https://bahaj.ahlamontada.com
قانون المرور اليمني 198354345
https://bahaj.ahlamontada.com
قانون المرور اليمني 198354345
https://bahaj.ahlamontada.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المرور اليمني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:21

قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 1995م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م
بشأن قانون المرور
والمعدل بـ (القانون رقم (31) لسنة 2000م والقانون رقم ( 12 ) لسنة 2002م)




باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

- وبناءً على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور .
(أقر مجلس النواب ما يلي)


مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلستة الثانية من الفترة الثالثة للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 25/2/1416هـ الموافق 23/7/1995م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس النواب - بصنعاء
بتاريخ 25/صفر/ 1416 هـ
الموافق 23/يوليو/1995م
عبدالله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النـــواب
القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م
بشـــأن قانون المــــــــــرور




رئيس مجلس الرئاسة :

- بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

- وبعد موافقة مجلس الرئاسة ،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:22

]قـــــــــــــــــــــــــــرر[
الفصل الأول
التسمية والتعاريف


مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المرور) .

مادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .


الجمهوريــــــة :

الجمهورية اليمنية .

الوزيـــــــر :

وزير الداخلية والأمن .

المجلـــــــس :

المجلس الأعلى للمرور .

الادارة :

الادارة العامة للمرور .

سلطة الترخيص والتسجيل:

مدير عام المرور أو من ينوب عنه أو يخوله في ممارسة سلطاته وصلاحياته.

المحكمـــــــة :

المحكمة الابتدائية المختصة .

القســـــــم :

قسم الشرطة المختص .

رجــال الشرطــة :

أي رجل شرطة ضابط أو صف ضابط أو شرطي يكون بزيه الرسمي .

الليـــــــل :

الوقت المحصور بين غروب الشمس وشروقها .

السائـــــــق :

كل شخص يتولى قيادة أحدى المركبات أو قطعان الماشية أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب .

الراكـــــــب :

كل شخص يوجد بالسيارة أو عليها خلاف السائق .

المشــــــــاة :

الاشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الاشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو أكثر .

المركبــــــة :

كل وسيلة من وسائل النقل ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (انسان أو حيوان) باستثناء تلك المعدة للسير على الخطوط الحديدية.

المركبة الآلية :

كل وسيلة تسير على الطريق بواسطة محرك آلي دافع .

السيــــــــارة :

كل مركبة مزودة بمحرك آلي وتسير على الطريق بقوتها الذاتية وتستخدم عادة في نقل الاشخاص أو البضائع أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو كليهما ويشمل هذا التعبير المركبات المتصلة بتيار كهربائي ولا تسير على خطوط حديدية (ترولي باص) .

المقطـــــــورة :

كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر أو تجر بمركبة أخرى .

السيارة العمومية:

السيارات المعدة لنقل الأشخاص مقابل أجرة محددة ومنحت التراخيص اللازمة للقيام بهذا العمل وتشمل :

أ- حافلات : كل مركبة تزيد عدد مقاعدها على عشرة ركاب .

ب- سيارات الأجرة : كل مركبة مجهزة بمقاعد لعشرة ركاب فأقل.

ج- السيارات الخاصة : أية سيارة تستعمل للأغراض الخاصة .

د- سيارة نقل خاص للركاب : السيارات المعدة لنقل موظفي وعمال سائر أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات.

هـ- السيارات السياحية : السيارات المخصصة للرحلات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية .

سيارات النقل :

السيارات المعدة لنقــل البضائع والمعدات .

جــــــراراة :

المركبة الآلية التي تستعمل لجر الآلات الزراعية أو الصناعية أو الانشائية .

المركبة الثقيلة :

المركبة الآلية التي يزيد وزنها الصافي عن 3000/كجم.

الدراجة الآلية :

كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ليست مصممة على شكل سيارة مزودة أو غير مزودة بعربة جانبية (سلة) ومجهزة بمحرك آلي دافع .

الدراجة العادية :

كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الاشخاص والأشياء.

الطريـــــــق :

السطح الكلي المعد للمرور العام من مشاه وحيوانات ومركبات النقل أو الجر .

طريق المركبات :

القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات (نهر الطريق) .

طريق المرور السريع :

الطريق المعدة خصيصاً لمرور المركبات الآلية ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق ولها الصفات التالية:

1- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور بأية وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه اذا كانت بعض مسافات معينة بصفة مؤقته لا تشمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور .

2- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو خط حديدي أو مسار لعبور المشاة .

3- لا يمكن للسيارات الدخول الى هذه الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك .

التقاطــــــع :

تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد بين الطريق شامل المسافة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .

إتجاه المرور :

السير في الجانب الايمن من الطريق .

التوقــــــف :

وقوف المركبة لفترة رئيسية محددة تلتزم بها ضرورات السير لانزال أو ركوب الأشخاص أو شحن أو تفريغ البضائع .

الانتظــــار :

تواجد المركبة في مكان ولفترة زمنية محددة أو غير محددة ولغير الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة فيما عدا حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقات لأنظمة المرور .

المـــــــالك :

الشخص الذي تكون المركبة مسجلة باسمه لدى سلطات الترخيصات والتسجيل سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

إشارات المرور :

كل ما ينصب من أعمدة وصفائح معدنية أو اشارات مرور ضوئية أو ركائز حجرية في الطرقات والشوارع للدلالة على جهات السير أو تحديد السرعة ويشمل ذلك الاشارات التي تعطى من قبل رجال الشرطة والاشخاص المخولين قانوناً لأعطاء اشارات التنبيه لمستعملي الطريق واشارات السائق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:22

الفصل الثاني
التسجيل والترخيص


مادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية مركبة آلية على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص آخر ما لم تكن تلك المركبة مسجلة وتحمل اللوحات المعدنية المميزة لها بمقتضى أحكام هذا القانون .

مادة (4) : 1- يقدم طلب التسجيل من قبل مالك المركبة أو من ينوب عنه الى ادارة المرور في المحافظة التي يقيم في دائرتها وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات المثبتة لشخصية مقدم الطلب وملكية المركبة المراد تسجيلها .

2- تقوم سلطات التسجيل بعد تقديم الطلب واستيفاء الرسوم المقررة بتدوين تفاصيل المركبة في السجل الخاص بذلك ويخصص لها رمزاً أو رقماً يكون هو العلامة المميزة لها ويعرف برقم التسجيل .

3- يعطى للمالك دفتر ترخيص تسيير المركبة يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمركبة ويعتبر ذلك الدفتر دليلاً على أن المركبة التي يشير اليها مسجله .

4- يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثيقة تأمين حوادث السيارات لمصلحة الغير سارية المفعول صادرة من شركة التأمين المخصصة ، وذلك بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل المركبة الآلية وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .

مادة (5) : يحرر التسجيل والترخيص لتسيير المركبة الآلية على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير وذلك بعد موافقة المجلس .

مادة (6) : 1- يظل دفتر ترخيص سير المركبة الآلية سارياً للمدة المدفوع عنها الرسوم شريطة الا تتجاوز مدة سنة من تاريخ اصداره ويجوز تسيير المركبة المسجلة في جميع انحاء الجمهورية ما لم يكن التسجيل مقصوراً على خط سير محدد بالنسبة لسيارات المركبات العمومية والنقل .

2- لرجال الشرطة والمرور الحق في طلب تقديم دفتر الترخيص في أي وقت ويجب على السائق أو المالك المسئول عن المركبة الآلية تقديمه وقت الطلب .

3- يجب على السائق حمل دفتر رخصة السير معه أثناء سير المركبة .

مادة (7) : تصدر سلطة الترخيص والتسجيل شهادة تسجيل المركبات يكتب عليها رقم تسجيل المركبة ولونها وسنة صنعها ونوعها وتاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة .

مادة (Cool : تعطى مهلة مقدارها خمسة عشر يوماً لدى انتهاء كل مدة من مدد الترخيص وبعد مرور هذه المهلة وكل من استعمل أو سمح باستعمال المركبة على الطريق دون تجديد رخصة سيرها للمدة الجارية يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون .

مادة (9) : لا يجوز تجديد شهادة التسجيل بعد انتهاء صلاحيتها الا اذا استوفيت الرسوم التي كان من المفروض دفعها عن الفترة اللاحقة على انتهاء مدة شهادة التسجيل السابقة ما لم يثبت لدى سلطة الترخيصات بالدليل أن المركبة لم تستعمل على الطريق خلال تلك الفترة وتبين اللائحة الخاصة بذلك الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم استخدام المركبة لأي سبب من الأسباب .

مادة (10) : يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك وتصدر شهادة التجديد بعد دفع الرسوم المطلوبة والغرامات ان وجدت .

مادة (11) : 1- اذا غير مالك المركبة الآلية محل اقامته داخل او خارج المحافظة المقيدة بسجلاتها مركبته عليه ابلاغ سلطة الترخيص في محل اقامته الجديد خلال مدة اقصاها شهراً واحداً من زمن تغيير محل الاقامة .

2- لا يجوز التنازل عن رخصة سير المركبة الآلية الا بعد تقديم طلب المتنازل اليه بنقل قيد الرخصة مرفق به عقد نقل ملكية المركبة الآلية المسجلة ورخصتها شرط ان تكون كل الغرامات المحكوم بها لمخالفات أحكام هذا القانون من المركبة الآلية المتنازل عنها قد سددت على انه لا يجوز التنازل عن رخصة المركبات العمومية الا بموافقة سلطة التسجيل التي اذنت بتسييرها وعلى المتنازل اليه ان يطلب قيد نقل الرخصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل ويظل المقيدة باسمه الرخصة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى ان تقيد الرخصة باسم المتنازل اليه .

3- في حالة وفاة المالك يلتزم من تؤول اليه ملكية المركبة أن يشعر سلطة الترخيصات في المحافظة المسجل بها المركبة خلال خمسة عشر يوماً من انتقالها اليه حسب الأحوال وان يقدم لسلطة الترخيص كافة الوثائق التي تثبت شرعية امتلاك المركبة خلفاً للمتوفي وعلى اساس ذلك يتم نقل رخصة سير المركبة اليه كمالك جديد .

مادة (12) : اذا جرى تغيير في المركبة الآلية بعد تسجيلها يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يجب على مالك المركبة الابلاغ كتابياً الى سلطة الترخيصات والتسجيل التي صرفت منها الرخصة فور حدوث التغيير وفي حالة المخالفة لأحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة.

مادة (13) : لا يجوز الموافقة على تسجيل أية مركبة آلية أو مقطورة في أية محافظة اذا كانت تلك المركبة قد سجلت في محافظة أخرى الا اذا احضر مالكها أو من ينوب عنه موافقة من ادارة المرور في المحافظة التي سبق ان سجلت فيها .

مادة (14) : 1- يجوز لسلطة الترخيص تعيين فاحص أو أكثر للقيام بفحص المركبات الآلية .

2- تفحص المركبات الآلية عند تسجيلها لمطابقة كل المعلومات الواردة في الوثائق واستمارة التسجيل على المركبة والتأكد من انها صالحة للاستعمال على الطريق وللغرض الذي يقصد تسجيلها من أجله .

3- الحافلات أو السيارات العمومية يجب ان يجري عليها الفحص الفني الدقيق سنوياً .

4- الحافلات والسيارات الخصوصية والدراجات الآلية يجب ان تفحص سنوياً بعد مرور خمسة أعوام من سنة الصنع .

5- سيارات النقل الخفيفة والثقيلة يجب ان تفحص سنوياً بعد مرور ثلاثة أعوام من سنة الصنع .

مادة (15) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أية مركبة آلية على الطريق ما لم تحمل لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المختصة تثبت احداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة باستثناء الدراجة الآلية فتثبت اللوحة بالشكل الذي تتلاءم مع الهيكل الأمامي .

2- في حالة جر المركبة الآلية المقطورة يجب ان تثبت احدى اللوحتين بصورة واضحة على مؤخرة المقطورة .

3- تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية :

أ‌- السيارات الخصوصية ، الحافلات الخصوصية ، الدراجات النارية، السيارات السياحية .

ب‌- السيارات والحافلات العمومية .

ج- سيارات النقل العام والخاص والجرارات وآلات التشغيل الميكانيكية .

د- سيارات الهيئات السياحية والمنظمات الدولية .

هـ- السيارات الحكومية .

و- سيارات الادخال الجمركي .

ز- سيارات الشرطة .

4- تحدد مواصفات وأشكال اللوحات المعدنية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس .

5- اللوحات المعدنية ملك الدولة وعلى مالك المركبة الذي سحبت منه رخصة تسيير المركبة أو لم تجدد بعد انتهاء مدتها أو استغنى عن تسييرها رد تلك اللوحات الى الادارة التي قامت بصرفها، كما لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من ادارة المرور ولا تغيير لونها ولا اعارتهما واذا رغبت أي جهة تمييز سياراتها يجب ان يكون ذلك بكتابة ذلك على ابوابها او جوانبها.

6- يجب على مالك السيارة ان يبلغ اقرب مركز شرطة أو قسم المرور المختص فور فقدانه لوحتى السيارة المعدنيتين او احداهما على ان يتحمل تكاليف ابدالهما .

مادة (16) : على وكلاء محلات ومعارض بيع وشراء وصنع المركبات موافاة سلطة الترخيص بالبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (17) : يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح شهادة تسجيل مؤقتة وفقاً لقانون الجمارك لأية مركبة آلية ادخلت الى الجمهورية لغرض استعمالها من قبل مالكها أو من يخول له ذلك أثناء زيارته للجمهورية وليست لديه شهادة تسجيل دولية معترف بها شرط موافقة ادارة الجمارك وتحديد المدة من قبلها إضافة الى وثيقة التأمين ضد حوادث السير سارية المفعول ودفع الرسوم المقررة على ذلك.

مادة (18) : 1- يستثنى من واجب استخراج شهادة التسجيل في الجمهورية من يحمل شهادة تسجيل دولية صادرة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية من البلد التي اصدرت شهادة التسجيل الدولية منها شرط ان تكون سارية المفعول وموضح بها سائر بيانات المركبة الآلية ودفع الرسوم المقررة على ذلك .

2- يجوز لسلطة الترخيص اصدار شهادات تسجيل دولية لأية مركبة آلية شرط ان تكون طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية وأن يدفع الرسوم المقررة على ذلك .

3- تحتفظ سلطة الترخيصات بسجل لجميع الشهادات الدولية التي تصدرها وسجل آخر لكل المركبات الآلية التي تستعمل في الجمهورية وتحمل شهادات دولية صادرة من خارج الجمهورية .

مادة (19) : يجوز للوزير بقرار منه وضع الشروط التي يحق للمركبات الآلية المسجلة في الأقطار المجاورة من الدخول بموجبها الى الجمهورية .

كما يجوز اعفاء تلك المركبات من الرسوم اعمالاً لقاعدة التعامل بالمثل .

مادة (20) : تعفى من التسجيل والترخيص فئات المركبات الآلية التالية :

1- المركبات الآلية الجديدة التي تكون في حوزة صناعها او الوكلاء التجاريين الذين يزاولون مهنة التجارة في المركبات الآلية التي تدخل الى اراضي الجمهورية بصورة قانونية .

2- المركبات الآلية التابعة للمؤسسات العسكرية والأمن شرط أن تحمل الأرقام العسكرية والاشارات الخاصة بالوحدات التي تنتمي اليها .

3- المركبات الآلية التي يدخلها الزوار الى الجمهورية سواءً كانت تحمل شهادة تسجيل دولية أو غير دولية على ان تراعى الشروط الوارد ذكرها في هذا القانون .

مادة (21) : تعفى من دفع رسوم التسجيل المركبات الآلية التاليــة :

1- المركبات الآلية التابعة لرئاسة الجمهورية .

2- المركبات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية التي ترغب في تسجيلها بأرقام مدنية.

3- المركبات التي تمتلكها حكومة الجمهورية .

4- المركبات الآلية التابعة للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي توصي وزارة الخارجية بمنحها رمزاً أو أرقاماً يشير الى صفتها من قبل سلطة الترخيص والتسجيل شريطة المعاملة بالمثل .

5- أية مركبات آلية أخرى يصدر باعفائها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:22

الفصل الثالث
رخص القيـــــادة


مادة (22) : تقسم رخص القيادة الى الفئات التالية :

‌أ- رخصة قيادة سوق الدراجات الآلية (النارية) بكافة أنواعها .

‌ب- رخصة سوق السيارات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب خلاف السائق .

‌ج- رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن 3000/كغ والحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً خلافاً للسائق ولا تصرف إلاَّ لمن يحمل رخصة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنة .

‌د- رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها التي يزيد وزنها عن 3000/كـغ والحافلات الخصوصية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً ولا تصرف الاَّ لمن يحمل رخصة لسوق سيارة من الفئة (ج) لمدة لا تقل عن سنتان .

‌ه- رخصة قيادة لسوق السيارات والحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً ولا تصرف الاَّ لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنتان .

‌و- رخصة قيادة لسوق الحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها على (26) راكباً ولا تصرف الا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (د) .

‌ز- رخصة قيادة لسوق الجرارات والمركبات الزراعية والانشائية والرافعات الثابتة ومركبات الرفع الشوكية .

مادة (23) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخول قيادة ذلك النوع من المركبات الآلية .

2- لا يجوز لأي شخص أن يوظف أو يسمح لأي شخص آخر ان يسوق على الطريق مركبة آلية يملكها أو يكون مسئولاً عنها دون أن يكون ذلك الشخص حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة ذلك النوع من المركبات .

3- لسلطة الترخيص اتاحة الفرصة لأي شخص يرغب في سوق مركبة آلية على الطريق ان تصدر رخصة التدريب وفقاً للشكل والشروط المقررة مقابل دفع الرسوم الخاصة بذلك وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ اصدارها قابلة للتجديد مقابل دفع الرسوم المقررة .

مادة (24) : 1- لا يجوز لأي شخص حاصل على رخصة تدريب على القيادة ان يسوق أية مركبة آلية الا اذا كان بجواره معلم لديه رخصة قيادة لمدة لا تقل عن سنتين ، كما يجب وضع لافتتين أثناء التدريب على القيادة تثبت احداهما في مقدمة السيارة والأخرى في مؤخرتها يكتبها بخط واضح بالمداد الأحمر كلمة (يتعلم) .

2- لا يجوز لأي شخص ان يقوم بتدريب أي شخص آخر على القيادة ما لم يكن لديه رخصة قيادة لا تقل مدتها عن سنتين سارية المفعول .

3- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة التدريب على قيادة الدراجات الآلية (النارية).

مادة (25) : تكون رخصة القيادة بالشكل والصيغة المقررة لذلك ، وتلصق على كل رخصة قيادة صورة حاملها موقع عليها من المسئول المعني ومن قبل حاملها ومختوم عليها بالختم الرسمي لسلطة الترخيص اضافة الى احتوائها على اسم وعنوان حاملها وفئة السيارة المصرح بقيادتها .

مادة (26) : 1- يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج المحدد لطلب رخصة القيادة مرفق به خمس صور شمسية لمقدم الطلب وشهادة طبية تثبت لياقته الصحية والبدنية من جميع الوجوة ويدفع الرسوم المقررة .

2- تسقط شهادة اللياقة البدنية الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها اذا لم يتقدم صاحبها للحصول على الرخصة خلال هذه الفترة .

3- يجب اجتياز المتقدم بنجاح للاختبارات المتعلقة بسوق المركبة المراد الترخيص لسوقها ومستوى الالمام باللوائح وانظمة واشارات المرور .

4- تكون رخصة القيادة سارية المفعول لخمس سنوات ابتداءً من سنة الاصدار وتنتهي في 31/ من ديسمبر من العام الخامس لاصدارها الا اذا أوقفت او الغيت قبل ذلك التاريخ وتكون قابلة للتجديد من تاريخ انتهاء صلاحيتها .

5- لا يجوز لأي شخص صرفت له رخصة قيادة لفئة معينة أن يسوق أي نوع آخر خلاف لذلك النوع المحدد في رخصة قيادته ولكن يجوز لسلطة الترخيصات ان تضيف الى رخصة القيادة أي نوع من فئة المركبات يرغب حامل الرخصة في سوقها اذا أجتاز الاختبار المقرر لذلك النوع من المركبات واستوفى الشروط القانونية .

6- يجوز لسلطة الترخيص الاستثناء من الاختبار في القيادة لحاملي رخص القيادة الاجنبية السارية المفعول شرط المعاملة بالمثل ، وبعد استيفاء الاجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كما يسري استثناء الاختبار في القيادة في حالة رخصة قيادة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لأي شخص زائر للجمهورية ويحمل رخصة قيادة صادرة من بلد آخر سارية المفعول على ان يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج الخاص ومرفق به الصورة الشمسية والرسوم المقررة .

7- يجوز لسلطة الترخيص ان تطلب شهادة لياقة بدنية من أي شخص سبق له ان تقدم بمثل هذه الشهادة طبقاً لنص الفقرة (1) من هذ المادة متى برزت لديها شكوى من أن محتوى الشهادة السابقة لا يتطابق مع حالة مقدمها الصحية والبدنية .

مادة (27) : لا يجوز منح رخصة قيادة سوق المركبات الآلية الا لمن أكمل السن التالية :

1- (17) سنة ميلادية على الاقل لسوق الدراجات الآلية .

2- (18) سنة ميلادية على الاقل لسوق السيارات الخصوصية ، التي لا يزيد عــدد ركابها عن عشرة خلافاً للسائق .

3- (18) سنة ميلادية على الاقل لسوق المركبات الزراعية والانشائية والجرارات والرافعات ومركبات الرفع الشمولية .

4- (19) سنة ميلادية على الاقل لسوق سيارات النقل الخفيفة أو الحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً خلافاً للسائق .

5- (20) سنة ميلادية على الاقل لسوق السيارات والحافلات العمومية سعة (26) راكب فأقل .

6- (22) سنة ميلادية على الأقل لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها والحافلات سعة (26) راكب .

7- (22) سنة ميلادية على الأقل لسوق الحافلات العمومية سعة (26) راكب فأكثر .

مادة (28) : 1- يجوز لسلطة الترخيص ان ترفض صرف رخصة قيادة أو أن تلغى رخصة قيادة أي نوع من المركبات الآلية اذا رأت ان تصرف أو سلوك حامل الرخصة من شأنه ان يجعله غير صالح لسوق ذلك النوع من المركبات سواءً كانت بغرض الحرص على سلامة الجمهور أو غير ذلك .

2- يجوز لسلطة الترخيص ان ترفض منح رخصة قيادة أو تسجيلها من أي شخص اذا رأت أنه يعاني من مرض أو عجز جسماني يجعل سوقه للمركبة مصدر خطر على الجمهور .

3- يجوز لسلطة الترخيصات ان تأمر باجراء اختبار جديد لأي شخص يحمل رخصة قيادة في حالة ظهور عجزه عن السوق بدرجة تجعله مصدر خطر على الجمهور واذا فشل في الاختبار الجديد كان لها الحق في سحب الرخصة الممنوحة له .

4- يجوز لصاحب الشأن التظلم من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة الى المحكمة المختصة خلال (15) يوماً من تاريخ اتخاذ الاجراء.

مادة (29) : يجب على أي شخص يسوق مركبة آلية على الطريق العام ان يقدم رخصة القيادة لأي رجل مرور يطلبها منه وأن يدلي باسمه الصحيح وعنوانه متى طلب منه ذلك .

مادة (30) : أ- مع مراعاة نصوص الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية يجوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة دولية لكل من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة في الجمهورية ويقيم فيها بصورة عادية ، ويرغب في سوق مركبة آلية في أي قطر آخر يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية على ان يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك الى سلطة الترخيص ويدفع الرسوم المقررة وتكون سارية المفعول لمدة (12) شهراً من تاريخ صدورها الا اذا أوقفت أو الغيت من قبل المحكمة أو سلطة الترخيص .

ب- لا يجوز لحامل رخصة القيادة الدولية الصادرة من خارج الجمهورية ان يسوق مركبة آلية ما لم يقـــــم بتسجيلها خلال سبعة أيام من تاريخ دخولـــه ، كما لا يجوز لـه سياقة مركبة آلية اخرى عدا تلك المصرح له بقيادتها .

ج- على سلطات الترخيص وضع سجلات لجميع الرخص الدولية الصادرة من الداخل أو الخارج تقيد فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الرخص .

مادة (31) : 1- يجوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة بدلاً عن مفقود أو متلف لأي شخص فقدت أو تلفت رخصة قيادته على ان يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة .

2- يجوز لسلطة الترخيص اصدار أية وثيقة بدلاً عن وثيقة رسمية فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للإستعمال طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية لوائح منفذة لـه ، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للواقع ودفع الرسوم المستحقة .

مادة (32) : 1- لا يجوز لأي شخص ان يفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من قبل الوزير .

2- يمنح ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية اذا توفرت الشروط التالية :

أ‌- صلاحية المبنى صحياً وفنياً .

ب‌- توافر الصفوف الدراسية الكافية للتدريب والتدريس .

ج- توافر الآليات الميكانيكية الثابتة والمتحركة اللازمة للتدريب .

د- توافر الاجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالتدريب الآلي لهندسة كهرباء المركبات الميكانيكية .

هـ- توفير المنهج العلمي للتعليم في جوانب التدريب المختلفة .

مادة (33) : يجب على من حاز على ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الأولى ان يراعي أحكام قانون ولوائح المرور والقرارات والتعليمات المنظمة لحركة السير على الطريق أثناء قيامه بالتدريس والتعليم نظرياً وعملياً .

مادة (34) : لا تنطيق أحكام هذا الفصل على أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية عند قيادتهم للسيارات والمركبات العسكرية ذات الارقام الخاصة بالمؤسسات المذكورة فقط شريطة ان يكونوا حائزين على رخص قيادة عسكريه تسمح لهم بقيادة المركبات الآلية حسب انواعها على ان تستوفي الشروط اللازمة لاصدار رخص القيادة الواردة في هذا القانون وعلى الأخص شروط السن .

مادة (35) : يجوز للمحكمة اذا ادانت مالك أو سائق السيارة العمومية لمخالفته أحكام هذا القانون أو أية لوائح أخرى صادرة بمقتضاه ان توقف او تلغى رخصة تسيير السيارة العمومية أو رخصة القيادة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:23

الفصل الرابع
الأحكام المتعلقة بسيارات الركاب والشحن


مادة (36) : لا يجوز لأيةمركبة آلية تستخدم لنقل البضائع والركاب ان تزاول النشاط في أي محافظة غير المحافظة التي حدد خطط سيرها فيها الا اذا نقلت بضائع أو ركاب من تلك المحافظة الى المحافظة الأخرى مع مراعاة قانون تنظيم حركة النقل العام والمقررة في الجمهورية .

مادة (37) : 1- لا يجوز أن تحمل أية سيارة حمولة أو ركاب زيادة عن الوزن أو عدد الركاب المرخص به من قبل سلطة الترخيص في رخصة السيارة .

2- لا يجوز السماح بركوب أكثر من شخص خلف السائق على الدراجــــــة النارية (الآلية) كما لا يجوز السماح بركوب أكثر من العدد المرخص به في مقدمة السيارة بجانب السائق والمبين في رخصة تسيير المركبة .

مادة (38) : لا يجوز لأية سيارة خصوصية أن تنقل ركاباً أو بضاعة داخل الجمهورية مقابل اجره .

مادة (39) : 1- لا يجوز لأية سيارة شحن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب السيارة أو عدد من العمال لأجل شحن وتفريغ البضاعة من وعلى السيارة شريطة أن لا يزيد العدد عن الحاجة الضرورية لتحميل السيارة أو تفريغ حمولتها وفي كل الاحوال لا يزيد العدد من المستخدمين والعمال المسموح بنقلهم عن عشرة .

2- يجب كتابة الوزن الفارغ ووزن الحمولة المرخص لها لحملها والوزن الإجمالي لسيارة الشحن على ان يكون ذلك في مكان بارز من السيارة وبشكل مقروء .

مادة (40) : 1- لا يجوز لأية مركبة أن تحمل على السلم أو المؤخرة (الدرج) أو على العجلة أو على الكابينة أي شخص أو أشخاص ويستثنى من ذلك حمل أي شخص أو أشخاص على السقف عند فحص المركبة بعد الترميم للتأكد من صلاحيتها .

2- لا يجوز حمل أي شخص على بضاعة محملة فوق مركبة آلية في وضع غير مأمون بسبب ارتفاع البضاعة مما يجعلها عرضة للتطاير على الطريق مما يعرض مستعملي الطريق الآخرين للخطر .

كما لا يجوز أن تكون الحمولة بارزة من جانبي المركبة أو أن يزيد بروز الحمولة من الجهة الخلفية لها عن متر ونصف .

3- لا يجوز استعمال أي مركبة آلية على الطريق ما لم تكن جميع اجزائها صالحة ولائقة للغرض الذي يراد منها .

4- لا يجوز لأي راكب مضايقة السائق أو اعاقته في وقت سير المركبة ، كما لا يحق له ان يركب في وضع يتعارض مع سوق المركبة بصورة سليمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:23

الفصل الخامس
قواعد المرور وآدابه


مادة (41) : 1- على مستعملي الطريق الالتزام بقواعد واداب المرور وطاعة تعليمات رجال المرور أو من يقوم مقامهم بصورة رسمية فور صدورها .

2- على مستعملي الطريق من سائقين ومشاة تفادي كل ما من شأنه ان يشكل خطراً أو يسبب عرقلة لحركة المرور أو يلحق ضرراً بالاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتحاشي وضع او ترك اشياء أو مواد على الطريق أو خلق عوائق أخرى مهما كان نوعها وعلى كل مركبة تقف على الطريق أن تلزم الجانب الأيمن منه وتكون ملاصقة لهذا الجانب الى أبعد حد ممكن .

3- على مستعملي الطريق الاستجابة لاشارات المرور الضوئية واليدوية والالتزام بعلامات الطريق الإجبارية والإرشادية وخطوط حركة تنظيم المرور .

4- على مستعملي الطريق افساح المرور للمركبات الهامة ذات الافضلية عندما يعلن عن اقترابها بواسطة منبهات صوتية ضوئية حتى لو استدعى الأمر التوقف مع مراعاة عدم تعريض حياة الاشخاص والأموال للخطر ويجوز لسائقي سيارات الطواريء تجاوز الحد الاقصى المحدد للسرعة وعدم التقيد بقواعد وارشادات المرور بشرط تهدئة سرعة سياراتهم قدر ما يلزم لغرض السلامة العامة على أن يستعملوا أثناء ذلك أجهزة تنبيه صوتية وضوئية ذات لون أحمر أو أزرق يشع الى مسافة لا تقل عن (150) متراً ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها .

5- على من يقوم بأية انشاءات على الطريق أو عمليات تعبيد أو حفر اتخاذ الاجراءات السريعة لازالة أية عقبة في الطريق يستدعي العمل وجودها كما يجب عليه تنبيه مستعملي الطريق بوضع لوحات تحذير وارشادات واضحة ليلاً ونهاراً وعلى مسافة كافية من موقع الطريق.

مادة (42) : 1- تكون للتعليمات الصادرة من رجال المرور أو من يقوم بمقامهم الأولوية على التعليمات التي توضحها ارشادات المرور ، وكذلك على قواعد المرور كما تكون للتعليمات التي توضحها ارشادات المرور الضوئية الأولوية على تعليمات علامة الطريق .

2- تكون ارشادات المرور اليدوية على الوجه الآتــي :

أ‌- مد الذراع الأيمن ويعني ايقاف حركة المرور القادمة من الأمام .

ب‌- مد الذراع الأيسر افقياً وعلى مستوى الكتف ويعني ايقاف حركة المرور من الخلف .

ج- تحريك النور الأحمر بحركة تكرارية لايقاف مستعملي الطرق الموجه لهم هذا النور .

د- رفع عصا اشارة المرور عمودياً على رأس رجل المرور لايقاف مستعملي الطريق من جميع الاتجاهات .

مادة (43) : يجب على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية أو عند اجتيازها مع وجوب الطاعة التامة للأوامر الناتجة عن الاشارات الضوئية او الصوتية أو الحواجز وفي حالة عدم وجود حواجز فيجب التمهل قبل الدخول في التقاطع والتأكد من أنه لا توجد أية مركبة تسير على الخط الحديدي واذا أضطرت احدى المركبات للتوقف فعلى سائقها تحريكها بعيداً عن الخطط الحديدية وفي حالة عجزة عن ذلك ينبغي أن يبذل ما في استطاعته فوراً لتحذير سائقي مركبات السكك الحديدية بالخطر .

مادة (44) : 1- يكون الحد الاقصى لسرعة المركبات الآلية عند سيرها على الطريق الطويل على الوجه التالي :

أ‌- السيارات الخصوصية والعمومية (الاجره) والحافلات التي لا يزيد عدد ركابها على 27 راكباً والسيارات الخاصة وسيارات الاجرة والدراجات النارية .

وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها على 3000 كغ والدراجات النارية بسرعة اقصاها (100)كم/ساعة .

ب‌- الحافلات سعة 27 راكباً فأكثر وسيارات النقل الثقيلة التي يزيد وزنها على 3000 كغم بسرعة اقصاها 80 كم/ساعة .

2- يجب على كل سائق مركبة أن لا يتعدى السرعة القصوى أو أن يسير دون السرعة الدنيا المحددة للسير طبقاً للأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك مركبات الطواريء (الشرطة ، الاسعاف ، الاطفاء والانقاذ) اثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة وكذلك كل سائق مركبة ينقل مريضاً في حالة خطيرة .

3- يجب على كل سائق مركبة وفي جميع الظروف أن يظل مسيطراً على مركبته وأن يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية وكثافة حركة المرور بحيث يمكنه من ايقاف المركبة في حدود مجال الرؤية المتاح وان يقلل من سرعته أو يتوقف اذا لزم الأمر عندما تكون الرؤية غير واضحة.

4- يجب على كل سائق مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة أو اذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو المدارس او عند ملاقاة الحيوانات أو تخطيها .

5- لا يجوز لأي سائق مركبة ان يسير ببطء غير عادي بدون مبرر حتى لا يعرقل حركة السير الطبيعي لبقية المركبات .

6- على كل سائق مركبة أخرى ان يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة الأخرى التي تسير امامه لضمان امنه وتفادي تصادمه بها اذا انخفضت سرعتها او توقفت فجأة .

7- لا يجوز لأي سائق مركبة أن يستعمل الفرامل (المكابح) بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته او لايقافها اذا لم تكن هناك اسباب موجبة يتطلبها أمان السير .

8- يجب على كل سائق مركبة ينوي الابطاء أو تقييد السرعة الى حد كبيران يتأكد قبل اجراء ذلك أنه ليس هناك أي خطر أو عرقلة غير طبيعة للمركبات التي تتبعه ما لم يكن مضطراً لذلك بسبب خطر مفاجيء .

9- يجب على كل سائق مركبة قبل البدء في تهدئة سرعة مركبته أن ينبه عن رغبته في اجراء ذلك بصورة واضحة وقبل وقت كاف بواسطة الاشارات اليدوية او باستعمال أنوار الفرامل الخلفية .

10- يجب على سلطات الترخيص تحديد السرعة على أي طريق أو اجزاء من طريق وفي الأماكن المزدحمة بالسكان وداخل المدن والقرى بوضع لوحات على حافة الطريق توضح السرعة القصوى ولا يجوز تجاوز السرعة التي تبينها تلك اللوحات .

مادة (45) : مع عدم الإخلال بصلاحيات وواجبات الشرطة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول يقوم رجال المرور أو من يقوم مقامهم بالواجبات التالية :

1- تنظيم حركة المرور والعمل على حفظ النظام ومنع العوائق في جميع الطرقات واماكن الانتظار والممرات العامة والاماكن التي يتردد عليها الجمهور ومنع المشاة من العبور الا من اماكن عبور المشاة المخصصة لذلك .

2- تحويل المرور مؤقتاً أو اغلاق ومنع الجمهور من استعمال أي طريق أو مكان للانتظار أو ممر عمومي أو أي مكان يتردد عليه الجمهور عند الطواريء أو الحوادث متى كان الاجراء ضرورياً .

3- يجوز لمدير عام المرور أو من يملك سلطاته اصدار تعليمات للجمهور يوضح فيها الاماكن التي يجوز للمركبات المختلفة ان تقف فيها او تنتظر لصعود أو انزال الركاب وكذا التعليمات المتعلقة بكيفية استعمال كشافات الاضاءة .

مادة (46) : يجوز لمدير عام المرور أو من يملك سلطاته أن يقرر ما يلي :

1- إغلاق الطريق أو جزء منها امام كل المرور أو أي نوع من المرور اذا اعتبر بأن تلك الطريق غير صالحة للاستعمال للمدة اللازمة لاصلاحها .

2- منع أي نوع من المركبات من استعمال كل الطريق أو أي جزء منها اذا رأي بأنها قد تسبب تلفاً للطريق او ان في استعمالها خطراً أو مضايقة للجمهور .

3- منع أو تقييد استعمال أي نوع من المركبات على أية منطقة أما بصورة عامة أو خلال ساعات محددة .

4- تحديد الطريق التي يجب ان تستعملها المركبات المختلفة .

5- منع سير المركبات المختلفة على اية طريق أو اتجاه معين .

6- تنظيم حركة المرور للمركبات والمشاه .

7- تحديد انواع المركبات التي يجوز لها الانتظار أو عدم الانتظار في الأماكن المخصصة لذلك .

مادة (47) : لا يجوز نصب أي اشارة خطر في أية طريق أو بالقرب منها بدون اذن مسبق من سلطة الترخيص .

مادة (48) : 1- يجب على سائقي الدراجات العادية ان يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقي الطريق المعد لسير السيارات ، اما الدراجات الالية فتعتبر في حكم السيارات وتسير في المسار المخصص للسيارات.

2- يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية سوقها بدون الامساك بمقود الدراجه (السكان) أو الامساك بيد واحدة الا في اصدار اشارات يدوية ، كما يحظر عليهم الامساك بمركبة أخرى اثناء السير أو أن يحملوا ويدفعوا أو يسحبوا اشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليهم أو على باقي مستعملي الطريق .

3- يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية نقل اشخاص اخرين على دراجاتهم الا اذا كانت مجهزة بمقعد او سلة جانبية لراكب اضافي .

مادة (49) : 1- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في المركبات الميكانيكية في أي منطقة آهلة بالسكان الا عند الضرورة لمنع الخطر عن الغير من مستعملي الطرق وحينما تكون المركبة الميكانيكية واقفة فيجب ان لا يستعمل جهاز التنبيه الا لغاية منع الحوادث .

2- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه ما لم توافق عليه ادارة التسجيل الا في الجهات والاوقات التي تحددها الادارة المذكورة .

3- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في الاماكن المحظورة فيها استعماله .

4- لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه التي يقصر استعمالها على سيارات الشرطة والاطفاء والاسعاف .

مادة (50) : 1- يجب على مستعملي الطريق من سائقين ومشاه وبقدر الامكان تقديم كل مساعدة الى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى .

2- يجب على كل سائق أو مستخدم للطريق يكون طرفاً في حادث مروري الوقوف فوراً بقدر المستطاع دون ان ينشأ عن وقوفه خطراً على حركة السير ويعمل قدر الامكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للاثار الموجودة بمكان الحادث والاهتمام باسعاف المصابين وإبلاغ اقرب جهة مرور أو شرطة بالحادث فور وقوعه وأن يبادر قبل ذلك بتقديم المساعدة الضرورية لنقل المصابين الى أقرب مستشفى أو مركز اسعاف ، وتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت شخصيته عندما يطلبها الاشخاص الآخرون الذين لهم علاقة بالحادث مع بقائه في مكان الحادث الى أن تسمح له الشرطه بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بحاجة الى العناية الطبية .

3- يجب على كل سائق أو مالك المركبة أو أي شخص آخر شاهد الحادث أو علم بظروفه ان يزود الجهات المختصة بما لديه من معلومات تفيد في التعرف على سائق المركبة المتهم بمخالفة نص هذه المادة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:23

الفصل السادس
المجلس الأعلى للمرور


مادة (51) : ينشأ بالوزارة مجلس أعلى للمرور يشكل على النحو التالي :


1- وزير الداخلية والأمن
رئيساً

2- نائب وزير الداخلية والأمن
نائباً للرئيس

3- نائب رئيس هيئة الأركان العامة المختص .
عضواً

4- نائب وزير النقل .
عضواً

5- وكيل وزارة الداخلية والأمن المختص .
عضواً

6- وكيل وزارة الاسكان والتخطيط الحضري
عضواً

7- رئيس مصلحة الجمارك .
عضواً

8- نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور .
عضواً

9- مدير عام المرور .
عضواً ومقرراً


ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري .

مادة (52) : يتولى المجلس رسم السياسات العامة والخطط المتعلقة بمرفق المرور وبحث ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به ويمارس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية :

- دراسة واقرار الوسائل العامة لتأمين السلامة المرورية وبحث الاسباب والعوامل المؤدية الى تزايد الحوادث المرورية والعمل على الحد منها.

- دراسة واقرار اللوائح والتأمينات الارشادية لقواعد السير وبرامج التوعية الاعلامية .

- المصادقة على النماذج المتعللقة بطلبات ترخيص تسجيل المركبات والقيادة وتحديد اشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات المختلفة.

- تحديد فئات الرسوم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون التي خلى من تحديد مقدارها قانون الرسوم والايرادات الخدمية .

- وضع السياسة العامة لخطط وبرامج التأهيل والتدريب الاداري والتخصص الفني للعاملين بمرفق المرور .

- بحث ودراسة الظواهر المؤدية الى ازدحام حركات المرور وزيادة معدلاتها وتحديد اسبابها وعلاقة ذلك بعمليات استيراد واستقدام المركبات من الخارج ووضع واقتراح المعالجات المناسبة لتلافيها حسب الأحوال .

- تحديد الأسس والضوابط والخاصة بمنح تراخيص اقامة مدارس تعليم قيادة المركبات واقرار اللوائح والنظم المتعلقة بنشاط هذه المدارس وبرامجها التعليمية .

- بحث ودراسة اشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات العسكرية والأمنية والأسس والمعايير التي بموجبها تتم عملية تسجيل هذه المركبات ومنح رخص قيادتها من قبل الجهة المسئولة عنها وتحديد العلاقة واوجه التنسيق والتعاون بينها وبين مرفق المرور .

- تلقي ودراسة التقارير الدورية المرفوعة من مختلف المراكز المرورية والبت فيها .

- أي مهام أخرى مناطة بالمجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (53) : أ- يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلث أعضائه .

ب- يجوز للمجلس ان يعهد لرئيس المجلس ببعض اختصاصاته.

مادة (54) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .

مادة (55) : يجوز لرئيس المجلس ان يدعو لاجتماعات المجلس من يرى ضرورة حضوره من المختصين والخبراء والمستشارين في شئون المرور دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات التي يجريها المجلس .

مادة (56) : يصدر الوزير بعد موافقة المجلس اللائحه الداخلية لسير العمل في المجلس واجراءاته .

مادة (57) : تنشأ بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس لجان مرورية تلحق بالمجلس على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية برئاسة أمين العاصمة أو المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة على ان يراعى عند التشكيل ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة ولا يزيد عن سبعة بما فيهم الرئيس ويصدر الوزير بعد موافقة المجلس قراراً بمهام وصلاحيات هذه اللجان ومواعيد اجتماعاتها ونظام سير اعمالها وكافة القواعد والأحكام المتعلقة بها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:24

الفصل السابع
العقوبــــــــــات


مادة (5 : ملغية

مادة (59) : ملغية

مادة (60) :ملغية

مادة (61) : ملغية

مادة (62) : ملغية

مادة (63) : ملغية

مادة (64) : كل من قاد او حاول قيادة مركبة في ظروف لا تشكل جريمة سرقة بدون موافقة صاحبها أو موافقة من يملك ذلك قانوناً يعاقب لدى إدانته للمرة الأولى بغرامة لا تقل عن (2000) ألفين ريال ، ويعاقب لدى إدانته في كل مره تالية بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عـن (5000) خمسة الاف ريال أو بالعقوبتين معاً .

مادة (65) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر او بغرامة لا تزيد عن (5000) خمسة الاف ريال او بالعقوبتين معاً كل مالك مركبة أو من يقوم مقامه علم ان سائقها قد ارتكب حادثاً مرورياً وتخلف عن اعطاء المعلومات التي باستطاعته اعطائها ويكون من شأنها ان تؤدي الى التعرف على هوية السائق والقبض عليه ويعتبر في حكم التخلف كل من امتنع عن الادلاء بالمعلومات ، ويعاقب بذات العقوبة كل من ادلى ببيانات او قدم ادلة حول اية وقائع طلبت منه بصورة قانونية وهو يعلم بانها غير صحيحة .

مادة (66) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف ريال كل شخص اقدم على اتيان فعل من الافعال التالية :

1- زوَّر أو غير أوشوه او طمس اية لوحة ارقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون .

2- استعمل أو عرض أو سمح لأي شخص باستعمال أو عرض أية لوحة أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر بمقتضى هذا القانون وهو يعلم بوقوع التزوير أو التغيير أو التشويه او الطمس فيما ذكر .

3- عار واستعار أو أجر أو أستأجر أية لوحة ارقام معدنية صادرة لأي تاجر أو صانع مرخص له بمقنضى أحكام هذا القانون .

مادة (67) : ملغية

مادة (68) : مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بغرامة فورية قدرها (50) خمسون ريالاً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :

1- كل سائق حافلة أو سيارة اجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب او تقاضى اجراً أكثر من المقرر أو حمل عليها عدداً من الركاب يزيد عن الحد الاقصى المقرر لها .

2- استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها .

3- عدم اتباع قائد المركبة لارشادات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

4- عدم التزام الجانب الايمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .

5- مخالفة احكام المواد (39 ، 42 ، 49) من هذا القانون .

6- تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها اصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة او يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها اشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق أو تؤذيهم .

7- تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو اعاقتها .

8- ترك المركبات أو الحيوانات أو الاشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو امواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو اعاقتها .

9- كل قائد مركبة رفض اعطاء اسمه وعنوانه أو اعطى اسماً او عنواناً كاذباً لأي فرد من افراد الشرطة ، المرتدي لملابسه الرسمية لدى الاشتباه به لأسباب معقولة في ارتكاب مخالفة بموجب هذا القانون .

مادة (69) : تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الحوادث والمخالفات الواردة في احكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع الى ان يثبت العكس .

مادة (70) : تدفع الغرامات الفورية المنصوص عليهـــــا في المادة (61) في موعد اقصاه (30) ثلاثون يوماً من تاريخ وقوع المخالفة وفي حالة عدم السداد تزداد الغرامة بواقع 10% شهرياً .

مادة (70/مكرر ):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على ستين ألف ريال كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط ، أو عن عدم انتباه أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

مادة (70/ مكرر 1): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات .

مادة (70مكرر2) :

أ – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين آلف ريال كل من :

1- قاد مركبة آلية وتسبب في إلحاق أضرار مادية بأعمدة الكهرباء أو الهاتف أو إشارات المرور أو المباني .

2- تسبب أثناء قيادة مركبة آلية في إصابة شخص بحادث سير وكان من المتعذر عليه الوقـوف لإسعافـه لأسباب تتعلق بسلامته ولم يقم بإبلاغ أقرب مركز شرطة بذلك .

3- قاد مركبة محملة بمواد سامة أو مواد قابلة للانفجار داخل المناطق المأهولة بالسكان ، وفي غير الأماكن والأوقات المسموح بها .

4- استعمل لوحة أرقام مزورة على المركبة.

5- قاد مركبة آلية لا تتوافر فيها الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية أو الكهربائية

6- سمح لحدث بقيادة المركبة .

7- تسبب في حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص وحاول الهرب .

8- قاد مركبة آلية دون حمل اللوحات المنصرفة لها أو استعمل لوحات مركبة أخرى.

9- كل من قام بتغيير لون أو شكل مركبة أو تعديل الهيكل أو أرقام المكينة أو القاعدة أو تغيير المكينة دون إذن مسبق بذلك من الجهة المختصة.

ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين أو بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من:

1- قاد مركبة آلية بسرعة وطيش أو عدم انتباه .

2- قاد آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو صدر ضده حكماً قضائياً بسحب الرخصة منه أو وقف سريانها .

3- قاد مركبة آلية دون أن تكون مسجلة لدى جهة الترخيص المختصة.

ج- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من :

1- قاد مركبة آلية برخصة قيادة انتهت مدة سريانها .

2- قاد مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها .

3- قاد مركبة آلية بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الممنوح له .

د- استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة مالية قدرها (200) مائتا ريال فقط عن كل شهر تأخـير بعد انتهاء فترة سماح مدتها ستــون يوماً (60) يوماً من تاريخ انتهاء رخصة تسيير المركبة، كل من ذهب اختيارياً لتجديد رخصة تسيير مركبته ويستثنى من ذلك من أثبت بجواز سفر أو أية وثيقة رسمية وجوده خارج الوطن أو كان مريضاً أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته ، وذلك أثناء انتهاء مدة سريان الرخصة وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف ريال .

مادة (70/ مكرر3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوماً أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :

‌أ- قيادة مركبة بعكس اتجاه السير المقرر للسير على الطرق الرئيسية مفصولة الاتجاهات.

‌ب- السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة .

‌ج- أوقف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:24

‌د- قاد مركبة على الطريق المعبد بالعجلات الحديدية بدون غطاء مطاطي مع إلزامه بإصلاح الضرر .

‌ه- قام بتسيير المعدات أو الجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطريق المعبدة .

‌و- وضع أو ألقى أي مواد كالأحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواءً أثناء قيادته المركبة أو وقوفها .

‌ز- عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية

مادة (70/مكرر4): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

‌أ- ترك سيارة غير مقفلة في طريق منحدر .

‌ب- ترك سيارة ومحركها في حالة دوران دونما حراسة منه .

‌ج- قيادة المركبة ليلاً أو وقت الضباب دون توافر أو استعمال الأنوار الأساسية الأمامية أو الخلفية المقررة .

‌د- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ أو المواكب الرسمية التي تنبه عن اقترابها باستخدام إشاراتها الخاصة.

‌ه- مخالفة استعمال أنوار التلاقي .

‌و- عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي أو أفضلية المرور .

‌ز- تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر أو دون تنبيه الغير .

‌ح- الخروج من شارع فرعي أو بناية أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء .

‌ط- قبول صاحب المعرض مركبة غير مستوفية للوثائق القانونية .

‌ي- من قام بتركيب عاكسات تحجب الرؤيا في النوافذ الجانبية للمركبة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .

مادة (70/مكرر5) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

‌أ- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق .

‌ب- الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف فيها أو الوقوف لمدة أطول مما هو مسموح به خلافاً للغاية المسموح بالوقوف من اجلها.

‌ج- الوقوف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية .

‌د- السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة .

‌ه- عدم حمل أي من رخصتي القيادة أو السير عند قيادة المركبة أو الامتناع عن إبراز أي منهما عند طلب ذلك من قبل رجل المرور.

مادة (70/مكرر6): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :

‌أ- عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة (المثلث الشكلي).

‌ب- عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات التي من المفترض أن تجهز بها .

‌ج- عدم تجهيز السيارة المعدة لنقل المواد الملتهبة بطفاية حريق .

‌د- عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة ليلاً على الطريق ، أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو جزء منه نتيجة قوة قاهرة على الطريق سواءً أكان ذلك ليلاً أو نهاراً .

‌ه- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به أو عدم تثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها أو عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة مع إزالة المخالفة .

‌و- زيادة عدد المقاعد أو الركاب عن العدد المحدد في رخصة السير .

مادة (70/مكرر7) : يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة المحددة عند تنظيم الضبط أو خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع المخالفة ، وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من المخالفة .

مادة (70/مكررCool : في حالة عدم تسديد الغرامة خلال المدة المنصوص عليها في المـادة (70/مكرر7) من هذا القانون يحال محضر ضبط المخالفة إلى النيابة المختصة .

مادة (70/مكرر9): يحدد بقرار من الوزير كيفية وإجراءات تنظيم ضبط المخالفات وتعيين الأشخاص الذين يتولون استيفاء الحد الأدنى للغرامات التي يجوز دفعها وطريقة تحصيلها بما يكفل تسهيل أمر الدفع على المخالفين .

مادة (70/مكرر10): يوقف العمل برخصة القيادة التي يحملها أي شخص يدان بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد (70مكرر ، 70مكرر1 ، 70 مكرر2) من هذا القانون لمدة لا تزيد عن سنة ، وتسحب رخصة كل من ارتكب ثلاثاً من تلك المخالفات خلال سنة واحدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

مادة (70/مكرر11): يتم حجز المركبة من قبل الجهة المختصة في أيٍ من الحالات الآتية :

1- إذا كانت تعمل دون أن تتوفر فيها الوسائل الفنية والميكانيكية الأساسية الواجب توافرها وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية .

2- إذا كانت المركبة بدون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة قيادة .

3- إذا ارتكب سائقها أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (70مكرر ، 70مكرر1 ، 70 مكرر2 ، 70مكرر 3).

مادة (70/مكرر12): تبقى المركبـة المحجــــوزة بمقتضـى المادة (70 مكرر 11) موقوفة عن العمل حتى يتم ترتيب أوضاعها مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (70/مكرر13): كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد على (4.000) أربعة آلاف ريال .

مادة (70/مكرر14): تحدد بقرار من الوزير قواعد حجز المركبات وحراستها ومصاريف الحجز في حالة عدم حضور مالك المركبة لاستلامها بعد إنتهاء المدة المحددة ، ولا يبدأ حساب مصاريف الحجز إلا بعد مرور شهر من تاريخ الحجز.

مادة (70/مكرر15): مع مراعاة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية بشأن مدة الحجز التحفظي لأي من رجال الشرطة أن يقبض على قائد مركبة بدون الحصول على أمر قبض ارتكب أياً من المخالفات التالية :

‌أ- إذا أمتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة تسيير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته لغرض تحرير محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة التي توجب توقيفه .

‌ب- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير(المسكرات) أو المخدرات.

‌ج- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق بإهمال أو بطيش أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تشكل خطراً على الجمهور.

‌د- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق تسبب في إلحاق إصابة جسمانية بشخص آخر بصورة طائشة أو برعونة وعدم احتياط أو بإهمال أو عدم انتباه .

‌ه- أي شخص تسبب في وفاة شخص آخر لقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه.

مادة (70/مكرر16):الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يخل بحق المجني عليه في التعويض عن الإصابة أو الدية لورثته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال
مشرف
مشرف



ذكر عدد الرسائل : 376
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Icon_minitimeالجمعة 23 نوفمبر - 11:25

الفصل الثامن
الأحكام العامة والختامية


مادة (71) : تسري القواعد والأحكام المتعلقة بقواعد السير وآدابه على المركبات التابعة للقوات المسلحة والأمن وكذلك الحوادث المرورية أياً كان اطرافها .

مادة (72) : عند اصدار رخصة سوق جديدة لأي شخص يجب نقل تفاصيل البيانات المدونة على الرخصة التي كان يحملها الى الرخصة الجديدة .

مادة (73) : 1- مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة يجوز منح رخصة سوق جديدة دون ان تنقل اليها الاحكام المدونة في أي رخصة سوق سابقة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا لم تتكرر المخالفة مرة أخرى خلال سنتين متتاليتين من تايخ صدور الحكم وعليه ان يدفع الرسوم المقررة ويسلم رخصة السوق السابقة.

2- لا تحسب اية مدة يكون فيها الشخص غير مرخص له بالسوق من ضمن مدة السنتين المشار اليهما في الفقرة (1) من هذه المادة .

3- يجوز لكل من صدر ضده حكم من المحكمة بالغاء او حرمان أو توقيف رخصة السوق باعتباره غير مؤهل لحمل مثل هذه الرخصة أو الحصول عليها أن يطلب من المحكمة بعد مضي ثلاث اشهر من صدور الحكم اعادة النظر فيه ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر برفع التوقيف أو الالغاء أو الحرمان من التاريخ الذي تحدده او أن ترفض الطلب مع مراعاة سوابق المحكوم عليه وسلوكه خلال الفترة السابقة وطبيعة المخالفة المنسوبة اليه ، ويكون حكم المحكمة في جميع الاحوال نهائياً .

4- متى رفضت المحكمة أي طلب قدم اليها بموجب نص الفقرة السابقة فلا يجوز تقديم طلب آخر الا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة برفض الطلب السابق .

مادة (74) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وخاصة الجوانب التنظيمية التالية :

1- القواعد الخاصة بمواصفات مركبات الخدمة العامة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة استعمالها وخط مسارها وأسس وضوابط نقل البضائع والحقائب عليها .

2- تنظيم شكل ولون ومادة إشـــارات المرور وكل الامور المتعلقة بتنظيمها .

3- تنظيم الجوانب المتعلقة بالتأمين على المركبات وفقاً للقانون المنظم لذلك .

4- تحديد القواعد التي يجب على المشاة ملاحظتها فيما يتعلق بالمرور .

5- تنظيم او منع استعمال جهاز التنبيه أو أية اجهزة أخرى تستعمل للتنبيه عند الضرورة .

6- تحديد نوع واوصاف سيارات الاجرة وطريقة استعمالها ومواصفاتها ومقاييسها .

7- تحديد أي شان ينص عليه هذا القانون ويتطلب الأمر تحديده .

مادة (75) : الرسوم المرورية المنصوص عليها في هذا القانون والمحددة فئاتها ضمن أحكام قانون الرسوم والايرادات الخدمية يتم تحصيلها وفقاً لأحكام ذلك القانون .

مادة (76) : يلغى القانون رقم (30) لسنة 1974م بشان السيارات وقواعد المرور الصادر في عدن وتعديلاته ، وكذا قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (91) لسنة 1974م بشأن السيارات وقواعد المرور الصادرة في صنعاء كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض واحكام هذا القرار بقانون .

مادة (77) : يسري مفعول الترخيص وشهادات التسجيل الممنوحة بمقتضى القوانين الملغاة في المادة السابقة حتى يتم استبدالها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (78) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411 هـ
الموافق 13/ ابريل/1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ على عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلــس الرئاســة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المرور اليمني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاثبات اليمني
» قانون العمل اليمني
» قانون الشركات التجارية اليمني
» قانون الاحوال الشخصية اليمني
» قانون المرافعات والتنفيذ المدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
https://bahaj.ahlamontada.com :: الاقسام الاساسية :: مجالس بلاد العرب السعيدة (اليمن)-
انتقل الى: