الباب السابع
ماليــــــة النقــــــابةمادة (102): تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهـي في آخر ديسمبر من كل عام.مادة (103): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:-1- رسوم التسجيل في الجداول ورسوم إعادة التسجيل.2- الإشتراكات الشهرية. 3- الغرامات التي تقررها مجالس التأديب. 4- الإعانات الحكومية. 5- التبرعات والهبات.مادة (104): يحدد النظام الأساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصرف للموارد المالية الخاصة بالنقابة ومجالس الفروع.مادة (105): يقوم مجلس النقابة بما يلي:-1- إقتراح مقدار الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.2- وضع مشروع الميزانية لكل سنة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.3- تقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه.4- إقرار المخصصات المالية التي تستلزمها أعمال النقابة ضمن حدود الاعتمادات المحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العمومية. مادة (106): 1- تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلين يتم اختيارهم بقرار من مجلس النقابة.2 - لا يجوز أن تستخدم أموال النقابة إلا للأغراض المخصصة لها. مادة (107): 1- تودع كافة النقود والأوراق المالية في أحد البنوك المعتمدة باسم النقابة وتجرى كافة الإيداعات، والسحوب بموجب الإجراءات والقواعد المحاسبية النافذة. 2 - أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي. 3 - يحدد النظام الأساسي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
الباب الثامن
العقوبات والجزاءاتمادة (108): 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ثلاث اشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل شخص قام بإنتحال صفة المحامي أو يدعيها بما يخالف أحكام هذا القانون..2- إذا نتج عن فعله إلحاق الضرر بالغير أو أستحوذ على مال بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال بالإضافة إلى تعويض المتضرر وإعادة ما أستحوذ عليه.الباب التاسع
أحكام عامة وختاميةمادة (109): يسري قانون الضمان الاجتماعي على أعضـاء النقابة غير المشمولين بالضمان الإجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعد أخذ رأي الهيئة العامة للتأمينات.مادة (110): تحصل أقساط الضمان الإجتماعي من أعضاء النقابة بواسطة أمين صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد الأقساط لحساب الهيئة العامة للتأمينات والضمان الإجتماعى وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء.مادة (111): لنقابة المحامين إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل الإجتماعي ويحدد النظام الأساسي للنقابة موارده وإدارته وأوجه الصرف. مادة (112): يصدر النظام الأساسي للنقابة بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز أن يتضمن نصوص أو أحكام تتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون. مادة (113): يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والتدريس في كليات الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وذلك لمن أمضى أربع سنوات على الأقل في مهنة التدريس. مادة (114): يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا (الدائرة الإدارية) حل مجلس النقابة وذلك في الحالات التالية:1- إذا شغر نصف أعضاء مجلس النقابة لأي سبب. 2- إذا لم يتم إجتماع المجلس لمدة ستة أشهر متتالية.3- إذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات عند إنتهاء مدة المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد أن تستمع إلى رد مجلس النقابة على طلب الوزير. 4- إذا طلب الحل أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة أشهر يعتبر مجلس النقابة منحلاً بحكم القانون.مادة (115): إذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة من قضاة الاستئناف وأربعة من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تكون مهمتها الإعداد للإنتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة للإنتخابات على أن لا تزيد مدة عمل هذه اللجنة على أربعة أشهر من تاريخ قرار المحكمة.مادة (116): تعالج وتثبت أوضاع وكلاء الدعاوى الشرعية (وكلاء الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل.مادة (117): يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلس جديد، خلال مدة ستة أشهر من صدور هذا القانون. مادة (118): يلغى القـرار بالقانون رقم (81) لسنة 1977م الصادر بصنعاء والقانون رقم (12) لسنة 82 م الصــادر بعدن، والقـــرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 1992م .مادة (119): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 14/ ربيع أول/ 1420هـ
الموافق 28 / يونيــو/ 1999م
علي عبد الله صالــــح
رئيس الجمهوريــــة