https://bahaj.ahlamontada.com
القانون التجاري (كاملاً) 198354345
https://bahaj.ahlamontada.com
القانون التجاري (كاملاً) 198354345
https://bahaj.ahlamontada.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون التجاري (كاملاً)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:45

قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 1997م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشـــأن القانون التجـاري
والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1998م




باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

- بعد الاطلاع على دستـور الجمهوريــة اليمنية .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

- وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانــون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري .
(أقر مجلس النواب ما يلي)


مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة السادسة للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الأول المنعقــدة بتاريـــخ 10/6/1418هـ الموافــق 12/10/1997م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر بمجلس النواب - بصنعاء
بتاريخ 10/6/1418هـ
الموافق 12/10/1997م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلــــس النــواب
القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشأن القانــــون التجــــــــاري (*)




رئيس مجلس الرئاسة :

- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

- وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قــــــــــــــــــــرر)
باب تمهيـــدي


مادة (1) : يسمى هذا القانون (القانون التجاري) .

مادة (2): يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:


المنقولات المادية وغير المادية :

المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.

المتجــــــر :

المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.

الهلاك الكلي والجزئي والتلف:

الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً ، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.

القــــــــرض :

تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.

الرهــــــن :

هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.

القبــــــــول :

تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.

التظهـــــــير :

تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة - السند لأمر - الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون.

اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء:

هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون.

امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولهـا:

أو إمتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان إعتراض (بروتستو) بعدم القبـول اعتراض (بروتستو) بعد الوفاء.


مادة (3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مادة (4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.

مادة (5) : إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مادة (6) : إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة ، وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.

مادة (7) : السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .
الكتاب الأول
الأعمال التجارية والتجار
الباب الأول
الأعمال التجارية


مادة (Cool: الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر .

مادة (9): تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية :

1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.

2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لغرض تأجيرها من الباطن.

3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

4- استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي أستأجره بهذا القصد.

5- عقود التوريد.

6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي أشتري بهذا القصد.

7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

مادة (10) : تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته :

1- معاملات البنوك.

2- الحساب الجاري.

3- الصرف والمبادلات التجارية.

4- السمسرة والوكالة بالعمولة.

5- الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.

6- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.

7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

8- التأمين بأنواعه المختلفة.

9- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.

10- توزيع الماء والكهرباء والغاز.

11- النقل براً وبحراً وجواً.

12- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.

13- الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.

14- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء ( المقاولات) والتصنيع.

15- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.

مادة (11) : يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص :

1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.

3- الإقراض والإستقراض البحري.

4- النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.

5- التأمين البحري بأنواعه المختلفة.

مادة (12): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص :

1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.

3- الإقراض والإستقراض.

4- النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.

5- التأمين الجوي بأنواعه المختلفة.

مادة (13): الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.

مادة (14): الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجاريـة إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.

مادة (15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستئجار عمالاً ، وبيعه إياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.

مادة (16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً ، أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً .

مادة (17) : إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.


عدل سابقا من قبل في الجمعة 23 نوفمبر - 11:03 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:46

الباب الثاني
التجـــــــــار
الفصل الأول
التجارة بوجه عام


مادة (18): كل من أشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً ، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.

مادة (19): كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له ،وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار - أو مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.

مادة (20): لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

مادة (21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة ، وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول أجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية ،وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (22): الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

مادة (23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة .

مادة (24): إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء، فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستقلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الشخص القاصر.

مادة (25) : إذا طرأت أسباب جديدة يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك أضرار بالحقوق التي كسبها الغير، كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل.

مادة (26) : ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي اثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.

مادة (27) : يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل ، ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلاَّ من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين أو أحدهما التجارة.

مادة (28) : من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلاَّ إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (15%) من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغــال بالتجـارة دون أن يكـون لهم شريك يمني.

مادة (29) : من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجـوز أن تباشر أعمالاً تجاريـــة في (ج . ي) إلا عن طريق وكيل يمني تاجر .
الفصل الأول
الدفاتر التجاريـــة


مادة (30) : على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

مادة (31) : يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

1- دفتر اليومية الأصلي .

2- دفتر الجــــرد.

ويعفى من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال.

مادة (32) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته ويتم هذا القيد يومياً.

مادة (33) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

مادة (34) : يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما يدون بها ، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتهما وأن يختم على كل ورقة فيهما الموثق ، ويقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك . ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

مادة (35) : على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

مادة (36) : على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات ، والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

مادة (37) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للإطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

مادة (38) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

مادة (39) : الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا أستند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر أيضاً.

مادة (40) : يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا أستند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها ، ثم أمتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.

مادة (41) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على أن البيانات عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزأ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:47

الباب الثالث
المتجر والعنوان التجاري
والمزاحمة غير المشروعة
الفصل الأول
المتجـــــــر


مادة (42) : المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تأجير المحل والعلامات والأسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية.

مادة (43) : حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

مادة (44) : لا يتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حده ، وإذا لم يتم معجلاً دفع ثمن المتجر بجميع عناصر المذكورة فإن ما يدفع منه يخصم منه أولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو أتفق على خلاف ذلك.

مادة (45) : يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير إلاَّ من تاريخ قيده في السجل التجاري.

مادة (46) : على البائع الذي ينوي أن يرفع دعوى لفسخ أو بيع المتجر أن يعلن الدائنين الـذين لهم قيـود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم ، وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه .

مادة (47) : إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلناً إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد .

مادة (48) : يجوز رهن المتجر فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناولـه الرهن لم يقع إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

مادة (49) : لا يتم الرهن إلا بمحرر رسمي ، ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.

مادة (50) : يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراض أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

مادة (51) : الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

مادة (52) : إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع ، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن ، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.

مادة (53) : يكون للبائع وللدائن المرتهن على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

مادة (54) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
الفصل الثاني
العنوان التجاري


مادة (55) : يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً، ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة .. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالصالح العام .

مادة (56) : يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده.

مادة (57) : على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.

مادة (58) : لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.

مادة (59) : لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن لـه السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية ، وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة كان مسؤولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

مادة (60) : من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الإلتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري إتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذو الشأن وتسقط المسؤولية عن إلتزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ إنتقال المتجر.

مادة (61) : من أنتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولاً عن إلتزامات سلفه مالم يكن هناك إتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

مادة (62) : يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا أنضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.
الفصل الثالث
المزاحمة غير المشروعة


مادة (63) : إذا أستعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو أستعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض أن كان له محل وتسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في القانون.

مادة (64) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه وإلاَّ كان مسؤولاً عن التعويض.

مادة (65) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه ، وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

مادة (66) : إذا أعطى التاجر المستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت به ضرراً جاز بحسب الأحوال وتبعاً للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.

مادة (67) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك عن قصد أو عن تقصير جسيم كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
الكتاب الثاني
العقود التجارية المسماة
الباب الأول
البيــــــــــــع
الفصل الأول
أركان البيــــع


مادة (68) : ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن ، ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالماً بالبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا اثبت تدليس البائع.

مادة (69) : لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة ، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.

مادة (70) : إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها . وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد العاقدين ولو دون خطأ ، كان على هذا العاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

مادة (71) : في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل البيع المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإن لم يكن هناك إتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا أنقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع ، إلا إذا تبين من الإتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مادة (72) : إذا بيع الشيء بشرط المذاق ، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الإتفاق أو العرف ، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

مادة (73) : إذا باع تاجر مال غيره دون أن يكون مفوضاً في ذلك ، فلا ينفذ هذا البيع إلا إذا أجازه المالك أو من يقوم مقامه ، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الإجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري أو دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع .

مادة (74) : إذا باع تاجر إلى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية ، ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً أو مسروقاً جاز للمالك أن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ، وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل لـه الثمن الذي دفعه.

مادة (75) : بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد ، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم صحيح.

مادة (76) : يقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد أو عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري.

مادة (77) : إذا أتفق على أن المشتري يحدد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية ، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض ، ويجوز للبائع بعد إنقضاء المدة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.

مادة (78) : يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وإذا أتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري .فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة (79) : إذا لم يحدد المتعاقد أن ثمن المبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا إعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

مادة (80) : يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان ، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع ، فإذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.

مادة (81) : إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي إلا إذا أتفق الطرفان أو أستقر العرف على غير ذلك ، ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الإتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب .

مادة (82) : لا تسري قوانين التسعير الإجباري وقراراته إذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق ، أما ما عقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو أتفق على غير ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:48

الفصل الثاني
آثار البيـــع


1- إلتزامات البائـع :

مادة (83) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه أنفسخ البيع وأسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

مادة (84) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف إصابة ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن .

مادة (85) : إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد إتفاق يقض بغير ذلك.

مادة (86) : إذا أتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.

مادة (87) : إذا قام البائع بناءً على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الإرسال دون ضرورة مبررة كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

مادة (88) : إذا كان المبيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على إستيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم ، فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه ، وإذا وفيت الأقساط جميعها ، فإن إنتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع .. وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً.

مادة (89) : إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد العقد ، فإذا كان للبضاعة موسم معين ، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم ألتزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

مادة (90) : إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، أعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار ، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد ، وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل ، فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

مادة (91) : إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الإختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له .. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف وهذا كله مالم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

مادة (92) : تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك.

مادة (93) : على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور إكتشافه ، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب ، فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد ، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد إكتشافه فعلاً ، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه ، وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ، مالم يقبل البائع الإلتزام بالضمان لمدة أطول ، ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

2- إلتزامات المشتــــري :

مادة (94) : يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفـاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت إستحقاق الثمن .

مادة (95) : يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب بإستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

مادة (96) : إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة ، هذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع ، وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل نتيجة لصدور حكم بإفلاسه أو إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تأمينات.

مادة (97) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

مادة (98) : إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه ، فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية ، فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

مادة (99) : للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل ، مالم يتفق على غير ذلك ، ويحدد الإتفاق أو العرف ما يخصم أو يضاف من الثمن مقابـل الوفاء قبل أو بعد حلول الأجـــل .

مادة (100) : إذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع ، وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن .

مادة (101) : نفقـات تسليم المبيع على المشتري ، مالم يوجـد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (102) : إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين ، وبيعه بالمزاد العلني بعد إنقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة ، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيــع .
الباب الثاني
بعض أنواع البيوع
الفصل الأول
بيع النائب لنفسه


مادة (103) : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب إتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ، ولو بطريق المزاد العلني بما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ، مالم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلاء بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.

مادة (104) : لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواءً أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

مادة (105) : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:50

الفصل الثاني
البيوع الخاصـة


1- بيع المباني السكنية والتجارية :

مادة (106) : يجوز للتاجر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً أن يتولى إقامة وتشييد المباني في شكل وحدات أو مجمعات سكنية أو تجارية لأغراض البيع أن يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة إلى الملكية الشخصية للمباني .

مادة (107) : ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الإجراءات المحددة للتوثيق الرسمي.

مادة (108) : يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري.

مادة (109) : تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والأملاك المشتركة وما إلى ذلك من أمور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

2- البيع بالتقسيــــــط :

مادة (110) : يجوز أن تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إلى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالإجراءات المقررة في القانون .. ويجري البيع بعد أن يقدم المشتري ضماناً بالأقساط طبقاً لإتفاق الطرفين.

مادة (111) : يجري البيع بالتقسيط بالأسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لأسعار البيع بالتقسيط إلى إعادة النظر في الأقساط المستحقة على المشتري.

مادة (112) : 1 - يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع إعتبار نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على إستيفاء الثمن كله.

2- فإذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الأقساط كان للبائع أن ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري ، ويحل ما يكون متبقياً من أقساط.

3- إذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري ، جاز للبائع أن يطلب فسخ العقد.

4- ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يستبقي جزءاً من الأقساط يوازي مقابل الإنتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون.

مادة (113) : 1 - لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل وفاء الأقساط بأكملها إلا بإذن مكتوب من البائع.

2 - فإذا تصرف المشتري دون إذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع إذا أثبت هذا الأخير علم التصرف إليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله.

3- البيع بطريق التصفية والمزاد :

مادة (114) : 1 - يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.

2 - لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوماً.

مادة (115) : يلتزم المتجر عند إجراء التصفية أن يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الأصلي خلال الشهر السابق على التصفية.

مادة (116) : 1- يجوز إجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك ، وفي المكان الأصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع.

2- يجوز للمتجر أن يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الإعـــــلان عنهما قبل المزاد :

‌أ- تصفية المتجر نهائياً كله أو أحد فروعه.

‌ب- تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق أو الرطوبة أو الحشرات وما إلى ذلك.

3- يجوز للمتجر إذا باع السلع بالمزاد العلني أن يطلب من الراغب في المزاد إيداع تأمين لا يزيد عن 10% من السعر الأساسي للفتح المقدر للسلعة.

مادة (117) : في البيع بالمزاد العلني إذا قسمت السلع إلى مجموعات ، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل.

مادة (118) : يجوز أن يحدد الخبير المثمن قبل إجراء البيع - وبناءً على طلب البائع - ثمناً أدنى للمبيع يتخذ سعراً أساسياً لفتح المزايدة ، وفي كل حال ، يحدد الخبير المثمن ثمناً أقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل .

مادة (119) : 1- يسقط عرض المزايد بمجرد أن يتقدم بعرض آخر أنسب منه.

2- يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تأمين - لكل مزايد - أن يسحب عرضه مادام لم يتم انعقاد البيع.

3- يتم إنعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه بأية وسيلة متفق عليها.

4- إذا أعلن أحد المزايدين قبول الثمن الأقصى ، أنعقد البيع فوراً.

5- إذا أمتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة ، على أن يستوفي الفرق في القيمة من التأمين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد.

مادة (120) : 1 - لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني أن يشترك في المزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية التأثير على المزاد ورفع سعر البيع .

2- فإذا زايد مع ذلك البائع ، كان البيع قابلاً للإبطال بناءً على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع.

3- تسري في هذا الشأن أيضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن أية عقوبة مقررة للإحتيال.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:50

الفصل الثالث
البيوع البحريـــة


1- الأحكام العامــــة :

مادة (121) :1 - في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.

2- في البيع (فاس) يتولى المشتري إبرام عقد النقل والوفاء بالأجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري لنقل المبيع.

3- في البيع (سيف) يتولى البائع إبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل ، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك إلى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.

4- في البيع (سي أنداف) يتولى البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.

مادة (122) : في جميع عمليات الإستيراد يلــزم أن يتم التأمين على البضاعة المشتراة لدى إحدى شركات التأمين في الجمهورية اليمنية.

مادة (123) : 1 - إذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع ، وجب على البائع أن يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الأضرار بالمبيع أو تلفه في الطريق.

2- يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد.

3- يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للإزالة العلامات التالية :

‌أ- رقم العقــد .

‌ب- رقم الطــرد .

‌ج- المرسل إليــه .

‌د- الـوزن الإجمالي .

‌ه- حجم الطــرد .

4- يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك.

مادة (124) : 1 - إذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بأن يحصل بمصروفات من عنده على إذن التصدير والتراخيص الأخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع إذا طلبها المشتري .

2- يلتزم المشتري بأن يحصل بمصروفات من عنده على إذن الإستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للإستيراد .

مادة (125) : 1 - مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع.

2- كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة المشتري بسبب إستيراد المبيع.

3- أما الأعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع أراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة إلى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ.

4- لا يجوز للبائع أن يطلب برفع الثمن ولا المشتري أن يطلب بإنقاصه بسبب أي تغيير في الضرائب والرسوم والأعباء المالية السابق الإشارة إليها.

مادة (126) : 1 - في البيع (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة ، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري ، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.

2- في البيع (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.

3- في البيع (سيف) و (س.آند.أف) يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري ، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.

4- يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع إلى الميناء وأية مصروفات أخرى لازمة لشحنه على ظهر السفينة أو وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق على غير ذلك.

مادة (127) : 1 - يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع على ظهر السفينة أو بمحاذاتها ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك.

2- يشمل الإخطار البيانات الآتية :

‌أ- عدد الطرود المسلمة.

‌ب- الوزن الإجمالي للطرود.

‌ج- حجم كل طرد.

‌د- نوعية الحزم.

‌ه- تاريخ إبحار السفينة.

‌و- رقم سند الشحن.

‌ز- أية بيانات أخرى.

مادة (128) :1 - يكون الوفــــاء بالثمن عن طريق فتح إعتماد مستندي واجب في الحالتين الآتيتين :

‌أ- إذا كان المبيع معد للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية.

‌ب- إذا أتفق الطرفان في بيوع الإستيراد على أن يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح إعتماد مستندي.

2- يستصدر المشتري طبقاً للعقد من بنك ، خطاب إعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززاً بمبلغ الثمن لصالح البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة.

3- يجوز أن يكون خطاب الإعتماد قابل للتحويل إذا أتفق الطرفان على ذلك.

مادة (129) : الوفـــاء بالثمـــن :

1- يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات الآتية :

‌أ- سند شحن نظيف.

‌ب- فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن.

‌ج- أية مستندات أخرى وردت في خطاب الإعتماد طبقاً لتعليمات المشتري.

2- يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على أي شرط إضافي يؤكد صراحةً وجوب عيوب في المبيع أو في كيفية حزمـه ، ويجوز بناءً على طلب المشتري أن يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن ، شهادة بالكشف على المبيع من مندوب يختاره المشتري.

مادة (130) : خطاب التعويض والضمان :

1- إذا كان المبيع معداً للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى أية تحفظات ترد على سند الشحن أن يحرر خطاب تعويض يكون مقبولاً من الناقل البحري أو وكيله ، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن أية مطالب يتقدم بها المشتري.

2- إذا أحتوى سند الشحن على تحفظات ، جاز للبائع أن يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية.

مادة (131) : يكون إثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة ( شحن) أما إذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة ( برسم الشحن ) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة ، على أنه إذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بأن البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد ، فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك.

مادة (132) : إذا أعدت ورقة شحن ( سند شحن ) واحد ، لنقل المبيع بوسائط متعددة فإن تاريخ شحن المبيع في أول واسطة من هذه الوسائط يعتبر تاريخاً لشحنه.

مادة (133) : على البائع وبعد شحن المبيع ، أن يرسل إلى المشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الإعتماد المستندي ، وإذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة أو وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع ، الزم البائع بتزويد المشتري بالأوراق الصالحة لتسلم المبيع ، وإلاَّ جاز للمشتري اللجوء إلى البنك فاتح الإعتماد للحصول على إذن بالإفراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تأخر تسليم المستندات المذكورة على البائع.

مادة (134) : يجب على المشتري أن يقبل أو أن يرفض المستندات المذكورة في المادة السابقة وإذا ردها إلى البنك وتبين أنه غير محق في الرد ، كان مسؤولاً عن تعويض البائع عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ، أما إذا كان محقاً في الرد ، فإن له أن يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض وإذا لم يبد المشتري إعتراضاً خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك ، أعتبر قابلاً لها ، وليس للمشتري أن يفسخ العقد بعد قبولـه المستندات مالم يثبت غش البائع أو مالم يظهر أن المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات ، وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود ، فليس له بعد قبولها أن يبدي أي إعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.

مادة (135) : إذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ، أفرغ المبيع منها وفقاً للشروط المتفق عليها أو وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات.

مادة (136) : إذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره أصحاب الخبرة وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

مادة (137) : إذا عينت عند العقد أو بعد ذلك ، المدة لإقلاع السفينة أو لوصولها ولم تقلع السفينة أو لم تصل في المدة المعينة ، جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد ، وله أيضاً أن يمد المدة مرة أو أكثر.

مادة (138) : إذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز (ثلاثة شهور( من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضاً فله أن يطلب فسخ العقد.

مادة (139) : إذا نقل المبيع أثناء السفر من السفينة التي شحن فيها إلى سفينة أخرى لأسباب قهرية لا يفسخ العقد ، وتقوم السفينة التي نقل إليها المبيع مقام السفينة المعنية.

مادة (140) : العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن المبيع وتجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو تعطى المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد يخرج عن كونه بيع (سيف) أو بيع (فوب) ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.
الباب الثالث
عقــد النقــل


مادة (141) : عقد النقل إتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الإتفاق إلا إذا أتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق .

مادة (142) : أحكام النقــــل :

1- تسري أحكام هذا الباب على جميع أنواع النقل البري أياً كانت صفة الناقل أو الراكب والمرسل.

2- يراعى أيضاً ما يرد في القوانين واللوائح من أحكام خاصة في شأن بعض أنواع النقل وكذا أحكام إتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية.

مادة (143) : مجال التطبيــــق :

1- لا تنطبق أحكام هذا الباب على مايلي:

‌أ- النقل بالمجان.

‌ب- نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارة عاطلة أو لنقل المفتش للتفتيش.

2- تسري أحكام هذا الباب على ما يلـــي :

‌أ- نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من أحيائهم السكنية إلى مقر العمل والدراسة أو العكس ولو تم ذلك دون مقابل.

‌ب- نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية.

مادة (144) : تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه ، ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منهم خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً ويقع باطلاً كل إتفاق يخالف ذلك.
الفصل الأول
نقل الأشخـــاص



مادة (145) : إبرام العقــــــد :

1- يعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك.

2- يجب على الناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها.

1- إلتزامات الناقــــل :

مادة (146) : إجراء النقــــل :

1- يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول المحدد في الإتفاق.

2- يجوز للناقل قبل بدء النقل أو في الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.

مادة (147) : توفير المكان المناسب :

يجب على الناقل أن يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة أو المزايا المتفق عليها وإلا إلتزم الناقل برد فرق الأجرة إلى الراكب.

مادة (148) : ضمان سلامة الراكب :

1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل.

2- يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول .. ولا يمتد الضمان إلى فترات تجول الراكب في الخلاء أثناء التوقف للاستراحة.

مادة (149) : تنفيذ النقل في الميعـــاد :

1- يجب على الناقل ان ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو المعين في الإتفاق.

2- فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد ، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر إلى ظروف النقل ووعورة الطريق.

3- لا مسؤولية على الناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداء واجب المعونة ولإنقاذ الآخرين.

مادة (150) : مسؤولية الناقـــــل :

1- يسأل الناقل عما يلحق بالراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل.

2- يسأل الناقل أيضاً عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق عليه أو الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة.

مادة (151) : دفع المسؤوليــــــة :

1- لا يجوز للناقل أن يدفع مسئوليته عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلا بإثبات أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب ويظل الناقل مسؤولاً عن الحادث المفاجئ.

2- تعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسؤولية على الأخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها وغير ذلك من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل.

مادة (152) : الحـــادث المفاجئ :

1- يعتبر حادثاً مفاجئاً يسأل عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ، ولو ثبت أنه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحياتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.

2- كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسأل عنه الناقل ، وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ، ولو ثبت أن الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .

مادة (153) : بطلان الإعفـــــاء :

يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من ضرر في النفس أو الصحة.

مادة (154) : التأمين على الراكب :

يلتزم الناقل أن يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة على أن يحسب قسط التأمين ضمن تذكرة السفر. وذلك وفقاً للقوانين واللوائح بشأن التأمين الإلزامي.

2- إلتزامــات الراكب :

مادة (155) : دفع الأجــــــرة :

1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في حينها.

2- تتحدد أجرة النقل وفقاً للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة.

3- إذا أستخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الأجرة، أو تهرب من دفعها إذا كانت مستحقة الدفع أثناء النقل التزم بالإضافة إلى قدر الأجرة أن يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل.

مادة (156) : إستحقاق الأجــــرة :

1- لا تستحق الأجرة إذا حالت القوة القاهرة دون إجراء النقل أو ألغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الأرواح أو لسبب يرجع إلى الناقل وإذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه.

2- تستحق الأجرة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل أو في ذات اليوم إذا فاجأته ضرورة ملجئة فإذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الأجرة.

3- وإذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر ، أستحق عليه الأجرة كاملة ، مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوى بالأجر عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه.

مادة (157) : فرق الأجــــــرة :

إذا خصص للراكب مكان في درجة أدنى ، وبمزايا أقل من الدرجة أو المزايا المتفق عليها جاز لـه مطالبة الناقل برد الفرق في الأجرة.

مادة (158) : امتياز الناقـــــل :

يكون للناقل امتياز على أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، مادامت هذه الأمتعة موجودة في حيازة الناقل.

مادة (159) : مراعـــــاة النظام :

يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل وإتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل.

مادة (160) : العدول عن النقـــــل :

1- في النقل بمواعيد منتظمة ، يجوز للراكب أن يعدل عن العقد إذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله أن يسترد الأجرة.

2- للراكب أن يعدل عن النقل ويسترد الأجرة إذا خصص له مكان أو مزايا غير المتفق عليها.

3- نقل الأمتعـــــة :

مادة (161) : الأمتعة المسلمـــة :

تتحدد مسؤولية الناقل عن الأمتعة التي يسلمها الراكب إليه وفقاً للأحكام المتعلقة بنقل البضائع.

مادة (162) : الأمتعة المحتفظ بها والحيوانات :

1- يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة التي يحتفظ بها معه أثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه.

2- لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو هلاكها أو تلفها ، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلا إذا كان الضرر راجعاً إلى مخاطر النقل أو إذا اثبت الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه.

3- يسأل الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة أو الحيوانات المصاحبة له.

مادة (163) : وفاة الراكب أو مرضه :

يجب على الناقل إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.

4- تعدد الناقلــــــين :

مادة (164) : مسؤولية الناقل :

إذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين ، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع سوى على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث أو التأخير .. مالم يتعهد الناقل الأول صراحة بضمان الرحلة كلها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:51

الفصل الثاني
نقل البضائــــــــــع


مادة (165):1- يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل وإلا فطبقاً للقواعد العامة.

2 - يعتبر إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل.

مادة (166): تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع أحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلــم إلى الناقـــل ، وتشمـــل الوثيقــة بوجـــه خاص :

1- تاريخ تحريرها.

2- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم.

3- جهة القيام وجهة الوصول.

4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

5- الميعاد المعين للنقل.

6- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.

7- الإتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله . ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

مادة (167): يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمره وبالمناولة إذا كانت لحامل الوثيقة.

مادة (168): إذا لم تحرر وثيقة نقل ، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول .. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
الفرع الأول
أثر العقد بالنسبة
للمرسل والمرسل إليه


مادة (169): يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه ، إلا إذا أتفق على تسليمه في مكان آخر وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل إتخاذ إستعدادات خاصة وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف ، ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل .. وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً ، وجب على المرسل أن يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معـه للضرر.

مادة (170): يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل ، مالم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات ، ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.

مادة (171) : يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه ، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوض عن المصروفات والأضرار ، على أنه لا يجوز للمرسل إستعمال هذا الحق :

‌أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

‌ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه .. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

مادة (272): يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل ، والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل ، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.

مادة (173): يتحمل المرسل إليه الإلتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل وإصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:51

الفرع الثاني
أثر العقد بالنسبة إلى الناقل


مادة (174): يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غير ذلك وإذا أتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

مادة (175): على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الإتفاق عليه ، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق ، ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه ، أو لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

مادة (176): يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويكون مسؤولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه .. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي إنقضاء مدة معقولة بعد إنتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه ، ولا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله مالم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى.

مادة (177): لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة ، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

مادة (178): يكون الناقل مسؤولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل ، إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة ، وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

مادة (179): إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه ، وثبتت مسؤولية الناقل ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

مادة (180): تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول مالم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144) ، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

مادة (181): إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد ، كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل ، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك ، ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه وتجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل ، فإذا أستحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم ، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

مادة (182): لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه ، وإذا تحفظ الناقل وأشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

مادة (183): يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه ، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعية ، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

مادة (184): فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل :

‌أ- أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً.

‌ب- أن يشترط إعفائه من المسؤولية عن التأخير .. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً وأن يكون الناقل قد أعلم المرسل.

مادة (185): إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه ، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.

مادة (186): يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله مالم يتفق على غير ذلك وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الإقتضاء.

مادة (187): إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه ، وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل ، والإلتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد إنقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.

مادة (188): إذا وقف النقل أثناء تنفيذه ، أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته ، وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والإذن ، في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته ، وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف ، أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن ، ويجوز للقاضي ، عند الإقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

مادة (189): للناقل حبس الشيء لإستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل إمتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لإستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل


مادة (190): الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل ، وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة ، سرت عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك.

مادة (191): يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله ، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها بإختيار الناقل ، ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

مادة (192): يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء وفي نقل الأشياء يكون هو مسؤولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسلمه ، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه ، وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية .. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

مادة (193): يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة ، وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعية يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفائه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه ، ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.

مادة (194): للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة أو عن التأخير ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

مادة (195): الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه ، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في إتفاقة مع الوكيل الأصلي.

مادة (196): إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل حل محله في ماله من حقوق.

مادة (197): فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم ، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:52

الفصل الرابع
النقــل الجـــــــــوي


مادة (198): 1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائـرات في مقابل أجر.

2- ويقصد بلفظ ( الأمتعة ) الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

مادة (199): تسرى على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (200) : يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها فيها.

مادة (201): يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

مادة (202) : 1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.

2- ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.

3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب إفتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة (203) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.

مادة (204) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم إتخاذها.

مادة (205) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد أشترك في إحداث الضرر.

مادة (206) : لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

مادة (207) : لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو إمتناع من جانب الناقل أو تابعيه ، وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك ، فإذا وقع الفعل أو الإمتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.

مادة (208) : 1- إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل .. جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (200) إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.

2- ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً تلك الحدود.

3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو إمتناع من جانبه وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.

مادة (209) : 1- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .

2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

مادة (210) : تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل مالم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة (211) : 1- على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه إحتجاجاً إلى الناقل فور إكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الإحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

2- ويجب أن يثبت الإحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.

3- ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الإحتجاج المنصوص عليه في هذه المادة ، إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

مادة (212) : يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.

مادة (213) : 1- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .

2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل فإن كان الناقل محترفاً أعتبر النقل غير مجاني.

مادة (214) : يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
الباب الرابع
الرهن التجـــــــــاري


مادة (215) : يكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.

مادة (216) : لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان ، وبقى في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون :

‌أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الإعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.

‌ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

مادة (217) : يجوز رهن الحقوق ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان ، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته ، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان ، ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بإتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق .. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعاً عند الغير أعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يقبل المودع بقائه بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

مادة (218) : يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.

مادة (219): إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقى قائماً ولو إستبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة (220) : على الدائن المرتهن أن يسلم المدين ، إذا طلب منه ذلك إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .

مادة (221): يلتزم الدائن المرتهن بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لإستيفاء البدل ، ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

مادة (222) : يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند إستحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد ، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الإتفاق والقانون على غير ذلك.

مادة (223) : إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد إستحقاقه كان للدائن المرتهن بعد إنقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

مادة (224) : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد ، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته .. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ، مالم يتفق على غير ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

مادة (225) : يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس بإتباع طريقة أخرى ، وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة ، ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الإمتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .

مادة (226) : يعتبر باطلاً كل إتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم إستيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 ،224 ،225) ، ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين ، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء.

مادة (227) : إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه ، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة يعينها الرئيس .. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مادة (228) : إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان .. فإذا رفض الراهن ذلك أو أنقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان ، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 ،224 ،225)

مادة (229) : إذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها ، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد إستحقاقه بيوم واحد على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 ،224 ،225) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:52

الباب الخامس
الكفالة التجارية


1- أركان الكفالـــة :

مادة (230) :الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ إلتزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.

مادة (231) :تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة إلى المدين . والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً إحتياطياً أو تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.

مادة (232) :تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل هذا مالم يوجد إتفاق يقضي بغيره.

مادة (233) :إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً .

مادة (234) : إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل . وإذا أجله على الكفيل ، تأجل على كفيل الكفيل ، ولا يتأجل على الأصيل.

مادة (235) :إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل . إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو أشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.

2- آثار الكفالـــــة :

مادة (236) : في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ، والدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين ، وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر ، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً.

مادة (237) : يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصماً في الدعوى ، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو أثبت أسباباً تقضي ببطلانه أو بإنقضائه ولم يعد للكفيل إلا الرجوع على الدائن.

مادة (238) : يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لإستعمال حقه في الرجوع ، فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

مادة (239) : على الدائن أن يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات ، ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة (240) : إذا أفلس المدين ، وجب على الدائن العارف بتفليسه المدين طبقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم في التفليسة بالدين ، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء إهمال الدائن.

مادة (241) : إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو أستحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد أحتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

مادة (242) : إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله ، فله الرجوع بما أدى على المدين ، ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواءً كانت الكفالة بأمر المدين أو بأمر غيره.

مادة (243) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

مادة (244) : يجوز للكفيل عند إستحقاق الدين وعدم الوفاء به أن يطالب المدين بدفعه أو بأن يقدم له ضماناً ، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل أيضاً هذا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين . ويجوز للكفيل عند إستحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم إتخاذ الإجراءات القانونية لإستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر فإذا أنتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.

مادة (245) : إذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين إلا عند حلول الأجل.

مادة (246) : يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة .

مادة (247) : الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه.

مادة (248) : أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

مادة (249) : بــراءة الدائن المدين يوجب بـراءة الكفيل ولكن إبراء الكفيل لا توجب براءة المدين.
الباب السادس
الإيداع في المخازن العامة


1- نظام المخازن العامـــة :

مادة (250) : لا يجوز إنشاء أو إستثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تأمين عند إعطاء الترخيص.

مادة (251) :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أستثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام المادة السابقة . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر ، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

مادة (252) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.

مادة (253) : تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة، ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله ، ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد أجرة التخزين.

مادة (254) : يجب على الخازن أن يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير ، ومع ذلك لا يشمل التأمين المشار إليه البضاعة المودعة أحد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري إذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري ضد مخاطر الحريق ، فإذا وقع الحادث خلال مدة التأمين البحري ، لا يكون الخازن مسؤولاً عنه تجاه المودع أو شركة التأمين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة ، وتصبح البضاعة بعد إنقضاء مدة التأمين البحري مشمولة بالتأمين على المخزن العام.

مادة (255) : لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواءً لحسابه أو لحساب الغير ، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها ، ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على إستثمار المخزن شركة يمارس أحــد الشركـاء فيها مـــمن يملكون (10%) على الأقل من رأس مالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

مادة (256) : يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

2- عقد الإيــــداع :

مادة (257) : الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

مادة (258) : يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.

مادة (259) : يكون الخازن مسؤولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو القوة القاهرة.

مادة (260) : يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه ، ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل وإيصال التخزين وصك الرهن.

مادة (261) : إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان ذلك منصوصاً عليه في إيصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك أو إمتيازاته إلى البضاعة الجديدة ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

مادة (262) : يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز لـه أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن.

مادة (263) : يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه ، ويترتب على تظهير إيصال التخزين إنتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه ، فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من إستيفاء حقه من ثمن البضاعة.

مادة (264) : يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ إستحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه ، وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

مادة (265) : يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الإستحقاق ، وإذا كان حامل صك الدين غير معروف أو كان معروفاً أو أختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الإستحقاق وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الإستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه ، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

مادة (266) : إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الإستحقاق ، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونــة بإتباع الإجـــراءات المنصوص عليها في المـــواد 223 إلى (225) المتعلقة بالرهن التجاري.

مادة (267) : يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالإمتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية :

‌أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .

‌ب- مصروفات بيع البضاعة وتحزينها وغيرها من مصروفات الحفظ ، وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة ، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه.

مادة (268) : لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه ، ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق حامل الصك في الرجوع ، وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ إستحقاق الدين .

مادة (269) : إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن الرجوع على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث بإستيفاء ماله من حقوق وإمتياز على البضاعة.

مادة (270) : يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الإبتدائية أمراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمراً بوفاء الدين المضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل ، فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك أن يستصدر أمراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 ،224 ،225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلاً ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.

مادة (271) : تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بإنقضاء خمس سنوات دون أن توجه الى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:53

الباب السابع
الوكالة التجارية والخدمية والممثلون التجاريون
الفصل الأول
الوكالة التجارية والخدمية


مادة (272) : في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ، مالم يكن هناك إتفاق على غير ذلك ، وإذا لم يحدد هذا الأجر في الإتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.

مادة (273) : الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بإتفاق صريح.

مادة (273 مكرر) : يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين في الجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.

مادة (274) : الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي.

مادة (275) : يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً أو إيداعاً وفقاً لأمر المدين.

مادة (276) : يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد ، وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها .

مادة (276) مكرر : لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالـــة الخدمية ( طيران - ملاحه - شحن ) وفي حالة تخلي القطاع العام عن الوكالة فإنها تؤول إلى الوكيل الأقدم في الجمهورية.

مادة (277) : ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله ، وإلا كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك ، على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل ، للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالإستعجال أو كان الوكيل مأذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم ، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك.

مادة (278) : الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ، مالم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير إعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضراراً إقتضتها طبيعة الأشياء ، وإذا أطلع الوكيل على أضرار لحقت بالأشياء أثناء السفر ، فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها ، وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من إستئذان الموكل في شأنها فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الإبتدائية في بيعها.

مادة (279) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، مع الفوائد من وقت الإتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته ، فإذا أقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك ، وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.

مادة (280) : إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه.

مادة (281) : إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل.

مادة (282) : إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على إجازته ويجوز لهذا الغير أن يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد ، فإن لم تصدر الإجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد.

مادة (283) : إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل أن يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد ، مالم يثبت من أتخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك.

مادة (284) : تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة.

مادة (285) : للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بأي إتفاق يخالف ذلك ، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير ، فلا يجوز العزل أو التقيد أو التنحي دون رضاء هذا الغير ، ولا يتحقق إنتهاء الوكالة بالعزل أو بالتنحي إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل أو التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

مادة (286) : لا يحتج بإنتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بإنتهائها.

مادة (287) : على أي وجه كان إنتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
الفصل الثاني
الممثلون التجاريون


مادة (288) : يعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواءً كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.

مادة (289) : يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول لـه من قبل التاجر ، وإذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسؤولية تقع عليهم بالتضامن بشرط أن يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً ، وإذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسؤولة عن عمله وتترتب مسؤولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.

مادة (290) : إذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، أعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها ،وليس للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض مالم يثبت علم الغير بهذا التحديد.

مادة (291) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً أو عنوان الشركة مع إضافة كلمة ( بالوكالة ) أو ما يعادلها وإذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك ، كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض لـه القيام بها.

مادة (292) : للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

مادة (293) : ليس للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي أستخدمه.

مادة (294) : يجوز أن يكون الممثل التجاري متجولاً ، وفي هذه الحالة لا يكون لـه عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها أن يستعمل تعبير ( بالوكالة ) أو ما يعادلها وإنما عليه أن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلى جانب اسمه.

مادة (295) : ليس للممثل المتجول أن يقبض بدل الأموال التي يسلمها ، وليس لـه أن يخفض أو يؤجل شيئاً من أثمانها وإنما لـه أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

مادة (296) : يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر ، إما مستخدماً وإما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل ، وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، أن يفيد من مهلة الإنذار المقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها إعتباره مستقلاً أصبح هو نفسه تاجراً.

مادة (297) : كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسؤولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية.

مادة (298) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة أن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بأمين صندوق ، في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها ، والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها ، وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن ، إلا إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر.

مادة (299) :عندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الإستخدام كالعقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع أو وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة


مادة (300) : الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر ، وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.

1- التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل :

مادة (301) : على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي ، وعليه أن يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فوراً بإتمامها وعليه أن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.

مادة (302) : إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل ، أو أشترى بأغلى منه ، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يبادر عند تسلمه إخطاراً بإتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وإلا أعتبر قابلاً للثمن.

مادة (303) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل أن يقدم حساباً إلى الموكل.

مادة (304) : إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشترى أجلاً بالثمن أو قسطه عليه بغير أذن من الموكل جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة ، بأداء الثمن بأجمعه فوراً وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا تمت الصفقة بثمن أعلى ، ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير أذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

مادة (305) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل ، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل ، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

مادة (306) : لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان أجراؤه مما يقضي به العرف.

مادة (307) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك . ولا يلتزم الوكيل بالعمولة إلإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل ، وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.

مادة (308) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.

2- حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل :

مادة (309) : لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها ، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل ، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضاً عن الجهود التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف، ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

مادة (310) : على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل أن يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة إلا إذا اتفق على غير ذلك ، ويلتزم الموكل بأن يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.

مادة (311) : إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.

مادة (312) : للوكيل بالعمولة ، سواءً كان مكلفاً بالشراء أو بالبيع ، أمتياز على الصكوك أو البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة لحفظها ، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم ، ويضمن هذا الإمتياز أجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواءً دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك أو البضائع أو أثناء وجودها في حيازته ، ويتقرر الإمتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالصكوك أو بالبضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أو بضائع أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها وإذا بيعت الصكوك أو البضائع لحساب الموكل وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إلى الثمن.

مادة (313) : إمتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الإمتياز الأخرى ، ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.

مادة (314) : لا يكون للوكيل بالعمولة إمتياز على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته ، وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة :

‌أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

‌ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

‌ج- إذا أصدرها وظل رغم ذلك حائزاً لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة أخرى.

مادة (315) : إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة ، لم يكن للنائب إمتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

مادة (316) : يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لإستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً المنصوص عليها في المواد (223 - 225) ومع ذلك إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفاً ببيع الصكوك أو البضائع التي في حيازته ، جاز له التنفيذ عليها لإستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها ، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

3- العلاقة بالغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة:

مادة (317) : يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه،وليس للغير الرجوع على الموكل ، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة مالم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (318) : إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه . وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

مادة (319) : لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن تنفيذ الإلتزامات المترتبة على المتعاقد معه إلا إذا تحمل هذه المسؤولية صراحة ، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه . ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجراً خاصاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:53

الفصل الرابع
وكالة العقــــــــود


مادة (320) : وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه الإستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل أجر العميل ،وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل أمام الموكل ، ومناقشة كل من العميل والموكل والصفقة وشروطها ، فإذا إتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة.

مادة (321) : يجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود إلا إذا أبرمت الصفقة فعلاً بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الأجرة إلا عن الصفقة التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.

مادة (322) :ليس للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة وليس لوكيل العقود أن يكون وكيلاً لأكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه.

مادة (323) : يستحق وكيل العقود الأجرة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة (324) : لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق ، وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص،ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى لإبرامه وكذلك كل الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد.

مادة (325) : إذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة لم يجز لأحد العاقدين إنهاؤه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من أحد العاقدين خطأ يبرر إنهاء العقد دون إخطار سابق.
الباب الثامن
السمــســــــــــرة


مادة (326) : السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين في مقابل أجر.

مادة (327) : إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق ، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعاً لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

مادة (328) : لا يستحق السمسار أجره إلاَّ إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد ، ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف لم يستحق السمسار أجره إلاَّ إذا تحقق الشرط.

مادة (329) : إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد ، أستحق أجراً من كل منهما ، ويكون كل من العاقدين مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

مادة (330) : لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلاّ إذا تم الاتفاق على ذلك ، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

مادة (331) : لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر ، الذي لم يوسطه في إبرام العقد ، أو إذا حصل من هذا العاقد خلافاً لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

مادة (332) : لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلاَّ إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.

مادة (333) : لا يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها ، إلاَّ إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

مادة (334) : يكون السمسار مسؤولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.

مادة (335) : السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة توقيع البائع.

مادة (336) : على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها ، وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ، ما لم يعفه العاقدان من ذلك.

مادة (337) : لا يجوز للسمسار أن يتوسط بين أشخاص اشتهروا بعدم ملائمتهم أو يعلم عدم أهليتهم.

مادة (338) : إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً لـه في ذلك ، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار أو نائبه متضامنين في المسؤولية ، وإذا رخص للسمسار، في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسؤولاً إلاَّ عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .. وفي جميع الأحـــــوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ونائب السمسار أن يرجع على كل منهما.

مادة (339) : إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد ، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلاَّ إذا رخص لهم في العمل منفردين.

مادة (340) : إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك ، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذه ، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (341) : على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه ، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها ، وان يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين ، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

مادة (342) : تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
الباب التاسع
الحساب الجاري بين الأشخاص


مادة (343) : يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة ، من نقود وأموال وسندات تجارية ، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة ، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.

مادة (344) : يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة العاقدين، فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو خاصاً بنوع معين منها.

مادة (345) : يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين ، أو مكشوفاً لجهة طرف واحد ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلاَّ إذا كان عند الأول مقابل وفاء كافٍ، ولا يجوز بحال أن يستقر الحساب على رصيد إيجابي لمصلحة الطرف الآخر.

مادة (346) : وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري ، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

مادة (347) : الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق إلاَّ بقبض قيمة السند ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه ، كان للطرف الذي تسلمه ، مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به ، أن يقيد قيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة إفلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيد السند في الحساب إلاَّ بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء وإذا قيدت سندات على هذا الوجه وجب على متسلمها أن يقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي أداها موقعوا هذه السندات للتفليسة.

مادة (348) : قيد الدفاعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوي بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة (349) : الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حده للوفاء وللمقاصة ولا للسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجـاري ما لم يكن هناك اتفاق مخالف ، ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين أو للاحتفاظ بها إلى حين ورود أمر في شأنها.

مادة (350) : الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائناً أو مديناً للطرف الآخر قبل إقفال الحساب ، وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلاَّ بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب.

مادة (351) : يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية :

‌أ- انتهاء المدة المحددة للحساب ، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

‌ب- بناء على طلب صاحب الحساب إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.

‌ج- موت صاحب الحساب أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الأهلية أو ناقصها أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

‌د- عدم تحرك الحساب مدة ستة أشهر من آخر قيد.

مادة (352) : ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وان لم يتفق على وقت انتهاء العقد بإرادة أي من الطرفين وينتهي العقد أيضاً بموت أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:56

الباب العاشر
عمليـــات البنـوك
الفصل الأول
الإيـــداع



1- أحكام عامـــــة :

مادة (353) : يجوز للمواطنين أن يودعوا الأموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة ، وكذلك في حسابات جارية وأن يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وأن يتسلموا بناءً على الودائع أرباحاً لما تحدده لوائح وأنظمة البنك المركزي .

مادة (354) : لا يجـوز الحجـــز على الودائع وغيرها إلاَّ بأمر قضائي .

مادة (355) : 1- يجوز فتح حساب الإيداع وبأسماء عدة أشخاص مجتمعين ويتعين في هذه الحالة الحصول على تفويض خطي موقع منهم جميعاً يبين أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من هذا الحساب ، سواءً كانوا مجتمعين أم منفردين.

2- يكون هؤلاء الأشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب ، وتكون حصصهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (356) : يجوز للمودع أن يطالب كتابياً من البنك التصرف في المبالغ المودعة على الوجه الذي يراه المودع مناسباً ، كالوفاء بما عليه من ديون ، أو تسليم مبالغ إلى أشخاص معينين ، أو تنفيذ حوالة بنكية وما إلى ذلك.

مادة (357) : إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً ، يفتح الحساب باسمه المسجل ويكون التصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواءً كان فرداً أو عدة أفراد مجتمعين أو منفردين وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري.

2- وديعة النقـــــود :

مادة (358) : وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها طبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة ، لدى الطلب أو عند حلول الأجل المتفق عليه وفقاً لما إذا كان الإيداع في حساب توفير أو في صورة وديعة ثابتة.

مادة (359) : تنعقد وديعة النقود كتابة بعد إطلاع العميل على شروط الإيداع والحصول منه على موافقة خطية بذلك.

مادة (360) : إذا كان البنك يصدر دفتر إيداع ، وجب قيد الإيداع والسحب في الدفتر وتكون للقيود التي يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء، حجية في العلاقة بين البنك والمودع ، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك.

مادة (361) : إذا لم يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب أن يرسل إلى المودع كشف بالحساب مرة على الأقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك ، يتضمن الكشف صورة من حساب الودائع ومقدار الرصيد الإجمالي بعد آخر حركة له.

مادة (362) : يكون الإيداع والسحب في مقر الفرع الذي فتــح الحساب ، ما لم يتفق على جواز ذلك في أي فرع من فروع البنك.

مادة (363) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر.

مادة (364) : ترد وديعة النقود بمجرد الطلب إذا كانت في حساب توفير وللمودع في أي وقت التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ما لم يتفق على غير ذلك ، أما الوديعة الثابتة فيجوز أن يعلق استردادها على أمر معين كحلول أجل محدد أو ضرورة إخطار سابق.

مادة (365) : إذا حدد للوديعة أجل ولم يتم سحبها عند حلول الأجل ، تجددت تلقائياً لمدة أخرى.

مادة (366) : 1- إذا أوقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى هذا الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك.

2- وفي هذه الحالة يجب على البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة ، وعليه أن يخبر الشركاء بالحجز خلال أسبوع من توقيعه.

3- لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لأحد أصحاب الحساب المشترك إلاَّ بموافقة خطية من باقي الشركاء ، وفيما عدا ذلك يسري على الوديعة المشتركة حكم المادة (355) فقرة ثانية.

3- الحساب الجـــاري :

مادة (367) : عقد الحساب الجاري:

الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع أموالاً لـه في هذا الحساب لدى البنك ، وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة ، ويتعهد البنك أن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده.

مادة (368) : فتح الحساب الجاري :

1- يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط الواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط وإذا كان العميل شخصاً اعتبارياً وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن إرادته .

2- يصدر مدير البنك بعد التأكد من صحة المستندات المقدمة له قراراً بالموافقة على فتح الحساب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقداً منذ لحظة صدور هذا القرار.

مادة (369) : آثار قيد المفردات :

1- يتجدد كل طلب بإدخاله إلى الحساب الجاري ، ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.

2- تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد.

3- لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته.

4- تنتقل إلى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون.

5- لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلى استبعاد ممارسة الدعاوي والدفوع الخاصة به وإذا قضى ببطلان أحد المفردات أو بإبطاله أو فسخه ، وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب.

مادة (370) : حقوق صاحب الحساب :

1- يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ، مالم تكن هناك التزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك.

2- إذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغاً في الحساب ، جاز لصاحب الحساب أن يرفض المبلغ كتابياً بعد إشعاره وحينئذ يجب تنزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقداً إلى الدافع أو يقيد في حساب (أمانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضه ولا يعتبر هذا المبلغ حجه على صاحب الحساب.



مادة (371) :واجب الأمانة والثقة :

لا يجوز لصاحب الحساب أن يخَّل بالثقة في التعامل والأمانة - المتطلبة منه ويحظر عليه بالأخص أن يودع في الحساب شيكاً مسحوباً لا يقابله رصيد.

مادة (372) : تحصيل الشيكات والسندات :

1- لا يجوز للعميل أن يسحب قيمة الشيكات أو السندات المسحوبة على فروع أخرى للبنك أو على بنوك أخرى ، إلاّ بعد تحصيل قيمتها من الفروع أو البنوك المسحوبة عليها.

2- وإذا لم تحصل الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب.

مادة (373) :سرية الحسابات :

1- سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لأي شخص من خارج البنك ولا لأي موظف غير مسؤول أن يطلع عليها.

2- ولا تعطى المعلومات على أي حساب إلاَّ للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم ما لم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك.

مادة (374) : ملحقات المدفوعات :

1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة على الفوائد إلاَّ إذا اتفق على ذلك صراحة.

2- تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (375) : المقاصة بين الحسابات :

إذا وجدت عدة علاقات أو حسابات بين البنك والعميل جاز إجراء المقاصة بين أرصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة ، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (376) : مسئولية البنك :

1- يكون البنك مسئولاً عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل أو أي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع ، ما لم يثبت البنك أن القيد أو السحب قد جرى بخطأ العميل.

2- يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة.

مادة (377) : قطع الحســــاب :

يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الأكثر ويستخرج رصيده الدائن أو المدين ، ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته ، ويستأنف حركته في اليوم التالي لقطعه.

مادة (378) :الموافقة على الحساب :

1- يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقاً عليه من قبل هذا الأخير ، إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض.

2- على أن الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والإغفال أو التكرار ، وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب.

مادة (379) : غلق الحساب الجاري :

يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية :

‌أ- انتهاء المدة المحددة للحساب ، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

‌ب- بناء على طلب صاحب الحساب أو البنك إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة ، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.

‌ج- موت المواطن أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

‌د- عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد.

مادة (380) : آثار غلق الحساب :

1- يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالاً ، وتوقف الفوائد من تاريخ غلق الحساب ، ما لم يتبين غير ذلك من الاتفاق أو الظروف.

2- يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة.

مادة (381) : إجارة الخزائـــن :

عقد الإيجــــــار :

إجارة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة لقاء أجرة.

1- التزامات البنـــك :

مادة (382) : التمكين من الاستعمال :

1- يتعين على البنك أن يمكن المستأجر من استعمال الخزانة في المواعيد المعلن عنها لفتح الخزائن.

2- يكون استعمال الخزانة للمستأجر وحده ولا يجوز للبنك أن يأذن غيره في استعمالها ، وإذا تعدد المستأجرون لخزانة واحدة ، جاز أن يكون استعمالها لهم مجتمعين أو منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد إجارة الخزانة.

3- يجوز أيضاً أن يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستأجر ، متى أخطر البنك باسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة على صفته ، ويجوز توكيل البنك ذاته في فتح الخزانة.

مادة (383) : مفتاح الخزانة :

1- يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان ، يسلم أحدهما إلى المستأجر ويحتفظ البنك بالمفتاح الآخر ، وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لأي شخص آخر.

2- يبقى المفتاح المسلم للمستأجر ملكاً للبنك.

مادة (384) : المحافظة على الخزانة :

يتعين على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:56

مادة (385) : عدم فتح الخزانة :

لا يجوز للبنك فيما عدا الأحوال المذكورة في القانون، أن يفتح الخزانة أو يفرغ محتوياتها إلاَّ بإذن من المستأجر أو بحضوره ، أو تنفيذاً لقرار صادر من القضاء.

مادة (386) : مسئولية البنك :

يضمن البنك بقاء محتويات الخزانة سليمة وكاملة ، ما لم يثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة.

مادة (387) : سرية الخزانة :

لا يجوز في أية حالة من الحالات إفشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاء أو النيابة العامة أو موظف البنك أو أي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة أو جرد محتوياتها.

مادة (388) : الحجز على الخزانة :

1- إذا أوقع الحجز على الخزانة بإذن القضاء ، وجب على البنك بمجرد تسلمه التبليغ أن يمنع المستأجر من استعمال الخزانة.

2- وعلى البنك إخطار المستأجر فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة.

3- وعند تنفيذ الحجز يلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل القضاء بعد إخطار المستأجر بالميعاد المحدد لفتح الخزانة ولا يجوز لأحد عدا ممثل القضاء وموظف البنك والمستأجر أن يحضر فتح الخزانة ، وتجرد محتويات الخزانة وتسلم أمانة إلى البنك حتى يتم بيعها.

4- وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق أو محتويات أخرى لا يشملها البيع الجبري وجب إعادتها إلى المستأجر ، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة أودعت لدى البنك للمحافظة عليها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته.

2- التزامات مستأجر الخزانة :

مادة (389) : استعمال الخزانة :

1- على المستأجر أن يستعمل الخزانة فيما أعدت له لا لأي غرض ، ولا يجوز له على الأخص أن يضع في الخزانة أشياء خطرة تهدد سلامتها أو تخل بأمن المكان الموجودة فيه.

2- يحظر على المستأجر أن يتنازل للغير عن استعمال الخزانة أو أن يؤجر الخزانة من الباطن.

مادة (390) : التهديد بالخطر :

1- إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها.

2- فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين ، جاز للبنك أن يطلب من القضاء الإذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.

3- وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك دون إذن القضاء أن يستدعي مندوب جهة الأمن المختصة لفتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.

4- وفي كل الأحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فتحها.

مادة (391) : دفع الأجرة :

1- يجب على المستأجر دفع أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها وإلاَّ جاز للبنك منعه من الدخول إلى الخزانة وتكون الأجرة مستحقة الدفع مقدماً عن مدة الإجارة أو عن أجزاء من المدة ، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة جاز للبنك بعد انقضاء أسبوعين من إخطار المستأجر بالدفع انتهاء عقد الإجارة ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحاً إذا حصل بخطاب مسجل في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.

3- وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد ، جاز للبنك أن يطلب من القضاء الإذن له في فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة ، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فيها ، ويجوز للقضاء أن يأمر بإيداع المحتويات لدى البنك إلى أن يتم التنفيذ عليها.

مادة (392) : الامتياز والحق في الحبس :

يكون للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

مادة (393) : تسليم الخزانة ورد المفتاح :

يجب على المستأجر عند انتهاء الإجارة أن يسلم الخزانة إلى البنك ويرد له المفتاح ، فإذا لم يفعل ذلك سرى حكــــم الفقرتين (الثانية والثالثـــة) من المادة (391) ويكون على المستأجر أن يدفع للبنك مقابل احتجاز الخزانة ورسوم فتحها وإيداع محتوياتها.

3- التسهيلات الإئتمانية :

1- التسهيل بالسحب على المكشوف :

مادة (394) : ماهية التسهيل :

1- التسهيل بالسحب على المكشوف عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف طالب التسهيل مبلغاً من النقود ولمدة معينة أو غير معينة.

2- يتعين على طالب التسهيل فتح حساب جار لدى البنك مانح التسهيل.

3- يعتبر التسهيل منعقداً عند صدور قرار البنك بالموافقة على منحه وإدراج ذلك في بطاقة الحساب الجاري الخاصة بالعميل.

مادة (395) : استعمال التسهيل :

1- يكون للعميل أن يستعمل التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات ، وما يوفيه في مدة العقد يضاف إلى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- ولا يجوز التنازل عن التسهيل إلاَّ بموافقة البنك.

مادة (396) : تقديم الضمان :

1- للبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمان عيني مؤمن عليه لصالح البنك.

2- وإذا اتفق على ضمان في صورة أخرى ووقع نقص هام في هذا الضمان جاز للبنك أن يطلب ضماناً تكميلياً أو يخفض مبلغ التسهيل أو يلغيه على حسب الأحوال.

مادة (397) : يسري على التسهيل بالسحب على المكشوف الأرباح التي تحددها لوائح وأنظمة البنك المركزي.

مادة (398) : إلغاء التسهيل :

1- يكون للبنك صلاحية إلغاء التسهيل في أي وقت بإشعار يوجه للعميل على أن يحدد لـه مهلة معقولة لسداد الدين.

2- وفي كل حالة يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل أو إخضاعه للتصفية أو إعتباره عديم أهليه الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو إنتهاء الشخص الإعتباري طالب التسهيل ، وكذلك عند إخلال طالب التسهيل بواجب الأمانة والثقة أو صدور أي خطأ جسيم آخر منه في إستعمال التسهيل الممنوح وتعاد جميع الضمانات أن وجدت لمقدميها بعد تصفية الحساب.



مادة (399) : تجديد التسهيل :

للعميل طلب تجديد التسهيل قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل ، فإذا لم يطلب ذلك أو رفض البنك التجديد ، اعتبر التسهيل منتهياً بانقضاء المدة وعلى طالب التسهيل تسديد الدين.

4- الاعتماد المستندي :

مادة (400) : عقد الاعتماد المستندي :

1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه (طالب فتح الاعتماد) لصالح شخص آخر(المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

2- يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد المفتوح الاعتماد بسببه ، ويبقى البنك أجنبياً عن هذا العقد.

مادة (401) : عدم القابلية للنقض :

1- يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتماد قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد المفتوح الاعتماد بسببه.

2- ولا يجوز نقض الاعتماد أو تعديل شروطه إلاَّ باتفاق جميع الأطراف فيه ( المستفيد وطالب فتح الاعتماد) .

3- كل هذا ما لم يتفق على أن يكون الاعتماد قابلاً للنقض.

مادة (402) : تعزيز الاعتماد :

1- يجوز تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.

2- ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر ، تعزيزاً من هذا البنك للاعتماد.

مادة (403) : تحويل الاعتماد وتجزئته :

يجوز الاتفاق على أن يكون الاعتماد المفتوح قابلاً للتحويل والتجزئة والتحويل لأكثر من مستفيد من قبل المستفيد الأصلي إلى مستفيد آخر وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد.

مادة (404) : عدم جواز التنازل :

لا يجوز لطالب فتح الاعتماد أن يتنازل عن الاعتماد المفتوح إلاَّ بعد موافقة البنك فاتح الاعتماد.
مادة (405) : التزامات البنك الفاتح :

1- يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد ، إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

2- وعلى البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد.

3- وإذا وجد البنك الفاتح أن المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه أن يخطر طالب فتح الاعتماد فوراً بذلك وينتظر تعليماته.

مادة (406) : مسئولية البنك الفاتح :

1- لا يسأل البنك فاتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها لتعليمات طالب فتح الاعتماد.

2- ولا يتحمل البنك الفاتح أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها.

مادة (407) : عدم تنفيذ العميل :

1- إذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد ، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد إذن القضاء وتبليغ طالب فتح الاعتماد بموعد البيع ومحله ، وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع ، فيجوز إجراء البيع دون إذن القضاء.

2- ويكون للبنك الفاتح على البضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة (313) من هذا القانون ، ما دامت المستندات الدالة على البضاعة تحت يده.

3- لا ينطبق حكم الفقرة الأولى على الاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولة ومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية ، وإنما تستوفى قيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية ، وذلك بعد إشعار الجهة طالبة فتح الاعتماد بتحملها تبعة البضاعة.

5- خطاب الضمان :

مادة (408) : ماهية خطاب الضمان :

1- خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (طالب الضمان) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ، ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من أجله.

2- يجـــوز أن يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة.

مادة (409) : غطاء الضمان :

1- للبنك أن يطلب تقديم غطاء الضمان الصادر منه في صورة وديعة نقدية أو رهن أو كفالة.

2- يجوز أن يكون الغطاء تنازلاً من طالب الضمان عن حقه قبل المستفيد.

مادة (410) : دفوع البنك :

لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناجمة عن علاقة البنك بطالب الضمان أو علاقة طالب الضمان بالمستفيد.

مادة (411) : انتهاء الضمان :

1- إذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته وبرئت ذمة البنك إذا لم يصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع ما لم يتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

2- أما إذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة أنتهت صلاحيته بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إنشائه.

مادة (412) : التزامات طالب الضمان :

1- يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء لما أعد له ، ويدفع العمولة ورسوم الخدمة ، وبتنفيذ ما تحمله من تعهدات.

2- ويجب عليه إعادة خطاب الضمان لإلغائه بعد تحقيق الغرض منه ، وإلا ظلت مسئوليته منشغلة.

مادة (413) :حظر التنازل :

لا يجوز للمستفيد أن يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلاَّ بموافقة البنك.

مادة (414) : رجوع البنك :

1- يحل البنك ، بالوفاء للمستفيد ، وبقدر ما دفع له، محل هذا الأخير في حقوقه تجاه طالب الضمان.

2- ويكون للبنك أن يرجع أيضاً على طالب الضمان بدعوى الضمان.

6- سلف البنوك :

مادة (415) : تقدم السلف من البنوك إلى المواطنين والأشخاص المعنوية.

مادة (416) : 1- تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب في السلفة طلباً إلى البنك مصحوباً بالمستندات المتطلبة ويذكر في طلب السلفة الغرض منها.

2- تعتبر السلفة منعقدة منذ لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة وإدراجها في حساب السلفة أو في أي حساب آخر خاص بالجهة أو المواطن طالب السلفة.

مادة (417) :1- لا يجوز لمن حصل على سلفة مواطناً كان أم شخصاً إعتبارياً أن يستعملها إلاَّ في الغرض المخصص لها.

2- ويجوز للبنك أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بشأن تنفيذ ذلك.

مادة (418) : يتعين دفع رسوم خدمة عن السلف وفقاً للنسب المحددة من البنك المركزي.

مادة (419) : يجوز للبنك أن يشترط على الجهة أو المواطن طالب السلفة تقديم ضمان في صورة رهن أو كفالة أو ضمان تجاري على حسب الأحوال.

مادة (420) : تؤدى رسوم الخدمة في نهاية السنة إذا كانت مدة السلفة سنة أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ، وتحتسب فائدة بسيطة على السلفة.

مادة (421) : تلتزم الجهة أو المقترض الذي طلب السلفة برد مثلها في الميعاد المحدد لذلك ، ويجوز تحديد الأجل باتفاق الطرفين مع تجديد الضمانة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:57

الكتاب الثالث
الأوراق التجاريــة
الباب الأول
الكمبيــــــالات
الفرع الأول
إنشاء الكمبيالـــة


1- أركان الكمبيالـــة :

مادة (422) : تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية :

1- لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.

3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .

4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6- ميعاد الاستحقاق.

7- مكان الوفاء.

8- توقيع من انشأ الكمبيالة (الساحب) .

مادة (423) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلاَّ في الأحوال التالية:

‌أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها أعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

‌ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.

‌ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته ، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.

مادة (424) : يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه ، ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

مادة (425) : إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف ، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

مادة (426) : لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلاَّ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع ، وبحسب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها ، وإلاَّ كان الشرط باطلاً ، وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين بتاريخ آخر.

مادة (427) : يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك يظل صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

مادة (428) : التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية ، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

مادة (429) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

مادة (430) : من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسرى هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

مادة (431) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها أو وفاءها ، ويجوز له أن يشترط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.



2- تعدد النسخ والصور – التحريف :

مادة (432) : يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلاَّ اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته ، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

مادة (433) : وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

مادة (434) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى إسم من تكون هذه النسخ في حيازته ، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى ، فإذا رفض تسليمها ، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع إلاَّ إذا اثبت باعتراض (بروتستو):

أولاً : أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

ثانياً : أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مادة (435) : لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً ، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل ، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

مادة (436) : يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة ، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلاَّ إذا أثبت باعتراض (بروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناءً على طلبه ، وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة » أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلاَّ على الصورة ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك باطل.

مادة (437) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرر أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الفرع الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير


مادة (438) : كل كمبيالة ، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لأمر(أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلاَّ باتباع أحكام حوالة الحق) ، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة أو لم يقبلها ، كما يجوز التظهير للساحب ولأي ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة (439) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له أما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج إلاَّ آثار حوالة الحق ، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض إلاَّ إذا ثبت خلاف ذلك.

مادة (440) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع اعتبر تزويراً.

مادة (441) : يجوز ألاَّ يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

مادة (442) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير لحاملي الكمبيالة تظهيراً على بياض.

مادة (443) : إذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة:

‌أ- أن يملأ البياضة بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

‌ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض إلى شخص آخر.

‌ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملاء البياض ودون أن يظهرها.

مادة (444) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة (445) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض ، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن ، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض ، وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على إثر حادث ما ، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة ، إلاَّ إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأً جسيماً.

مادة (446) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (447) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع ( المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها أو بحاملها السابقين ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.

مادة (447) : إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو ( القيمة للقبض) أو (بالتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل) جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلاَّ على أساس التوكيل ، وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة إلاَّ بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر ، ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

مادة (448) : إذا أشتمل التظهير على عبـــــارة( القيمة للضمان) أو ( القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل ، وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر ، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:57

الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
الفرع الأول
مقابل الوفــــــاء


مادة (449) : على صاحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

مادة (450) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

مادة (451) : يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة، وعلي الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواءً حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فان لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً ، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة (452) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل ، ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة (453) : على الساحب ولو عمل الإعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة.. وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التأخير.

مادة (454) : اذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

مادة (455) : إذا أفلس المسحوب عليه ، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة ، أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالة الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

مادة (456) : إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره ، فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء ،أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
الفرع الثاني
قبول الكمبيالة


مادة (457) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مادة (458) : يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ، وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقه الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين ، ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة (459) : الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها ، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ، ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة (460) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ، ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلاَّ إذا ذكر الطلب في الاعتراض (البروتستو).

مادة (461) : لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه ، ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) أو بأي عبارة أخرى تدل على هذا المعنى ، ويوقعه المسحوب عليه ، ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقه الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليها أو كانت واجبه التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة ، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.

مادة (462) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط ، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة ، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

مادة (463) : إذا شطب المسحوب عليه قبولـه المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر القبول المشطوب رفضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ، ما لم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم أساساً بالقبول.

مادة (464) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول ، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء ، وإذا كانت الكمبيالة مستحقه الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

مادة (465) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (499 ، 500) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:57

الفرع الثالث
الضمان الاحتياطي


مادة (466) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.

مادة (467) : يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلاّ أعتبر الضمان حاصلاً للساحب ، ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه أو من الساحب.

مادة (468) : يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل ، وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها ، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

مادة (469) : يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها الضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلاَّ تجاه من أعطي له الضمان.
الفصل الثالث
إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
الفرع الأول
الـــــوفــــــــاء


1- ميعاد استحقاق الكمبيالة :

مادة (470) : ميعــاد استحقاق الكمبيالـــــــة يكون على أحد الوجوه التالية :

‌أ- لدى الإطــــلاع .

‌ب- بعد مضي مدة معينة من الإطلاع .

‌ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

‌د- في يـوم معــين .

والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على فترات متعاقبة تكون باطلة .

مادة (471) : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد وإطالته ، وللمظهرين تقصيره ، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من هذا الأجل.

مادة (472) : يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاعتراض (البروتستو) فإذا لم يعمل الاعتراض ، أعتبر القبول غير المؤرخ خاضعاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (459) .

مادة (473) : الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء ، فإذا لم يوجـد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء ، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر، وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة أشهر ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة ، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوماً ولا تعني عبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشر يوماً) أسبوعاً أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام وخمسة عشر يوماً بالفعل .

مادة (474) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

مادة (475) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء ، وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعـاد الاستحقاق وفقاً لذلك وعلى هذا الوجـــه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة ، ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها إتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة .

2- الوفاء بقيمة الكمبيالة :

مادة (476) : على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها ، ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونياً بمثابة تقديم الوفاء ، ومن وفي الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته، إلاَّ إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مادة (477) : لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق ، وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .

مادة (478) : إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له ان يطلب تسليمها من حامل الكمبيالة موقعاً عليها بما يفيد الوفاء ، ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ، ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاء مخالصة به وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ ذمـة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها ، وعلى حاملها أن يعمل الاعتراض (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

مادة (479) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق ، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الإيداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته ، وتسلم إدارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته ، فإذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء ، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من إدارة الكتاب بموجب هذه الوثيقة ، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى حامل الكمبيالة وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

مادة (480) : إذا أشترط وفاء الكمبيالة في الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق ، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء ، ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي ، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء أفترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة (481) : لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلاّ إذا ضاعت أو أفلس حاملها.

مادة (482) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها.

مادة (483) : إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلاَّ بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية وبشرط تقديم كفيل.

مادة (484) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة ، سواءً أكانت مقترنة بالقبول أم لا ، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية أمراً بوفائها ، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.

مادة (485) : في حالة الإمتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها - للمحافظة على جميع حقوقه - أن يثبت ذلك في اعتراض (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب وللمظهرين بالأوجه وفي المواعيـد المقررة في المادة (497) ،ويجب تحرير الاعتراض وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

مادة (486) : يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والآذن له في استعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق ، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود ، ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلاَّ بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية وبشرط تقديم كفيل ، وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .

مادة (487) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.

مادة (488) : ينقضي التــزام الكفيل المنصوص عليـــــه في المواد (483، 484 ،486) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:58

الفرع الثاني
الامتناع عـن الوفـاء


1- المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع :

مادة (489) : لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق ، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها ، وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية :

أولاً : في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ثانياً : في حالة إفلاس المسحوب عليه سواءً كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.

ثالثاً : في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياً وثالثاً) أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم ، عريضة بطلب مهلة الوفاء ، فإذا رأى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط إلا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريـخ المعين لاستحقاق الكمبيالـــة ، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.



مادة (490) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية ، لا تجوز المطالبة بوفائها إلاَّ في يوم العمل التالي ، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاعتراض ( البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلاَّ يوم عمل ، وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة ، أمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة (491) : يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في اعتراض (بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق، ويشتمل الاعتراض على صورة حرفيه للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء ، ويجب على » الموثق« المكلف بعمل الاعتراض أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته وعليه قيد أوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً ، مع ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول ، ويجرى القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى (الموثق) خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة إعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالة المقبولة والسندات لأمر ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاعتراضات، ويجوز لكل شخص الإطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاعتراضات.

مادة (492) : يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (459) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي .

مادة (493) : يجب عمل إعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن اعتراض عدم القبول.

مادة (494) : يغني اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفــاء .

مادة (495) : في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع إلى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء ، وفي حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ، وفي حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

مادة (496) : يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو بدون اعتراض أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى ، ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك ، وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده ، وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات ، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاعتراض إن عمل .

مادة (497) : على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض(البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسليمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة ، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار ، ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر ، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته ، وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه ، أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه ، ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها ، ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل ، ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله ، بشرط ألاَّ يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

مادة (498) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها ، ولهذا مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه ، والدعوى المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وُجِهه إليه الدعوى ابتداءً.

مادة (499) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتــي :

‌أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة.

‌ب- مصروفات الاعتراض (البروتستو) والإخطارات وغير ذلك من المصروفات وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة .

مادة (500) : يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:

‌أ- كل المبلغ الذي وفـاه .

‌ب- المصروفات التي تحملها .

مادة (501) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيام بأي إجراء متعلق بها إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون .

مادة (502) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامـــه بالوفـــاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض(البروتستو) مخالصة بما وفاه ، ولكل مظهر وفي الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .

مادة (503) : في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به ، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل ، وأن يسلمه الاعتراض (البروتستو) تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

مادة (504) : يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي :

‌أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.

‌ب- عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء.

‌ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلاَّ إذا أثبت انه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة إلاَّ الرجوع على المسحوب عليه ، وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلاَّ إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول، وإذا كان المظهر هو الـذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحـده الإفادة من هذا الشرط .

مادة (505) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل لاعتراض(البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد ، وعلى حامل الكمبيالة أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب ، وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحـادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء ، وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل اعتراض ، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد(الثلاثين يوماً) من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليها ، ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاعتراض .

مادة (506) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض(بروتستو) عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة.

مادة (507) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقه الوفاء لدى الإطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة (508) : تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (499 ، 500) مضافاً إليها ما دفع من عمولة رسم دمغة ، وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن .

مادة (509) : إذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلاَّ بسعر كمبيالة رجوع واحدة .

2- التدخــــــــــــل :

مادة (510) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه ، ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لـم يقبل الكمبيالـة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة ، ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلاَّ كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألاَّ يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

مادة (511) : يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها ، وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس لحامل الكمبيالة أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين لـه إلاَّ إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وأمتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت حامل الكمبيالة هذا الامتناع - باعتراض (بروتستو) ولحامل الكمبيالة في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة (512) : يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته ، فإذا خلاء القبول بالتدخل من هذا البيان أعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

مادة (513) : يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير ، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ المعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) إن وجدت.

مادة (514) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد - الاستحقاق أو قبله- حق الرجوع على الملتزمين بها ، ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه ، ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء.

مادة (515) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض ، فإذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك المظهرين اللاحقون في حل من التزامهم.

مادة (516) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

مادة (517) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان ، أعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحته الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) إن عمل للموفي بالتدخل.

مادة (518) : يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد ، وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته ، وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:58

الفرع الثالث
التقــــــــــــــــادم


مادة (519) : كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض ، وتتقادم دعاوي المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .

مادة (520) : لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلاَّ من يوم آخر إجراء فيها ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.

مادة (521) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثـر إلاَّ بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

مادة (522) : يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها ، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
الباب الثاني
السند لأمــــــــــــــر


مادة (523) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

1- شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

5- ميعاد الاستحقاق.

6- مكان الوفاء.

7- توقيع من انشأ السند.

مادة (524) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر الاّ في الأحوال الآتية:

‌أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه ، أعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم المحرر.

‌ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق - أعتبر الوفاء لدى الإطلاع عليه.

مادة (525) : الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها استحقاقاها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي - والاعتراض (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريقة إنشاء كمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسري أيضاً على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعد أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

مادة (526) : يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة ، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (459) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر، وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باعتراض (بروتستو) ويعتبر تاريخ الاعتراض بداية لسريان مدة الإطلاع .
الباب الثالث
الشـــيــــــك


مادة (527) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .
الفصل الأول
إنشاء الشيك وتداوله
الفرع الأول
إنشاء الشيك


1- أركان الشيــك :

مادة (528) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

1- لفظ » شيك « مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه.

3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .

4- اسم من يجب الوفاء له أول مره وفقاً لما سيجيء في المادتين (531) ، (533) .

5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6- مكان الوفاء.

7- توقيع من انشأ الشيك ( الساحب) .



مادة (529) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلاَّ في الحالتين التاليتين:

‌أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

‌ب- وإذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مادة (530) : الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلاّ على البنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة .

مادة (531) : لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني ، وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلى الساحب دون غيره أن يثبت ذلك في حالة الإنكار أن من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفائه ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد المواعيد المعينة.

مادة (532) : لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة إعتماد له.

مادة (533) : يجوز إشتراط وفاء الشيك :

‌أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

‌ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

‌ج- إلى حامل الشيك .

‌د- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله وإذا لم يبين اسم المستفيد أعتبر الشيك لحامله ، والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) بالتداول لا يدفع إلاَّ لحامله الذي تسلمه مقرونا بهذا الشرط.

مادة (534) : يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلاَّ في حالة سحبه من منشأة أخرى كلتاهما - للساحب نفسه بشرط ألاَّ يكون مستحق الوفاء لحامله.

مادة (535) : اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

مادة (536) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.

مادة (537) : يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفي قيمة الشيك.

2- تعدد النسخ والتحريف :

مادة (538) : فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً اذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر ، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو بالعكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

مادة (539) : إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقماً وإلاَّ أعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.

مادة (540) : يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم تكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن ، ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:58

الفرع الثاني
تداول الشيك والضمان الاحتياطي
تداول الشيك بالتظهير


مادة (541) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى سواءً نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير ، والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى ، والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى لا يجوز تداوله إلاَّ باتباع أحكام حوالة الحق.

مادة (542) : يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلاَّ إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشآت غير التي سحب عليها الشيك.

مادة (543) : يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك ، ويجوز له حظر تظهير من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة (544) : يعتبر جائز الشيك القابل للتظهير أنه حاملة الشرعي متى أثبت صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض ، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

مادة (545) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير شيكاً لأمر.

مادة (546) : إذا فقد شخص حيازة شيك أثر حادث ما ، سواءً كان الشيك لحامله أم كان قابلاً للتظهير لا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (472) إلاَّ إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو أرتكب في الحصول عليه خطأ جسيماً.

مادة (547) : التظهير اللاحق للاعتراض (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلاَّ آثار حوالة الحق ، ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاعتراض أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، إلاَّ إذا أثبت خلاف ذلك، ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وان وقع ذلك اعتبر تزويراً.
الضامن الاحتياطي :


مادة (548) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
الفرع الأول
الوفــــــــاء


1- تقديم الشيك ووفاؤه :

مادة (549) : يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

مادة (550) : الشيك المسحوب في الجمهورية اليمنية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر فإذا كان مسحوباً خارج الجمهورية اليمنية ومستحقاً الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء.

مادة (551) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم ، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

مادة (552) : للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة ولو في وفاء الشيك إلاَّ في حالة ضياعه أو إفلاس حامله ، فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر بناءً على طلب حامل الشيك أن يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

مادة (553) : إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك ، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

مادة (554) : إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها ، فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل إصدار واحد أعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة (555) : إذا اشترط وفاء الشيك في الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم ، كان لحامل الشيك الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الجمهوريـة اليمنية حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء ، فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه ، وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل قيمة مشتركة ، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة (556) : إذا ضاع شيك لحامله أو هلك ، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان أخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو إهلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك وإذا لم يكن للمعارض موطن في اليمن وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها ، ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه ، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره ، ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف الحكومية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

مادة (557) : يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه ، وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجود رفض دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر ، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي، وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلاَّ لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مادة (558) : إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (555) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك ، ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب.

2- الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب :

مادة (559) : لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .. ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاماً ، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصاً ، ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو إسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

مادة (560) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ولا يجوز أن يوفي شيك مسطر تسطيراً خاصاً إلاَّ إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك ولو كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر يقبض قيمة الشيك ، ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلاَّ من أحد عملائه أو من بنك آخر ، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر ، وإذا حدث للشيك عدة تسطيرات خاصة لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلاَّ إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة ، وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك ويقصد بلفظ (عميل) في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه ، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة (561) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره البيان التالي :

(للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى ، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلاَّ تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجـاوز قيمة الشيك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:59

الفرع الثاني
الامتناع عن الوفاء


مادة (562) : لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ، وأثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو) ويجوز - عوضاً عن الاعتراض - إثبات الامتناع عن الدفع:

‌أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه الشيك.

‌ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشيك قد قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ، ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه ، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب حامله ذلك ، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات ، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقدم.

مادة (563) : يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاعتراض (البروتستو) وما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلاَّ إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

مادة (564) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة(563) قبل انقضاء ميعاد التقديم فإذا وقع التقديم في آخر هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

مادة (565) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل الاعتراض (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد وعلى حامل الشيك أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك أو في الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب ، وعلى حامل الشيك بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء، وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه حامل الشيك بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ، وإذا وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه ، ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه.
الفرع الثالث
التقـــــــــادم


مادة (566) : تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزمون أو من يوم مطالبته قضائياً ، ويجب على المدعي عليهم رغماً من انقضاء مدة التقادم أن يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

مادة (567) : لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلاَّ من تاريخ آخر إجراء فيها ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.

مادة (568) : لا يكون لانقطاع التقادم من آثر إلاَّ بالنسبة إلى من أتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

مادة (569) : لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه ، برد ما أثرى به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
الكتاب الرابــــــــع
الإفلاس والصلح الواقي
الباب الأول
شهر الإفلاس وأثاره
الفصل الأول
شهر الإفــلاس
الفرع الأول
الحكم بشهر الإفلاس


مادة (570) : كل تاجر اضطربت أعماله المالية ، حتى توقف عن دفع ديونه التجارية ، يجوز إشهار إفلاسه بعد التأكد من ذلك.

مادة (571) : لا تنشأ حالة الإفلاس إلاَّ بحكم ، يصدر بشهر الإفلاس ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة (572) : يشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه أو بناءً على طلبه هو ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.

مادة (573) : لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك ، ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف أو إذا لجأ إلى الفرار ، أو اغلق متجره ، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال ، ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال ، ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أياً كان نوعها.

مادة (574) : يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى ، ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال ، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفى بإعلان المدين في موطنه.

مادة (575) : يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية :

1- الدفاتر التجارية الرئيسية.

2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.

3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس.

4- بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.

5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

6- بيان بالاعتراضات (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس ويجب أن تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر ، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك.

مادة (575 مكرر): إذا قامت قرائن لدى المحكمة داله على الغش أو التحايل في العقارات أو المنقولات المملوكة لزوجة التاجر المفلس أو لأولاده المنتقلة إلى ملكيتهم خلال السنوات الثلاث السابقة لإشهار التفليس فللمحكمة الحق في حصر تلك الممتلكات والمنقولات ووقف التصرف فيها لفترة لا تزيد على ستة اشهر يتم خلالها التأكد من عدم حدوث أي غش أو تحايل يتعلق بالتفليس وإذا ثبت شئ من ذلك فللمحكمة أن تقضي بحكم بضم هذه الممتلكات إلى أموال التاجر المفلس.

مادة (576) : إذا طلبت النيابة العامة أو من يقوم مقامها شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.

مادة (577) : يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ، ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة ، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

مادة (578) : تختص بشهر الإفلاس المحكمة التجارية الابتدائية وتنظر هذه المحكمة كل دعوى تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.

مادة (579) : تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبه النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص علي خلاف ذلك ، ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم.

مادة (580) : يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس ولها أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع ، وتقديم تقرير بذلك.

مادة (581) : يكون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية هو قاضي التفليسة ، وتعين المحكمة مديراً لها وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين ، وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها ومدير التفليسة صوراً من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.

مادة (582) : تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت الوقوف عن الدفع أعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزاله التجارة.

مادة (583) : يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب النيابة أو من يقوم مقامها أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعجيل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء(عشرة أيام) من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، ولا يجوز بأية حال إرجاء الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.

مادة (584) : يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري ، وفقاً لأحكام هذا السجل ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.

مادة (585) : لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

مادة (586) : إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو بشهرة أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفع الأختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناءً على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.

مادة (587) : إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

مادة (588) : إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز أن تحكم على الدائن بغرامه لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال وينشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقته إذا تبين لها انه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:59

الفصل الثاني
آثار الإفــــلاس
الفرع الأول
آثار الإفلاس بالنسبة للمدين


مادة (589) : لا يجـوز للمفلس أن يتغيب عن موطنــه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده .

مادة (590) : تسقط حقوق المفلس السياسية - إذا شهر إفلاسه بإحدى جرائم الإفلاس بالتدليس فلا يجوز له أن يكون مرشحاً أو ناخباً في المجالس السياسية والمجالس المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة ، وذلك إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.

مادة (591) : يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بتنفيذ هذا القرار فور صـدوره ، وللمفلس أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية دون أن يتوقف على الطعن وقف تنفيذه ، ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.

مادة (592) : بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها ، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره ، وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلاَّ بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات ، لم يسر على جماعة الدائنين إلاَّ إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس ، ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة (593) : يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس ، ومع ذلك لا يمتد غل يده إلى ما يأتي :

1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً.

2- الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.

3- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس إبتداءً من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (594) : إذا آلت إلى المفلس تركه ، لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلاَّ بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أمـوال التفليسة ، ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضي تصفية أموال التركـة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون ، وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجــراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.

مادة (595) : لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق إلا عن طريق مدير التفليسة ، ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقه تجاريه جاز الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلاَّ إذا عارض مدير التفليسة وفقاً للمادة (477) .

مادة (596) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلاَّ إذا وجد ارتباط بينها وبوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.

مادة (597) : لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه فيما عدا الدعاوى الآتية :

1- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس.

2- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.

3- الدعاوى الجزائية.

وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعـوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا أشتملت على طلبات مالية ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

مادة (598) : إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

مادة (599) : لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس :

1- جميع التبرعات ، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري العرف بها.

2- وفاء الديون قبل الأجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.

3- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه ، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية والنقد المصرفي كالوفاء بالنقود.

4- كل رهن أو تأمين إتفاقي آخر.

وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره ، خلال الفترة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين ، إذا كان التصرف ضاراً بها ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة (600) : إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل ، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة (601) : قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم إنفاذها في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز ، ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلاَّ ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن السابق ويؤول إلى جماعة الدائنين.

مادة (602) : إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض ، ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة ، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

مادة (603) : لمدير التفليسة وحدة طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس أضراراً بالدائنين وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أضراراً بدائنيه ، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين ، سواءً نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.

مادة (604) : تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد(599 ، 601 ، 603) بمضي سنه من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.

مادة (605) : يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناءً على طلبه أو طلب من يعولهم ، ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة ، بناءً على طلب مديرها أن يُنقِص مقدار النفقة ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضي.

مادة (606) : يجوز للمفلس أن يمارس تجاره جديده بغير أموال التفليسة وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط ألاَّ يترتب على ذلك ضرر للدائنين ، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:59

الثاني
أثار الإفلاس بالنسبة للدائنين


1- الدائنون بوجه عـــام :

مادة (607) : الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواءً كانت ديون عادية أو كانت ديوناً مضمونة بامتياز عام أو خاص وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.

مادة (608) : ملغية

مادة (609) : إذا كان المفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض ، جاز لقاضي التفليسة بناءً على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها .

مادة (610) : الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه من التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

مادة (611) : الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة إلى جماعة الدائنين.

مادة (612) : يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة ، ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة ، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.

مادة (613) : إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد ، وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس اثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك ، وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس ، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.

مادة (614) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلاَّ بالباقي من دينـه ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

مادة (615) : إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات ، ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها ، وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين ، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

2- أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز منقول :

مادة (616) : إذا بيع المنقول المرهون بناءً على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً ، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (617) : يجوز لمدير التفليسة بعد حصوله على إذن من قاضيها ، دفع الدين المضمون برهن منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين ، ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول الإذن لمدير التفليسة في بيع المنقول إلى الدائن المرتهن.

مادة (618) : يجوز لقاضي التفليسة بناءً على اقتراح مديرها ، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها ، وإذا حصلت منازعة في الامتياز لم يجز الوفاء إلاَّ بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

مادة (619) : لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلاَّ الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.

مادة (620) : يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم من تعويض ، وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار كان للمؤجران يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور فيما تقدم ، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس ، سواءً في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

مادة (621) : على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر ، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال وثلاثين يوماً بالنسبة إلى المستخدمين والخدم وتسعين يوماً بالنسبة إلى البحارة ، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء الديون ، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز ، ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

3- أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز على عقار :

مادة (622) : إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات ، كان للدائنين المرتهنين ، للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت ، بعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مرتبة الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات وجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات ، وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلاَّ على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن والامتياز قد تم توزيع ثمن المنقولات معه ، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.

مادة (623) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً ، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط أن تكون ديونهم قـد حققت ، ويعتبرون في هذه الحالة دائنين عاديين ، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 10:59

الفرع الثالث
أثار الإفلاس بالنسبة
إلى العقود المبرمة قبل شهره


مادة (624) : إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة لم ينته عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية الإنقضائية بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون باطــلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

مادة (625) : يجوز لمدير التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

مادة (626) : إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً بالأجرة المستقبلية ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف ، ولمدير التفليسة ، بعد الحصول على إذن من قاضيها تأجير العقار من الباطن والنزول عن الإيجار ، لو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار بشرط ألاَّ يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

مادة (627) : إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة لم يجز إنهاؤه إلاَّ إذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر، ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض ، وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.

مادة (628) : تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل ، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

مادة (629) : العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس إلاَّ إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية ، إذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ ، وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن فيه ، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.

مادة (630) : يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة عيناً وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير ، جاز استردادها من هذا الغير ، وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأميناً لهذا القرض وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها ، لم يجز استردادها إلاَّ بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

مادة (631) : يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

مادة (632) : على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.

مادة (633) : إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عيناً ، ويجوز الاسترداد أو الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

مادة (634) : إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع ، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع أو استردادها وحيازتها ، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمه الملكية أو وثيقة النقل .. وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك في التفليسة.

مادة (635) : إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز ، وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع والاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

مادة (636) : يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين ، إذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس ، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.

مادة (637) : لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس ، إلاَّ إذا أثبت المسترد ذاتيتها.

مادة (638) : لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما ثبت ملكيته له من أشياء ، فإذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة ، لا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلاَّ بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة.

مادة (639) : لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت ، وكما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أياً من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.

مادة (640) : أ- يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا اثبت ملكيته لها ، وتبقى الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي ، كأن يكون تصرف المفلس بوكالة شرعيه من زوجه وإلاَّ فأموال المفلس هي التي تتحمل تلك الحقوق أسوة بين الغرماء.

ب- الأموال التي يشترى بها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود من كانت الإضافة إليهم ما لم يثبت غير ذلك وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجـه الذي أفلس يعتبر من نقوده ما لم يثبت غير ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:00

الباب الثاني
إدارة التفليسة
الفصل الأول
الأشخاص الذين يديرون التفليسة


مادة (641) : تعين المحكمة مدير التفليسة وفقاً للمادة (581) في حكم شهر الإفلاس وتختاره وفقاً للنظام الخاص بمهنة مدير ي التفليسات ، ولها أن تعين مديراً أو أكثر بشرط ألاَّ يزيد العدد على ثلاثة ، ولا يجوز أن يعين مدير التفليسة من كان زوجاً للمفلس ، أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكاً له أو مستخدماً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو كيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس.

مادة (642) : يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب المراقب المعين من بين الدائنين أن يأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره ، أو بإنقاص عدد المديرين.

مادة (643) : تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته من قاضيها، بعد أن يقدم تقريراً عن إدارته ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور خصماً من أتعابه.

مادة (644) : يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها ، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكور.

مادة (645) : إذا تعدد المديرون وجب أن يعملوا مجتمعين ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارتهم ويجوز لهم أن ينيبوا بعضهم بعضاً ، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلاَّ بإذن من قاضي التفليسة ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن.

مادة (646) : يدون مدير التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص وترقم صفحات هذا الدفتر ، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاؤه ، ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس، بإذن خاص من قاضي التفليسة ، الاطلاع على الدفتر.

مادة (647) : يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها ، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل ، ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.

مادة (648) : يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك ولا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً ، زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

مادة (649) : يقوم المراقبون بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير ويعاونهم قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها ولهم أن يطلبوا من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

مادة (650) : لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله ، ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة ولا يسأل المراقب إلاَّ عن خطأه الجسيم.

مادة (651) : يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها ، ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات ، وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه وأي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.

مادة (652) : تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إدارة كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها ، وللقاضي أن يأمر إدارة الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:00

الفصل الثاني
إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون
وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأمــوال
الفرع الأول
إدارة موجودات التفليسة


مادة (653) : توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته ، ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أحد موظفي المحكمة بوضع الأختام ويحرر محضر بوضع الأختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة.

مادة (654) : لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضروريـة للمفلس ولمن يعولهم ، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة ، ويجوز لقاضي التفليسة آن يأمر من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب مدير التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ، وتسلم لمدير التفليسة ، ولا تسلم الدفاتر التجارية إلاَّ بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.

مادة (655) : بأمر من قاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها ترفع الأختام لجرد أموال المفلس ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .

مادة (656) : يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور ، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة ، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها ويجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأصول .

مادة (657) : للنيابة العامة أو من يقوم مقامها الحق في حضور الجرد ، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

مادة (658) : إذا أشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة الجرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفي التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (657) وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور ، وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد ، يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك وإلاَّ اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.

مادة (659) : يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

مادة (660) : إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فوراً وان يودعها إدارة كتاب المحكمة.

مادة (661) : يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله ، ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها.

مادة (662) : يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس ، ويجوز له بإذن من قاضي التفليسة يصدره بعد اخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير.

مادة (663) : لقاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد اخذ رأي المراقب أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنون ذلك ، ويعين قاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها ، من يتولى إدارة المتجر واجره ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة ، ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.

مادة (664) : لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة ، كما يجوز الإذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شئونها، ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة ، أما بيع العقار فيتم طبقاً للإجراءات المقررة لذلك.

مادة (665) : تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة ، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع ، ولا يجوز سحب هذه المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلاَّ بأمر من قاضي التفليسة .

مادة (666) : يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد اخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم ، ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.

مادة (667) : على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ، ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور، ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها ، وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقريراً عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:00

الفرع الثاني
تحقيـــــق الديون


مادة (668) : عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون ، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالاً بتسليم البيان ومستندات الدين ، ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

مادة (669) : يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الصحف الرسمية الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجله مصحوبة بعلم وصول وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشره أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية.

مادة (670) : يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين اخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار .

مادة (671) : بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم ويجب أن يتم الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحكم يشهر الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.

مادة (672) : يرسل مدير التفليسة إلى المفلس والى الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة ، وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد الأيام الخمسة أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة كما ترسل نسخة من كل منها إلى قاضي التفليسة.

مادة (673) : للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة في الديون المدرجة في القائمة وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية.

مادة (674) : يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها، ومقدار ما قبل من الدين ، ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.

مادة (675) : يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.

مادة (676) : يجوز استئناف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولا يترتب على الاستئناف وقف إجراءات التفليسة إلاَّ إذا أمرت محكمة الاستئناف بذلك ، ويجوز لمحكمة الاستئناف قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.

مادة (677) : لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية وإنما تجوز لهم المعارضة إلى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضــة ، ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديراً مؤقتاً وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المعارضة، وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
الفرع الثالث
إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال


مادة (678) : إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.

مادة (679) : يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية وإذا كان دينه قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً، والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال ، ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

مادة (680) : يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بإقفالها إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة وإذا سلم لمدير التفليسة مبلغاً كافياً لذلك .. وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت عملاً بأحكام المادة (679).
الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة
الفرع الأول
التفاليس الصغيرة


مادة (681) : إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على عشرين ألف ريال جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تأمر بإجراء التفليسة وفقاً للأحكام المبينة في المادة التالية.

مادة (682) : في التفاليس الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة يخفض قاضي التفليسة مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه ولا يعين مراقباً للتفليسة ولا نفقة للمفلس أو لمن يعولهم ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ولا يجري إلاَّ توزيع واحد للنقود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:01

الفرع الثاني
إفلاس الشركات


مادة (683) : تسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس بوجه عام وتجري بوجه خاص النصوص الآتية :

مادة (684) : فيما عدا شركات المحاصة يجوز شهر إفلاس أية شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها ، ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية إلاَّ وهي في دور التصفية وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.

مادة (685) : يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية.

مادة (686) : يجوز لمدير الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.

مادة (687) : لا يجوز لمدير الشركة أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلاَّ بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى ، ويجب أن يشمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة (575)على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

مادة (688) : يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

مادة (689) : يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.

مادة (690) : يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على المقدار اللازم لوفاء ديون الشركة.

مادة (691) : لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.

مادة (692) : إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.

مادة (693) : تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها ، وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها من حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلاَّ حقوق دائنيها أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة وتشمل خصوصاً حقوق دائنيه ودائني الشركة.

مادة (694) : إذا انتهت تفليسة الشركة لشركاء بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل معه الصلح من التضامن ، وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء إلاَّ إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة ، وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه إلاَّ على دائني التفليسة الخاصة به.

مادة (695) : لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح وضعت مقترحات بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.

مادة (696) : إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة ، ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.

مادة (697) : إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%)على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلاَّ إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.
الباب الثالـــــث
الفصــل الأول
إنتهاء التفليسة
لزوال مصلحة جماعة الدائنين


مادة (698) : يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (674) أن تحكم في كل وقت بناءً على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا ثبت أنه وفى كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.

مادة (699) : لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة ، وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
الفصل الثاني
الصلح القضائــي
الفرع الأول
إبرام الصلح القضائي وآثاره


مادة (700) : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل المداولة.

مادة (701) : لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه ، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

مادة (702) : على قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول ، لحضور المداولة في الصلح ، وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون خلال الأيام الستة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (674) وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الأيام التالية لإنهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها وعلى مدير التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه فيما تقدم أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية حكومية.

مادة (703) : تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.

مادة (704) : إذا تنازل أحد الدائنين المذكورين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس لا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة (705) : لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الإشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً . ويجوز أن يكون النزول مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر النزول في محضر الجلسة.

مادة (706) : إذا أشترك أحد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه أعتبر نزولاً عن التأمين بأجمعه . وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة وإذا ابطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.

مادة (707) : يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريراً مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات ، وتسمع أقوال المفلس . ويحرر للقاضي محضراً بما تم في الجمعية.

مادة (708) : لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

مادة (709) : إذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها . ويجوز للدائنين الذين حضروا الإجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلاً صحيحاً ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الإجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الإجتماع الأول قائمة ونافذة في الإجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الإجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الإجتماعين.

مادة (710) : يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح وإلا كان باطلاً.

مادة (711) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين جزءاً من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي ابرىء منه بوصفه ديناً طبيعياً.

مادة (712) : يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على ألا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ، ولا يعتبر المدين قد ايسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل (25%) على الأقل.

مادة (713) : للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة (714) : يقدم الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه ، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب التصديق عليه.

مادة (715) : يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وإذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

مادة (716) : تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.

مادة (717) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم تكن ديونهم قد تحققت.

مادة (718) : يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (585) ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة (719) : تزول جميع آثار الإفلاس فيما عدا جرائم الإفلاس بالتدليس بصدور حكم التصديق على الصلح وعلى مدير التفليسة إن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:01

الفرع الثاني
إبطال الصلح القضائي وفسخه


مادة (720) : يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ، وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس والمبالغة في ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.

مادة (721) : إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح بناءً على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أي ذي شأن أن تأمر بإتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين ، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر الأوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس.

مادة (722) : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه ولا يترتب على طلب فسخ الصلح براءه ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

مادة (723) : تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مديراً للتفليسة ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس ، وعلى مدير التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح إن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويقوم بحضور قاضي التفليسة أو من ينوب عنه لذلك ، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

مادة (724) : يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك ترفض هذه الديون الأخيرة أو تخفض إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.

مادة (725) : التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين ، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.

مادة (726) : تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط . ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا . وتسري الأحكام المتقدمة الذكر في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال


مادة (727) : يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها . وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينـــة في المـــادة (738) .

مادة (728) : إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد إليه.
الفصل الرابع
إتحاد الدائنيــن
الفرع الأول
قيام حالة إتحاد الدائنين


مادة (729) : يعتبر الدائنون في حالة إتحاد بحكم القانون في الأحوال التالية :

1- إذا لم يطلب المدين الصلح.

2- إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.

3- إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.

مادة (730) : على أثر قيام حالة الإتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الإشتراك في هذه المـداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم .

مادة (731) : إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير وجب على قاض التفليسة تعيين غيره فوراً وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير إتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن إدارته ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.

مادة (732) : يبت الدائنون الحاضرون في الإجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية في أمـر تقرير النفقة التي قررت والتي تقدر للمدين ولمن يعولهم وفي مقدار هذه النفقة.

مادة (733) : لا يجوز لمدير الإتحاد الإستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبله إلا بعــد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمــثل ثــــلاثـة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً وبعد تصديق قاضي التفليسة . ويجب أن تعين في التفويض مدة وسلطة المدير والمبالغ التي يجوز له إستبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

مادة (734) : إذا نشأت عن الإستمرار في التجارة إلتزامات تزيد على أموال الإتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الإستمرار في التجارة مسؤولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
الفرع الثاني
بيع أموال المديـــــــن
وتوزيع الناتج على الدائنين


مادة (735) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (738) يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ما لـه من حقوق دون حاجه إلى أخذ رأيه بعد إستئذان قاضي التفليسة ، ويجوز لـه الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة.

مادة (736) : إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الإتحاد كان لمدير الإتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ويجب عليه البدء في ذلك خلال العشرة الأيام التالية لقيام حالة الإتحاد مالم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.

مادة (737) : يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة ، وأما بيع العقارات فيجري طبقاً للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين حسب القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك ، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأذن مدير الإتحاد في بيع العقارات بالممارسة وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسى المزاد . ولا يجوز لمدير الإتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد أذن قاضي التفليسة ولا يعطى القاضي الأذن إلا بعد أخذ رأي المراقب.

مادة (738) : يودع مدير الإتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل ، ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الإتحاد.

مادة (739) : تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. . ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة ، وتجنب حصة الديون المتنازع عليها وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.

مادة (740) : يأمـر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع وعلى مدير الإتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة (741) : لا يجوز لمدير الإتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقيق من قبوله . وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

مادة (742) : إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ فسخ الإتحاد دون إنجاز التصفية وجب على مدير الإتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز مدير الإتحاد أعمال التصفية.

مادة (743) : يقدم مدير الإتحاد بعد الإنتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب فوراً إلى الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ، ويدعى المفلس لحضور هذا الإجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة (744) : ينحل الإتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد إنقضاء الإجتماع المذكور في المادة السابقة ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدير أو الخاصة به.

مادة (745) : يعود إلى كل دائن بعد التفليسة الحق في إتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً في التفليسة وانتهاء حالة الإتحاد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:01

الفصل الخامس
رد اعتبــــار المفلس


مادة (746) : لا يجوز رد الإعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه الحكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قد وفى كل المطلوب منه من اصل ومصروفات.

مادة (747) : لا يجوز رد الإعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد إستيفاء العقوبة المحكوم بها أو إنقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.

مادة (748) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين ، يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس إذا وفى جميع ديونه من اصل ومصروفات ، وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركه حكم بشهر إفلاسها لا يرد إليه اعتباره إلاَّ بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص ، وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذرت معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص

مادة (749) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين (746) و (747) يجوز رد الإعتبار إلى المفلس في الحالتين الآتيتين :

أولاً : إذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل الشريك المذكور على الصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه.

ثانياً : إذا اثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون إبراء تاماً.

مادة (750) : يرد الإعتبار إلى المفلس بعد وفاته وبناءً على طلب أحد الورثة .. وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (751) : يقدم طلب رد الإعتبار مرفقاً بالمستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر إفلاسه . وترسل إدارة كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو إلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكورة ، وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الإعتبار ، وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس .. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.

مادة (752) : تقدم النيابة العامة أو من يقوم مقامها إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد الإعتبار ، تقريراً يشمل على بيانات من نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الإعتبار أو رفضه.

مادة (753) : لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم إعتراضاً على طلب رد الإعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ، ويكون الإعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

مادة (754) : تقوم إدارة كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الإعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة (755) : تفصل المحكمة في طلب رد الإعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب لم يجز تقديمـه من جديـد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .

مادة (756) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الإعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها إخطار المحكمة فوراً ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الإعتبار حتى إنتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.

مادة (757) : إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد إعتباره أعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول عليــه إلا بالشروط المنصـــوص عليها في المادتين (746) و (747).

مادة (758) : فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس ، تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التفليسة.
الباب الرابــــــــــع
الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول
الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح
الفرع الأول
طلــب الصلــح


مادة (759) : يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس ، بشرط ألا يكون قد أرتكب غشاً أو خطأ جسيماً ، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

مادة (760) : لمن آل إليهم المتجر بطريقة الإرث أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الإستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح . ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر ،فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح ، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم ، وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

مادة (761) : فيما عدا شركات المحاصة ، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (760) ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية ، ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.

مادة (762) : يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.

مادة (763) : لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحاً آخر.

مادة (764) : يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية الإبتدائية يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.

مادة (765) : ترفق عريضة الصلح بما يأتــــي :

1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.

2- شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح.

3- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح.

4- الدفاتر التجارية الرئيسية.

5- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

6- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.

7- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.

8- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.

9- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (771)وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.

مادة (766) : إذا كان الطلب خاصاً بشركة ، وجب أن يرفق به فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدق عليها والوثائق المبينة بها بصفة مقدم الطلب وصورة من إقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح ، وبيان أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

مادة (767) : يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعه من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو إستيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك ، وتحرر إدارة الكتاب محضراً بتسليم هذه الوثائق.

مادة (768) : يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة التجارية لمواجهة مصروفات الإجراءات ، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس وإلا أعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:01

الفرع الثاني
تحقيق طلب الصلــح


مادة (769) : تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة المداولة بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويجوز لها أن تأمر بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.

مادة (770) : يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك . وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الإستعجال بحكم نهائي.

مادة (771) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية :

1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المواد (765 ،766 ،767) أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحة.

2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاسه الأموال العامة.

3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

مادة (772) : إذا رأت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور:

1- تعيين رئيس المحكمة الإبتدائية التجارية قاضياً للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته.

2- تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات ، ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو شريكاً أو مستخدماً ، عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.

3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح . ويجب أن يتم هذا الإجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات.
الفصل الثاني
الحكم بالتصديق على الصلح
الفرع الأول
إجــراءات الصلــح


مادة (773) : يشرع قاضي الصلح الواقي خلال (24) ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في إقفال دفاتر المدين ، ويضع عليها توقيعه.

مادة (774) : تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره ويباشر الرقيب خلال (24) ساعة من الأخطار بالتعيين إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

مادة (775) : يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في إدارة السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يوميه حكومية ، وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجله مصحوبة بعلم وصول.

مادة (776) : يودع الرقيب إدارة المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الأذن له في الإطلاع على تقرير الرقيب.

مادة (777) : إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (587) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها وطلب الرقيب أن تشهر إفلاسه.

مادة (778) : يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك ، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلاً لحضوره الإجتماع ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الإجتماع أو ببرقية ، ويجب على المدين أن يحضر الإجتماع بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.

مادة (779) : يتلى في الإجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيداً بالمستندات وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والإطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.

مادة (780) : لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزء من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

مادة (781) : لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلاَّ إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألاَّ يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر التنازل في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه ، وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلاَّ إذا تقرر وصدقت عليه المحكمة ، وإذا بطُلَ عاد التأمين الذي شمله النزول.

مادة (782) : لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه ، وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة (783) : لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الإجتماع بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلث الديون المحددة وفقاً للمادة (780) بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت، وإذا لم يتم اجتماع الدائنين الحائزين على ذلك النصاب من المديونية أجل القاضي الإجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها، ويجوز للدائنين الذين حضروا الإجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة إلا يحضروا الإجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الإجتماع الأول قائمة ونافذة في الإجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الإجتماع . وعدلوها أو عـدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الإجتماعين.

مادة (784) : يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً بإدارة أمواله بإشراف الرقيب ، وله أن يقوم بجميع التصرفات المادية التي يقتضيها نشاطها التجاري ، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور ، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعد صلحاً أو رهناً أو تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على أذن من قاض الصلح الواقي ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مادة (785) : لا يترتب على صدور الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين وإلاَّ وقف سريان فوائدها.

مادة (786) : توقف الدعاوي وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى ساريـة ، ويجب إدخال الرقيب فيها ، ولا يجوز بعد صدور الحكم المذكور التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الإمتياز المقررة على أموال المدين.
الفرع الثاني
توقيع الصلح والتصديق عليه


مادة (787) : يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح وإلا كان باطلاً.

مادة (788) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون ، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه ديناً طبيعياً.

مادة (789) :ملغية

مادة (790) : للدائنين أن يطلبوا كفيلاً أو أكثر لضمـان تنفيــذ شـروط الصلح.

مادة (791) : يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح وأن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ التوقيع على المحضر.

مادة (792) : لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات ارتضائه عليه، وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.

مادة (793) : إذا صدقت المحكمة على الصلح ، وجب أن تعين من بين الدائنين مراقباً أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . ولا يتقاضى هذا المراقب أجراً نظير عمله.

مادة (794) : تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح ، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.

مادة (795) : يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (585) ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري إنشاء رهـــن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة (796) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمس عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.

مادة (797) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق الدائنين العاديين وفقاً للمادة (783) .

مادة (798) : لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروط الشركاء المسؤولين في جميع أموالهم من ديون الشركة ، ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح.

مادة (799) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين ، بناءً على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بإفتتاح الإجراءات بشرط ألا تتجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح . ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.

مادة (800) : لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.

مادة (801) : يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة (822) وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس ، ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.

مادة (802) : إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه ، وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح ، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

مادة (803) : يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت على الحكم بإقفال الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريق المنصوص عليها في المادة (776) ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المتقدم الذكر ويقيد الحكم في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

القانون التجاري (كاملاً) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري (كاملاً)   القانون التجاري (كاملاً) Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:02

الكتاب الخامـــــس
العقـوبـات الجـزائيـة


مادة (804) : لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:

أولاً : كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة مالم يرد إليه إعتباره.

ثانياً : كل من حكم عليه الإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو إستعمال الأوراق المزورة مالم يرد إليه إعتباره.

يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

مادة (805) : كل من اصدر وثبت سوء نيته شيكاً لا يكون لـه مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب أو يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن 10% من قيمة الشيك.

مادة (806) : إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لأحكام المادة السابقة جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء ، مع التعويضات التكميلية عند الإقتضاء ، وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقاً للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

مادة (807) : يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50) ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ، وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضه وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.

مادة (808) : يعاقب بغرامه لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه صرح كتابة عن علم بوجود مقابل وفاء وهو اقل مما لديه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ، منصوص عليها في قوانين أخرى.

مادة (809) : يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ألف ريال :

1- كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح بسوء نية.

2- كل من سحب شيكاً على غير بنك.

3- كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

4- كل من سحب شيكاً ليس لـه مقابل وفاء كامل سابق على سحبه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (805 ،806) .

مادة (810) : يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه .. أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

مادة (811) : يعتبر مفلساً بالتدليس ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل تاجـر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية :

1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها .

2- اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه .

3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات .

4- حصل على صلح بطريقة التدليس .

5- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديريها أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

6- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

7- وفى بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين أضراراً بالباقيين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً لـه على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

8- تصرف في بضاعته بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعه للحصول على نقوده.

مادة (812) : في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية :

1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.

2- اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه.

3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك ، سواءً وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالإمتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.

5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع أو وزعوا أرباحاً صورية أو أستولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.

مادة (813) : يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب أحد الأعمال الآتية :

1- انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزليه.

2- لم يمسك دفاتر تجاريه تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي .

3- انفق مبالغ جسيمه في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال التجارة.

مادة (814) : في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ثبت انهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية :

1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.

2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.

3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

4- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين أضرار بالباقي أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو التجأوا تحقيقاً لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

6- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.

7- أشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو صادقوا على هذه الأعمال.

مادة (815) : إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى العامة بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد الأربع السابقة ، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى العامة كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجزائية أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها ، مالم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (816) : يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

مادة (817) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو أخفى مالاً للتفليسة ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله او فروعه وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة ،وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة (818) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية :

1- زاد من ديونه على المفلس بطريقة الغش.

2- اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح.

3- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة أضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك ، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس والى أي شخص آخر وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الإتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة ، وللمحكمة أن تقضي بنـاءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الإقتضاء.

مادة (819) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.

مادة (820) : على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو من يقوم مقامها كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو في المحكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة ، ويحصل الإطلاع عليها فيها مالم تأمر المحكمة بغير ذلك ، وترد بعد إنتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال.

مادة (821) : يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات:

1- إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.

2- إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الإشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الإشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمداً يشترك في ذلك.

3- إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

مادة (822) : يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين :

1- إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

2- إذا أشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلــم انه ممنوع قانوناً من ذلك.

3- إذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة أضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

مادة (823) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة :

1- كل من لم يكن دائناً وأشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.

2- كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة الدين أو أيد هذه البيانـــات.

مادة (824) : يلغى القرار بالقانون رقم (39)لسنة 1976م بشأن القانون التجاري الصادر في صنعاء ، وما يقابله من أحكام في القانون المدني رقم (Cool لعام 1988م الصادر في عدن ، وكذا يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (825) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 27/رمضان/1411هـ
الموافق : 12/ أبريل/1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علـي عبد الله صالـــح
رئيس مجلـس الـوزراء رئيــس مجلس الرئاســــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون التجاري (كاملاً)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تاريخ القانون
» القانون المدني اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
https://bahaj.ahlamontada.com :: الاقسام الاساسية :: مجالس بلاد العرب السعيدة (اليمن)-
انتقل الى: