمات وترك الطاعات ، فهناك يطيع ذلك الناشر ويخدمه بما يريد ، ويخبره بموضع السحر ، وقد يتمكن من إحضاره له وإبطاله ، وتفريق ما عمله الساحر الأول ، من جمع تلك القطع والمخلفات والعقد التي حصل بها إضرار المسحور ، ولا شك أن في ذلك معصية وإقرار للسحرة على عملهم الشيطاني ، وقد روى أحمد وعنه أبو داوود عن جابر – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟ فقال : ( هي من عمل الشيطان ) حسن الحافظ إسناده ، وقال ابن مفلح : إسناده جيد 0 والمراد النشرة المعهودة في الجاهلية التي هي إتيان الساحر والكاهن والرغبة إليه حتى يستخدم جنوده من الشياطين والجن لإبطال ذلك العمل ، فالشيطان الأول هو الساحر ، والثاني هو شيطان الجن ، فكلاهما عامل في إبطاله 0 ولذلك سئل الإمام أحمد عن هذه النشرة فقال : ابن مسعود يكره هذا كله ، أي يكره ما هو من عمل الشيطان ، ويكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ، وذلك لأن من عمل الناشر أن يأمر المنتشر بتعليق بعض التعاويذ والتمائم للحماية من ذلك العمل ، وهي تحتوي على شرك أو عمل شيطان أو طلاسم محرمة ، وتارة يأمره بجعلها تحت الوسادة أو في المنزل ، ولا يخلو ذلك من طاعة الشيطان ، وهو غاية المطلوب 0
وأما حكم النوع الثاني : وهو الرقية والتعوذات القرآنية والأدعية المأثورة واستعمال الأدوية المباحة ، فهذا جائز كما ذكره ابن القيم ، وعلى هذا يحمل ما رواه البخاري عن قتادة قال : قلت لابن المسيب : رجل به طب ، أو يؤخذ عن امرأته ، أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به ، إنما يريدون به الإصلاح ، فأما ما ينفع فلم ينه عنه 0 وفي رواية إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع 0 والمراد بالطب هنا السحر ، كني بالطب عن السحر تفاولاً بالطبيب ، ومعنى قوله : أو يؤخذ عن امرأته : أي لا يقدر على وطئها ، بحيث تبطل شهوته إذا قرب منها ، وقوله : لا بأس به ، محمول على الحل بالرقية الشرعية ، والتعوذات والأدوية النافعة على ما ذكره ابن القيم ، ولا يجوز يظن بابن المسيب أنه يبيح الإتيان إلى السحرة لحل السحر ، فإن ذلك حرام ، لما فيه من تشجيعهم وإقرارهم على ما هو شرك وكفر ، فأما العلاج بالرقية الشرعية فإنه مباح ،
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً ) ( حديث صحيح - انظر صحيح الجامع 1048 - السلسلة الصحيحة 1066 ) ، وقال : ( من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه ) ( حديث صحيح - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، أنظر صحيح الجامع 6019 - السلسلة الصحيحة 472 )
وقد ذكرنا في علاج السحر بعض ما نقل عن العلماء في حل السحر بالآيات والأدعية المأثورة ، فإن تأثير السحر إنما هو بواسطة الجن والشياطين ، وما يعمله الساحر من التقرب إلى الشيطان بما يحب حتى يعينه على عقد السحر أو منع الرجل من امرأته ، فمتى عولج بكلام الله تعالى ودعائه ، بطل عمل الشيطان ، ولكن ذلك يستدعي كون القارئ من أهل الصلاح والاستقامة ، والبعد عن المعاصي وعن أكل الحرام ، وقد اشتهر عن بعض العلماء المصلحين تأثيرهم في المرضى بإذن الله ، وأن ذلك بسبب اقتصارهم على أكل الحلال ، وهكذا أيضاً لا بد في المريض من كونه مسلماً مخلصاً موحداً مطيعاً لله تعالى ، فإن الله قد ذكر أن القرآن : ( 000 شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا ) ( سورة الإسراء – الآية 82 )
وحيث أن الكثير من الناس لا يستفيدون من الرقية ، فإن من أسباب ذلك ضعف إيمانهم وعدم اهتمامهم بحق الله وانهماكهم في المعاصي وامتلاء بيوتهم من الملاهي وما يحبه الشيطان وتنفر منه الملائكة من الصور والأفلام الخليعة ونحوها ؛ وهكذا لا بد في تأثير الرقية من أن يكون المريض متعلقاً بالله تعالى ، ثم بالرقية الشرعية معتقداً أنها الشفاء النافع ولا يجعل ذلك مجرد تجربة فيفعل ذلك على وجه التجربة كما يفعله كثير من الناس ، فإن هذا الشك في نفع القرآن تكذيب لخبر الله ، فلا يستفيد منه من توقف في تأثيره ، ولم يجزم بأنه كلام الله ، وأنه شفاء من كل داء ، والله أعلم ) ( الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين للمشعوذين والسحرة – ص 496 ، 500 ) 0
وقد سئل فضيلته عن رجل مسحور يسأل العلاج عند السحرة والمشعوذين ، حيث أن هناك من نصحه بذلك ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا يجوز الذهاب إلى السحرة سواء لعقد السحر أو لحله ، لأن ذلك إقرار لهم على أعمالهم الشركية ، فإن السحر من عمل الشيطان والنشرة التي هي حل السحر بسحر مثله ( هي من عمل الشيطان ) كما ورد ذلك في حديث مرفوع ، حيث أن الساحر يتقرب إلى الشيطان بما يحب حتى يبطل عمله عن المسحور ، أو يخدمه حتى يخبره بالعمل الذي عمل له ، فعلى هذا نكون قد أقررنا وشجعناه ونحن نعلم أنه مشرك ، وأن حده القتل كما ورد في الحديث ( حد الساحر ضربة بالسيف ) ( حديث ضعيف - أنظر ضعيف الجامع 2698 - سلسلة الأحاديث الضعيفة 1446 ) ، ولكن هناك علاج نافع وهو الرقية الشرعية والأدوية المتاحة فإنها تبطل هذا العمل بشروط يعرفها القراء لا بد من وجودها في الراقي وفي نفس الرقية وفي المرقي منها والله أعلم ) ( الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين والسحرة – ص 500 ، 501 ) 0
وسئل أيضاً أنه قد جاء في الأثر " لا يحل السحر إلا ساحر " فما هو المقصود من ذلك ؟ وهل يستدل بهذا الأثر على جواز العلاج عند السحرة والمشعوذين ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( هذا الأثر مروي عن الحسن البصري – رحمه الله تعالى – ذكره في فتح المجيد ، وذكر أن الساحر كافر وأنه يجب قتله ، وأورد حديث جندب مرفوعاً ( حد الساحر ضربة بالسيف ) وأن عمر كتب إلى بجادة أن ( اقتلوا كل ساحر وساحرة ) وأن حفصة ( أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت ) وصح قتله عن جندب وبعد أن ذكر حكمه ذكر في باب النشرة حديث ( هي من عمل الشيطان ) وقول الحسن لا يحل إلا ساحر ومعناه أن الذي يحل السحر بسحر مثله هو ساحر والساحر كافر فيجب قتله ، ولا يجوز إقراره مع العلم أنه ساحر ، بل يلزم ضربه بالسيف لكفره وإذا عرف ذلك فكيف يستدل بهذا الأثر على إقرار الساحر وإتيانه وطلب عمل السحر منه بحل سحر موجود ، وإنما يجوز حل السحر بالقراءة والأذكار والأوراد والأدوية النافعة والأدعية المأثورة كما ذكر ذلك في فتح المجيد والله أعلم ) ( الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين والسحرة – 501 ، 502 ) 0
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن حكم حل السحر بسحر مثله فأجاب قائلا :
( أما قضية حل السحر بسحر مثله فقد نص كثير من العلماء على أن ذلك لا يجوز ، لأن التداوي إنما يكون بالحلال والمباح ، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تداووا ولا تداووا بحرام ) 0
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ، ومن أعظم المحرمات السحر فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به ، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة هذا الذي يجوز حل السحر به ) ( المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان – 2 / 132 ، 133 ) 0
وسئل - حفظه الله - عن حكم الاستعانة بالسحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرة الآخرين ؟؟؟
فأجاب : ( السحر محرم وكفر ، تعلمه وتعليمه ، قال تعالى : ( وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ 000) إلى قوله تعالى : ( وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ ) 0
ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج ، لأنه محرم وكفر ، والمحرم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله ، بل يجب إنكاره ، والقضاء عليه ، ويجب قتل الساحر وإراحة المسلمين من شره ، ولا يستعان على قضاء الحوائج بالأمور المحرمة ) ( السحر والشعوذة – ص 47 ) 0
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن حكم النشرة ؟؟؟
فأجاب : حل السحر عن المسحور ( النشرة ) الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية المباحة ، فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة ، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة 0
القسم الثاني : إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله ؛ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم : فمن العلماء من أجازه للضرورة 0
ومنهم من منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال : ( هي من عمل الشيطان ) وإسناده جيد رواه أبو داوود 0 وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فإني فَإِنِّي فإنى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِى إِذَا دَعَانِ ) ويقول الله تعالى : ( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أءلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ) والله الموفق ) ( فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين – 1 / 238 ، 239 ) 0
ويقول فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان : ( وأمّا زعم بعض الناس بأن هذا سبب – يعني النشرة – فهذا غلط لأنّ هذا السبب غير شرعي ومخالف للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عند أبي داود بسند حسن من طريق عقيل ابن معقل قال : سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن النشرة ، فقال : ( هي من عمل الشيطان ) 0
والنشرة حل السحر عن المسحور ، فإذا كان حله عن طريق السحر فالحديث صريح بالمنع وبالله العجب كيف يجوز حل السحر عند السحرة وقد أجمع الصحابة – رضي الله عنهم – على قتلهم ، فالمسلم مأمور بقتل السحرة ولم يؤذن له بالتداوي عندهم ، وأما إن كان حل السحر عن طريق الرّقى الشرعية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأدوية المعروفة فهذا مشروع ) ( نشرة لفضيلة الشيخ بتاريخ 21 / 1 / 1417 هـ).
وسئل الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عن حكم التوجه للكهنة والسحرة من باب الاضطرار ، حيث أن الضرورات تبيح المحرمات ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( الرجوع إلى السحرة والكهان والدجاجلة والمشعوذين كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريض لإيمان العبد بالخلل والبعد عن الله تعالى 0 ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهانا عن الركون والرجوع إلى الكهان كان يبلغ بذلك أمر الله ، والله سبحانه وتعالى لا ينهانا عن شيء إلا ويفتح لنا أبواب الخير والصلاح بما هو خير وأفضل مما أمرنا باجتنابه فقد نهانا عن الرجوع إلى الكهنة والسحرة وأعطانا أسباب الوقاية منهم ومن شرورهم بالتعوذ به سبحانه من وساوسهم وهمزاتهم وأسباب إضرارهم فليس في الرجوع إليهم ضرورة ، بل في ذلك إشعار لهم بمكانتهم وقدرتهم ومدى تسلطهم 0 وعلاج ذلك في الإيمان بالله ربا وإلها ونافعا ومعطيا وشافيا ، لا خير إلا خيره ولا فضل إلا فضله وذلك كله بقضائه وتدبيره 0 لو اجتمع الثقلان على أن ينفعوا شخصا لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ، ولو اجتمعوا على أن يضروا شخصا لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ) ( مجلة الأسرة - صفحة 38 - العدد 69 ذو القعدة 1419 هـ ) 0
يقول الدكتور علي بن نفيع العلياني : ( ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه : أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله 0 وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبدالله بن عمر وجندب بن عبدالله وروي ذلك مرفوعا عنه ( مجموع الفتاوى 29 - 384 ) وعلى هذا فالرقية السحرية محرمة ، ولا يجوز لمسلم أن يأتي لساحر لكي يرقيه ، وذلك لما يأتي :
أولا :- لو كان يجوز للمسلم أن يذهب للسحرة التماسا للتداوي برقية أو نحوها لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر ، وفيه منفعة للناس ، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( حد الساحر ضربة بالسيف ) 0
ثانيا :- إن الله قد بين في سورة البقرة بأن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 0 هذا لفظ عام يبين أن السحر ليس فيه نفع بوجه من الوجوه ، ولو كان فيه دواء ونحو ذلك ، لكان فيه فائدة ونفع ، وهذا مخالف لنص القرآن الكريم ) ( الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة – بتصرف – ص 62 ) 0
يقول الدكتور عمر يوسف حمزة : ( فالمعالجة بالمحرمات قبيحة : عقلاً وشرعاً 0 أما الشرع ، فما ذكرنا : من هذه الأحاديث وغيرها 0
وأما العقل ، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها ، كما حرمه على بني إسرائيل ، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه 0 وتحريمه له حمية لهم ، وصيانة عن تناوله 0 فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ؛ فإنه وإن أثر في إزالتها ، لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب ، بقوة الخبث الذي فيه فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن ، بسقم القلب )
( التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء (54/ 55).
يقول الدكتور عبدالسلام السكري : ( والذي يترجح في ظني إجازة حل السحر بآيات من القرآن الكريم أو الدعوات المأثورة عن رسول الله أو الكلام العربي المفهوم والمشروع في نفس الوقت 0 أما حله بسحر مثله فلا بد للذي يقوم بهذا العمل أن يرتكب أموراً أقل ما يقال فيها إنها من أكبر المعاصي وأشد الكبائر والضرر لا يزال بمثله ، وإلا فما الفائدة من هذا العمل ؟ هذا ما رأينا إثباته والله تعالى وحده أعلم بالصواب ) ( السحر بين الحقيقة والوهم في التصور الإسلامي – ص 262 ) 0
يقول الأستاذ الصادق بن الحاج التوم : ( وهذا النوع – يعني النشرة – لا يشك أحد في ت